moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 201 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع الوان نمار للالمنيوم غير ذلك (...) ضد/ شركه محاور الغد للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، في انه تقدم وكيل المدعي / ماجد ضاوي ماجد العتيبي هويه رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم 411981556 وتاريخ 17 / 11 / 1441 ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها : ( بموجب عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ 2018 / 01 / 29 م قام موكله بتوريد وتركيب اعمال المنيوم خاصه بمشاريع المدعي عليها بمنطقه الجوف ، بقيمه اجماليه قدرها ( 576,000 ) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال وكانت مده العقد 30 يوما ، قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي الا انها اوقفت العمل دون اخطار موكله ، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ( 533,000 ) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال اضافه الي تعويض موكله عن كافه الاضرار والخساير وشغل الاعمال المساحه كبيره في المصنع دون قيام المدعي عليها باستلامها بمبلغ قدره ( 100,000 ) مايه الف ريال ) ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها ، ففي الجلسه بتاريخ 03 / 04 / 1442 ه تبين عدم حضور طرفا الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي . ثم تقدم المدعي وكاله بطلب السير فيها وبناء علي ذلك عقدت جلسه في 26 / 7 / 1442 ه فتبين فيها عدم حضور من يمثل طرفا الدعوي . وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الذي نص علي مايلي : (حكمت الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن) . ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس لاعاده نظر القضيه لدي الدايره , وبناء عليه عقدت الدايره له جلسه في 18/12/1441ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 42254497 تاريخ 25/01/1442ه كما تبين عدم حضر من يمثل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما وكيل المدعي قد تقدم بالتماس اعاده النظر في القضيه الماثله بعد ان صدر الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن , وحيث ان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي لم يكن من الاحوال المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والذي نص علي انه : " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي "؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الالتماس. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 456 لعام 1443 ه المقامه من/ مصنع الوان نمار للالمنيوم غير ذلك (...) ضد/ شركه محاور الغد للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 201 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي التماس اعاده النظر في حكم صادر باعتبار الدعوي كان لم تكن في دعوي مطالبه المدعي بالمتبقي من قيمه توريد وتركيب اعمال المنيوم بمشاريع المدعي عليها اضافه الي مبلغ تعويضي، وقد عقدت لها دايره اول درجه جلسه بتاريخ 18/ 12/ 1442 واصدرت حكمها القاضي: "بعدم قبول الالتماس"؛ بناء علي ان طلب المدعي لا تنطبق عليه اي من الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس الوارده علي سبيل الحصر في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل، فاحيل لدايره الاستيناف وحددت له جلسه هذا اليوم. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه المقيده لديها برقم 201 لعام 1442ه القاضي: "بعدم قبول الالتماس"؛ محمولا علي اسبابه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري