moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٤١٣٥٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (لحوم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك صادر عن المدعي عليها لامر المدعي برقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٧م والمتضمن مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، ٢- شيك صادر عن المدعي عليها لامر المدعي برقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧م والمتضمن مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، ٣- شيك صادر عن المدعي عليها لامر المدعي برقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧م والمتضمن مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي الشيكات المرفقه تبين انها تضمنت ان سبب التحرير: (قيمه عجول)، وبسؤال المدعي عن بينته علي باقي المطالبه اجاب قايلا: موكلتي تعذر عليها الحصول علي بينه تثبته والمدعي عليها لا تنكره لكن لم تحضر لتقرير صحته، وموكلتي تحصر الدعوي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وتحتفظ بحقها في المتبقي لحين الحصول علي اسانيد اثباته، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي قد حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٤٥٠٠٠٠)اربعمايه وخمسون الف ريال، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي الشيك المحرر له من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٧م بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال، والشيك المحرر له من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال، والشيك المحرر له من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٧م بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال ، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.