moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7167 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للانشاءات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: ان موكلتها لها دين مستحق علي شركه (...) للانشاءات - سجل تجاري رقم (...)- قدره (1,923,419,57) ريال، ناشي عن عقد مقاوله من الباطن مع الشركه المدينه، وهو دين حال منذ تاريخ استحقاقه في 03/04/1440ه بحكم قضايي نهايي – مرفق نسخه منه – صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، وقد طالبت موكلته المدين بالسداد بموجب الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (4000880249) وصدر قرار المحكمه بالزام المدين بالسداد، الا ان المدين لم ينفذ حتي تاريخه؛ كما انه توجد طلبات تنفيذ لدي محاكم التنفيذ لعدد كبير من الداينين تفوق مبالغها المايه مليون ريال، مما يدل ان المدين متعثر، لذا فان موكلته تطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر وكيل مقدمه الطلب في جلسه 11/06/1441ه فيما لم يحضر من يمثل الشركه المدينه، فقررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد للاستفسار عن رصيد المدين النقدي، ولوزاره التجاره لطلب نسخه من عقد تاسيس المدين والقوايم الماليه المودعه لدي الوزاره، ولوكاله التنفيذ للاستفسار عن طلبات التنفيذ المقيده ضد المدين وقيمتها، ولوكاله التوثيق للاستفسار عن اصول المدين العقاريه، ولهييه السوق الماليه للاستفسار عن استثمارات المدين في الاوراق الماليه. وفي جلسه 29/06/1441 حضر وكيل الداين ولم يحضر المدين ولم يرد رد من الجهات التي تمت الكتابه لها. وفي جلسه 13/07/1441 حضر وكيل الداين ولم يرد للدايره رد من الجهات التي تمت الكتابه لها. وبعد التوقف عن الجلسات الحضوريه اثناء جايحه كورونا، عقدت الدايره جلسه عن بعد في 13/02/1442ه حضر فيها وكيل مقدم الطلب في حين لم يرد للدايره الرد من الجهات التي تمت الكتابه اليها لطلب معلومات عن الشركه، وعليه رات الدايره الكتابه مره اخري الي جميع الجهات السابقه. وفي جلسه 03/04/1442ه حضر وكيل مقدم الطلب في حين لم يحضر من يمثل المدين، وورد للدايره رد من وكاله الوزاره للتوثيق يتضمن عدم وجود اي اصول عقاريه مسجله باسم المدين حتي تاريخه، فيما لم يرد رد من بقيه الجهات، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه 24/04/1442ه ورد رد هييه السوق الماليه يتضمن عدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه المدينه، كما ورد رد من وكاله الوزاره للتنفيذ مرفق به بيان بطلبات التنفيذ المقيده ضد المدين، حيث بلغ اجمالي اوامر التنفيذ التي لا زالت قيد التنفيذ (129) امر تنفيذ، بقيمه اجماليه قدرها (215.010.061.57) ريالا، فيما لم يرد رد من البنك المركزي ولا من وزاره التجاره، وعليه رات الدايره اعاده الكتابه لهما. وفي جلسه 07/06/1442ه حضر وكيل الداين وتبين عدم حضور المدين، وورد للدايره رد من وزاره التجاره مرفق به نسخه من عقد تاسيس الشركه وتعديلاته والقوايم الماليه التي تم ايداعها لدي الوزاره، وقد تبين ان اخر قوايم ماليه تم ايداعها كانت لعام 2014م , وقد ظهر في قوايم الشركه لعام 2014م وجود ذمم مدينه بمبلغ قدره (1.231.232.858) ريالا، كما يظهر من القوايم وجود استثمارات في شركات تابعه وزميله تبلغ قيمتها الاجماليه (317.511.652) ريالا، كما ان موجودات الشركه كانت بقيمه (1.646.334.802) ريال، كما اتضح من عقد التاسيس وتعديلاته ان الشركه تاسست بتاريخ 11/04/1431 الموافق 17/04/2010م كشركه ذات مسؤوليه محدوده ثم تحولت الي شركه مساهمه مقفله، وحسب اخر تعديل للنظام الاساسي للشركه فان الشركاء فيها هم: 1- شركه (...) للانشاءات – (...) الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 28/02/2010م -، 2- (...) – (...) الجنسيه بالبطاقه المدنيه رقم (...) -، 3- (...) – (...) الجنسيه بالبطاقه المدنيه رقم (...) -، 4- (...) – (...) الجنسيه بالبطاقه المدنيه رقم (...) -، 5- (...) – (...) الجنسيه بالبطاقه المدنيه رقم (...) -، ويدير الشركه رييس مجلس الاداره ونايبه ولهما حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات القضاييه وغيرها، ورييس المجلس هو (...) ونايبه هو (...)، كما ورد للدايره رد البنك المركزي السعودي المتضمن ان للشركه المدينه حسابات بنكيه في البنوك السعوديه الاتيه: 1- بنك (...) 2- البنك (...) 3- بنك (...) 4-البنك (...) 5- مصرف (...) 6- بنك (...)، وتضمن البيان تفصيلا بارقام الحسابات ورصيد كل حساب، وقد بلغ اجمالي المبالغ الموجوده في جميع الحسابات البنكيه للمدين مبلغ (82.960) ريالا، وتشير الدايره الي انه كتبت الي امين الافلاس(...) للافصاح عن علاقته بالمدين وبيان موافقته علي التعيين، فورد للدايره رد من الامين بالموافقه علي تعيينه امينا في الاجراء وانه لا علاقه تربطه بالمدين. (الاسباب) لما كانت شركه (...) المحدوده تطلب – باعتبارها داينا - افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للانشاءات وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ...، ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، ولما كان المفلس بناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس هو "مدين استغرقت ديونه جميع اصوله"، وبما ان ديون المدين قد استغرقت جميع اصوله – حسب ما ظهر للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه -، فان المدين "شركه (...) للانشاءات" يعد مفلسا؛ ومن ثم فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، ، كما ان مقدم الطلب -الداين- قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (7) و(11) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استيناف المدين لنشاطه – فضلا عن الاستمرار فيه – بناء علي ما توفر من معلومات للدايره، وبما ان اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره – هي عباره عن مبلغ نقدي قدره (82.960) ريالا، وبما ان هذا المبلغ لا يكفي لمصروفات التصفيه، الا انه لما كان المدين بحسب قوايمه الماليه عن السنوات السابقه لديه حقوق علي الغير بمبالغ كبيره وله استثمارات في عدد من شركات بالاضافه الي ان من ضمن موجوداته معدات والات قد توجد في مواقع المشاريع التي كان يتولي المدين تنفيذها؛ فان من المتوقع ان يتمكن الامين من تحصيل اصول تكفي لمصروفات التصفيه وزياده، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس مراعاه حقوق الداينين وتعظيم اصول التفليسه؛ فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (99) من النظام. وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...)، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ..."، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، بالاضافه الي تمثيل المدين امام كافه الجهات القضاييه والتنفيذيه فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس من تجريم عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (206) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه – النيابه العامه -، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 28/04/1441ه بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للانشاءات - سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا: تعيين (...) - سجل مدني رقم (...) - امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.