tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5442 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1437-09-29 document_type=ruling entity=document_number:fa910d3a-d2f2-4e3d-b663-0e220ec8159b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5442 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي، ذكر فيها انه تم صدور حكم قضايي لصالح المدعي عليها بالزام المدعي بارجاع مبلغ وقدره: (253.000) ريال، وذلك مقابل تصنيع كراسي وكنب لها، والذي سددت بموجبه مبلغا وقدره: (253.000) ريال، ثم تم ابرام عقد مصالحه مع المدعي عليها علي توريد بضاعه بقيمه اجماليه قدرها: (319.000) ريال، بتاريخ 29/9/1437ه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد فرق السعر، ثم ختم صحيفته بطلب: ابراء ذمه المدعي من المبلغ المدفوع من المدعي عليها وقدره: (253.000) ريال في الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين 5/4/1441ه حضر فيها المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، حيث ان النظر في قبول الدعوي سابق بحكم اللزوم علي النظر في موضوعها واستمرار المرافعه فيها، ولما كان من شروط اقامه الدعوي الماليه وقبولها امام القضاء ان تكون في حق مالي يطالب صاحبه به او من ينوب عنه بقصد طلب الحكم له بذلك الحق ضد مدعي عليه، ولما كان من المقرر شرعا عند جمهور الفقهاء بان المدعي هو الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وهو لا يجبر علي اقامه الدعوي؛ لان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، بخلاف حال المدعي الذي يطلب ابراء ذمته من مبلغ وقدره (253.000) ريال، وبالتالي لا ينطبق هذا التعريف علي دعوي المدعي في هذه القضيه، باعتبار ان دعواه المحرره في لايحته دعوي مقلوبه، قال البهوتي في شرح منتهي الارادات: (ولا تسمع دعوي مقلوبه نحو: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا، فانقلب فيها القصد المعتاد)، وقال في كشاف القناع (6/331): (ولا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فيقول احدهما ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبلي فلا يسمع منه ذلك)، ولما كان الامر كذلك وهو حقيقه دعوي المدعي في هذه القضيه، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز سماع الدعوي، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز سماع الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 632 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (253.000) ريال قيمه تصنيع كراسي وكنب للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن عدم جواز سماع الدعوي تاسيسا علي ان الدعوي مقلوبه، ثم تقدم المدعي باعتراضه باعاده النظر بالدعوي استنادا علي ما حاصله وجود قصور في التسبيب، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه استنادا الي الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 9/7/1441ه حضرها ممثلا الطرفين، وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي، كما زود وكيل المستانف ضدها بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب امهاله لتقديم الجواب، وتم تحويل مسار نظر القضيه الي المرافعه الكتابيه بين الطرفين، تم فيها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وافتتحت الدايره في هذا اليوم الجلسه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور المستانف/ (...) والمستانف ضده/(...) وبسؤال المستانف عما لديه قال: تم ارسال خطاب الي ايميل المحكمه مفاده اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واكتفي بذلك، وبسؤال المستانف ضده اكتفي بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان حقيقه الدعوي هي ابراء ذمته من المبلغ المحكوم عليه بدفعه للمدعي عليه من المحكمه التجاريه حيث ان المدعي عليها قدمت الحكم الي محكمه التنفيذ حسب وصفه، وما كان بهذا القدر ينطبق عليه وصف المنازعه التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ وفق الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه من عدم جواز سماع الدعوي في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في هذه القضيه، والمؤرخ في 5/4/1441ه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
احمد بن عبدﷲ الجعفري
عضو
رياض بن صالح الفواز
عضو
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام