tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430394812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1443-07-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:42e11f9f-b2bf-4524-9595-ca991b119b79 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٥٤٧٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وتبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكره ما نصه" ان المدعي عليه مدير شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهايي رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥) بمواجهه الشركه وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.) ا.ه ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه، وتطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه:(...)هويه رقم (...) مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥)، وقدره (٤٨٠.٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. 
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مدير للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد (٤٨٠.٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (…)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن بيان راس مال الشركه وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده وبيان راس المال"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٣٧٧١٢٤٥١) في ١٣-٠٧-١٤٤٣ه، لصالح المدعي بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٨٠.٠٠٠)اربعمايه وثمانون الف ريال ؛ وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغه بها، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (…)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٧١٢٤٥١) بتاريخ ١٣-٠٧-١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٩٤٣٥)، وقدره (٤٨٠.٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال، والله اعلم احكم.