uqn_gov_sa · regulation · processed · 4 chunks
يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: النظام: نظام الاحوال الشخصيه. اللايحه: لايحه التقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه. الطلب: طلب المحكمه من المنشاه الصحيه تقريرا طبيا. التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشاه الصحيه بناء علي طلب المحكمه، او المقدم من احد الاطراف. 1- يجب ان يتضمن الطلب البيانات الاساسيه للاطراف ذوي العلاقه، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بالفاظ واضحه وداله عليه. 2- يجب ان يكتب التقرير باللغه العربيه، وان يتضمن البيانات الاساسيه لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والافاده المفصله بالفاظ صريحه وجازمه وداله علي المطلوب. يلزم -عند الاقتضاء، وقبل اصدار التقرير- الاطلاع علي السجلات الطبيه، والتقارير السابقه لدي اي منشاه صحيه، وليس لاي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك. يجب ان يصدر التقرير المتعلق بنقص الاهليه او فقدها الطاريين، والتقرير المتعلق بمده اكثر الحمل، من لجنه طبيه مختصه مكونه من ثلاثه اطباء استشاريين، وان يكون بطلب من المحكمه. فيما عدا الاحوال الوارده في الماده (الرابعه) من هذه اللايحه، يجب ان يصدر التقرير من طبيبين مختصين. للمحكمه -عند الاقتضاء - او بناء علي طلب احد الاطراف، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تحيل التقرير الي لجنه مختصه بمراجعه التقارير الطبيه لمراجعته لاعتماده، او بيان ما فيه من قصور او خطا، واعداد تقرير طبي جديد من لجنه اخري وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه. فيما لم يرد فيه نص في النظام واللايحه؛ تسري علي التقارير الطبيه الاحكام الوارده في نظام الاثبات. مع مراعاه الانظمه ذات الصله، تسري علي التقارير الطبيه الوارده من خارج المملكه احكام هذه اللايحه. يكون للتقارير الصادره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده، الاحكام المقرره في اللايحه. يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريتين تسري عليهما الانظمه ذات الصله. يشكل وزير الصحه لجنه او اكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعه) و(السادسه) من اللايحه، ويسمي الاطباء المنصوص عليهم في الماده (الخامسه) من اللايحه، ويحدد قرار التشكيل اليه عمل اللجان. 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، تعد نماذج الطلبات والتقارير الطبيه -الوارده في النظام واللايحه- من لجنه مكونه من وزارتي العدل والصحه، وتصدر من وزير العدل. 2- تحدد اللجنه -المشار اليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده- البيانات الاساسيه الوارده في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، والمده اللازمه لاصدار التقارير الطبيه. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.