tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

257 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:2600 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (257-2020-VJ) : القرار رقم
(4681-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - خطا الهييه في اشعار السداد في
تحديد الضريبه المستحقه يوجب عدم ايقاع غرامه التاخير في السداد.
الملخص:
مطالبه المدينه بدغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
السداد - استثم المدعيه اعتراضها علي عدم صرف مستحقاتها لدي الجهات الحكوميه
الاخري - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه
المستقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه
المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدارثه خطا الهييه في تحديد محل الالتزام
الضريبي علي المدعيه ما جعلها غير قادره علي تنفيذ التزامها الضريبي بدفع قيمه
الضريبه المستحقه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١٣٨/١١/٢٠)
- الماده (٩/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨/٢٩) بتاريخ
(١٤٩/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٤٤١/٠٠٤١) ١٤٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٧٠٧٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4681-2019-٧ م).
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وبيصفته مالك
المؤسسه ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
التاخير في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها
والغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: dffع
الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي فلاف ذلك ان
يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره الضريبه (الربع الثالث
٢٠١٨) تبين للهييه عدم صحتها، و هذا ما استوجب تعديل اقرار المدعي واصدار اشعار
تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم
تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا وذلك وفقا
لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالangkه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه
الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». كما نحت
«يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره
الضريبه كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه».
« تحت عنوان تعديل الهييه لاقرار الممدي لsofقه المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي، وبناء علي ذلك تم فرض
غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالجه للفتره الضريبه محل الاعتراض; وذلك وفقا
لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم
ي سدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للالجه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه
الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد في الميعادالنظامي، ثانيا: الطلبات:
وبعرض مذكره الرد علي المージعه اجبت: «والا: اعاده تذكير بموضوع العوي: نذكركم
بان موضوع العوي هو اعتراض علي غرامات التاخير في السداد; وذلك بسبب ان
الهييه اصدرت فاتوره صيحه، ولكن ادخلت مبلغا حاطاا للسداد في نظام سداد، وانا
لم اقم بتسديد الفاتوره حتي تم تصحيحها بعد عده شهور. ثانيا: الدفع الموصوي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
سبب عدم سداد فاتوره الضريبه هو ان المبلغ المدخل في نظام سداد كان طاطلا، وتم
تصيجه بعد شعور عندما قام شخص من طرف الهييه بالتواصل معي هاتفيا
وقام بالتصبح عند انتها هاتمه المحكمه، خصوصا عند تجاهلهم محاولاتي معهم لحل
الموضوع لعده شعوب: سواء عن طريق زياره الفروع او المكالمات الهاتبيه او التواصل
عن طريق الايميل. ونحن اصحاب العمل تتوقع المصداقيه في التعامل من طرف
الهييه، حيث ان العلاقه هي علاقه ثنايه البناء بين الطرفين، ونحن غير مسؤولين عن
تغطيه تكاليف اخطاء تقدم بها الهييه ومنسوبها.})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{0,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,{1,<fcel>الطريقه تكاليف اخطاء تقوم بها الهييه ومنسوبيا.})(في حاله كهذه انا لا اي مصداقيه ولا صحه ولا سلامه من طرف الهييه في التعامل تصل الي هيفيه.}<fcel>الطريقه تكاليف اخطاء تقوم بها الهييه ومنسوبيا.>(في حاله كهذه انا لا اي مصداقيه ولا صحه ولاسلامه من طرف الهييه تنجيها بالجاب،)(في حاله كهذه انا لا اي مصداقيه ولا صحه ولا قيامه في المطال تصل الي هيفيه.>(في حاله كهذه انا لا اي مصداقيه ولا صحه ولا قيامه في المطال تصل الي هيفيه.>(فلي كلمه "اللهم" "اللهم" "اللهم" "اللهم" "اللهم" "اللهم" "اللهم" "اللهم"
(٢٥,٩٨٦,٦٥) (٥٩,٨٥٦,٥٥) (٥٩,٨٥٦,٥٥) (٥٩,٨٥٦,٣٠) (٢٥,٥٥) (٢٥,٥٥) (٢٥,٥٥) (٢٥,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٤,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٦,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٦,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٦,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٦,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٪) (٢٤,٥٥) (٢٥,٥٩) (٢٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وفي يوم الادب بتاريخ ٢٠٢٠٠٣٠٠٨ امعتدت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠٠ مساء
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي
اطراف الدعوي حضر (...) بصفته مالك المؤسسه، وحضر (...) بصفته مثلا لهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبسؤال مالك المدعيه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه، واضاف انه يوجد اختلاف في قيمه فاتوره اعاده التقييم عن
قيمه الاشعار النهايي؛ حيث ان قيمه الفاتوره هي (٩٩,٨٩٢,٧٩) في حين ان القيمه في
اشعار التقييم النهايي للربع الثالث هي (٤٢,٩٩٦,٩٨) والفرق بين القيمتين هو
ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب وصفا لما جاء في مذكره الرد، وافر بان مبلغ
بوسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب وصفا لما جاء في مذكره الرد، وافر بان مبلغ
الضريبه المستحقه الفعلي هو (٤٢,٩٩٦,٩٨)، وكان يجب علي المديعه ان يسدد هذا
المبلغ بغض النظر عن المبلغ الوارد في الفاتوره.
وفي يوم الثاني بتاريخ ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ (٢) تحتمسك الهييه بالمذكره الجوابيه (١) ما جاء فيه من دفوع، تود
(٢) حيث جاء فيها: «تتمسك الهييه بالمذكره الجوابيه (١) ما جاء فيه من دفوع، تود
الهييه ايضاح الاتي: نفيد اللجنه الموقره بانه تتع عن تعديل الهييه للفتره الضريبه محل
الدعوي وفق اشعار التقييم النهايي وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي
لم تسدد في الميعاد النظامي (تاريخ استحقاف الضريبه وفقا للاحكام المنصوص عليها
في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ذلك تم
فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضريبه محل الدعوي- كما تم
توضيه انفاء- وذلك وفق لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». كما تود الهييه التاكيد علي ان فاتوره السداد
غير الصحيح قامت الهييه بمعالجاتها وتسويه الغرامات المفروضه علي المبلغ غير
الصحيح قبل التسويه (مرفق). وعليه بعد قرار الهييه بفرض غرامه التاكيد بالسداد
صحيها ومتوافقا مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه».
وفي يوم الميس بتاريخ ٢٠٠٠/٠٧/٠٩ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف مساء للاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…), بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسؤال متمل المعي عليها عن برده اجباب بالاكتفاء بما تم تقدميه في الجلسه السابقه، وبعد الاللاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه; حيث نبت ان المدعي عليها اصدرت فاتوره خاطه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
واستحال علي المدعي الوفاء بها. وسبقال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء
بما سبق تقدميه، وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١٦ ه وتعديلاته واللحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الغاء غرامه التاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٤٨/١١٠٢١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/١١، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٠٨/١٢/١١، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله. مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره لكافه الاوراق والمستندات المرفقه بملف
الدعوي ثبت للدايره ان المدعي عليها قد اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه
التاخير في سداد قيمه الضربه المستحقه نتيجه لخطا المكلف عند تقدمه الاقرار
الضريبي للربع الثالث لعام ٢٠١٨، مما نتج عنه اختلاف في قيمه الضربه المستحقه
وعدم سدادها في الموعد النظامي; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
او جزء منه لم تسعد عنه الضريبه». الا ان المدعي عليها اخطات في الحباس بقمه
الضريبه المستحقه علي المدعيه في اشعار السداد، وتم اصدار الاشعار بمبلغ قدره
الضريبه بالغاء قرار المدعي عليها بتغريمه غرامه التاخير في السداد بسبب ما وقع من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
خطا مادي في انتساب مبلغ الضريبه المستحق في اشعار فاتوره الساداد الصادر من
المدعي عليها. وتدفع المدعي عليها بصحه وسلامه قرارها تجاه المدعيه المكلف، وانه
كان يتوجب عليه سداد قيمه الضريبه المستحقه عليه علي الرغم من الخطا الوارد في
اشعار السداد استنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من الثالثه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخح الخاضع للضريبه
ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبعد تخصص الداره لكافه المستندات المصفه بملف الدعويه، ودراسه دفع دعمي
عليها، تبين للدايره ان المدعي عليها قد جانيها الصواب باعتبار قراها بتغريم المدعيه
غرامه التاخير في السداد، علي الرغم من الخطا الواضح في محل التزام المكلف الضريبي
واجب النفاذ. ان الدايره تري ان قرار المدعي عليها بخطه في الاقرار قد قام علي
اساس صحيح وهو خطا المكلف في الاقرار، ولكن خطا المدعي عليها في تحديد محل
الالتزام الضريبي علي المكلف جعل المكلف غير قادر علي تنفيذ التزامه الضريبي بدفع
قيمه الضريبه المستحقه للمدعي عليها، وذلك لمنازعته علي صحه محل الالتزام
المتمثله في قيمه الدين الضريبي ومطالبه المشروعه للمدعي عليها بتصحيح الخطا
في محل الالتزام، وهو الامر الذي تذهب معه الدايره الي ان قرار المدعي عليها بتغيرم
المدعيه غرامه التاخير في السداد لا يقوم علي سند صحيح، حيث ان تاخر المدعيه في
الوفاء بالتزامه بدفع قيمه الضريبه المستحقه يرجع لخطا المدعي عليها في اصدار
اشعار السداد بالالمبلغ الضريبي المستحق فعلي علي المكلفه; لما تري الدايره قبول
اعتتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها بتغيرمه غرامه التاخير في السداد.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) والغاء قرار المدعي
عليها فيما يخص غرامه التاخير في السداد محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت d'الذثز يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٨/١٠ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsرببيه.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.