tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 130

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:820 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:340 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
### الدخل في مدينه جده

**المفاتيح:**
الربط الزكوي - المده النظاميه - اطراف ذات علاقه - تسهيلات بنكيه - احتياطي نظامي - داينون تجاريون ومتنوعون - ذمم وارصده داينه - قبول الدعوي شكلا - تقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه - قبول اعتراض المدعيه - تعديل اجراء المدعي عليها - اثبات انتهاء الخلاف.

**الملخص:**
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، فيما يتعلق بخصم بند: بند اطراف ذات علاقه، حيث تري المدعيه ان هذا البند عباره عن حسابات اطراف ذات علاقه وعمليات متحركه مدينه وداينه خلال العام الزكوي، كما انها حسابات وسيطه وذلك بايداع المبالغ من حسابات الشركه الام وتحويلها الي حسابات الشركه الشقيقه التابعه، اضافه الي ان الحسابات الداينه والمدينه بالقوايم الماليه بمبالغ متقاربه، وتطالب المدعيه بعدم اعراضها علي الوعاء الزكوي - وبند تسهيلات بنكيه؛ حيث تري المدعيه ان هذا البند عباره عن مبالغ تسهيلات بنكيه تمثل التزامات قصيره الاجل متداوله تستدد خلال العام، اضافه الي انها عمليات متحركه باستمرار مدينه وداينه، وتطالب بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي - وبند احتياطي نظامي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م؛ حيث ذكرت المدعيه انتهاء الدلايل حول هذا البند - وبند ذمم داينه وارصده داينه لعام ٢٠١٤م؛ حيث تري المدعيه ان هذا البند عباره عن التزامات قصيره الاجل متداوله وتم سدادها خلال العام لاعتبارها حسابات متحركه داينه ومدينه، وتطالب بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي - وبند داينون تجاريون ومتنوعون لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م؛ حيث تري المدعيه ان هذا البند عباره عن التزامات قصيره الاجل متداوله تستدد خلال العام ولم يحل عليها الحول، وعليه تري عدم اضافتها الي الوعاء الزكوي - دفعت الهييه بالاتي: فيما يتعلق ببند اطراف علاقه؛ فقد تمت اضافه رصيد البند الي الوعاء الزكوي طبقا لما جاء في القوايم الماليه وايضاحاتها التحليليه التي توضح رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه عليه؛ استنادا علي النصوص الشرعيه - وفيما يتعلق ببند تسهيلات بنكيه؛ فقد تمت اضافه البند الي الوعاء الزكوي بقيمه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل لعدم تقديم المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تحليل القروض الذي يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه
وما حال عليه الحول وسبب الداينيه - وفيما يتعلق ببند احتياطي نظامي؛ توافق
المدعي عليها علي طلب المدعيه باضافه رصيد البند اول المده بدلا عن رصيد اخر
المده عن عام ٢٠١٥م، وسوف يتم التعديل بعد صدور قرار لجنه الفصل - وفيما
يتعلق ببند ذمم داينه وارصده داينه لعام ٢٠١٤م ؛ فقد تمت اضافه هذا البند الي
الوعاء الزكوي من واقع القوايم الماليه بالرصيد الاقل من اول او اخر المده لعدم
تقديم تحليل يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه لبنود
الحساب - وفيما يتعلق ببند داينين تجاريين ومتنوعين؛ فقد تمت اضافه البند الي
الوعاء الزكوي بالرصيد الاقل من اول المده او اخر المده - دلت النصوص النظاميه
علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول
الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبنود (١) و (٤ ) و ( ٥ ) فقد تبين ان المدعيه
لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها – وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين وجود مدفوع
لمشروعات تحت التنفيذ ومدفوع لشراء اصول ثابته خلال عام ٢٠١٤م, ويعد ذلك
قرينه علي استخدام التسهيلات البنكيه في تمويل مشروعات، اما بالنسبه لعام
٢٠١٥م فقد تبين ان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م لا يعكس ما ذكرته المدعي عليها
في وجهه نظرها بخصوص قيامها باضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل
وفيما يتعلق بالبند (۳) فقد تبين انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها بوجهه نظر
المدعيه حول هذا البند - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه
في البنود ( ١ ) و ( ٤ ) و (٥) - تعديل اجراء المدعي عليها في البند (٢) - اثبات انتهاء
الخلاف في البند (۳) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

المستند:

* الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١)
 بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه .
* الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
 العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه .
* الماده (٤ / اولا / ٥) و (٣/٢٠) و (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
 بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه .
* الفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه (اجابه السؤال الثاني).

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء : ١٤٤١/٠١/٠٣ه) الموافق : ( ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م)؛ اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (۲۰۱۹-۷۷۹۰-Z) وتاريخ : ٢٠١٩/٠٧/١٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه (شركه ...)، المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) بموجب عقد تاسيس الشركه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، وتمثلت في خمسه بنود كما يلي : البند الاول: بند اطراف ذات علاقه، حيث تري المدعيه ان هذا البند عباره عن حسابات اطراف ذات علاقه وعمليات متحركه مدينه وداينه خلال العام الزكوي، كما انها حسابات وسيطه وذلك بايداع المبالغ من حسابات الشركه الام وتحويلها الي حسابات الشركه الشقيقه التابعه، اضافه الي ان الحسابات الداينه والمدينه بالقوايم الماليه بمبالغ متقاربه، وتطالب المدعيه بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند تسهيلات بنكيه، تري المدعيه ان هذا البند عباره عن مبالغ التسهيلات البنكيه تمثل التزامات قصيره الاجل متداوله تسدد خلال العام، اضافه الي انها عمليات متحركه باستمرار مدينه وداينه، وتطالب بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند احتياطي نظامي لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م؛ ذكرت المدعيه انتهاء الخلاف حول هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند ذمم داينه وارصده داينه لعام ٢٠١٤م؛ تري المدعيه ان هذا البند عباره عن التزامات قصيره الاجل متداوله وتم سدادها خلال العام لاعتبارها حسابات متحركه داينه ومدينه، وتطالب بعدم اضافتها الي الوعاء الزكوي وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند داينون تجاريون ومتنوعون لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م تري المدعيه ان هذا البند عباره عن التزامات قصيره الاجل متداوله تسدد خلال العام ولم يحل عليها الحول وعليه تري عدم اضافتها الي الوعاء الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تلخصت فيما يلي:
البند الاول: اطراف ذات علاقه حيث تمت اضافه رصيد البند الي الوعاء الزكوي طبقا لما جاء في القوايم الماليه وايضاحاتها التحليليه التي توضح رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه عليه استنادا علي الفتوي الشرعيه رقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه ( اجابه السؤال الثاني). وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند تسهيلات بنكيه تري انهتم اضافه البند الي الوعاء الزكوي بقيمه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل لعدم تقديم المدعيه تحليل القروض الذي يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه وما حال عليه الحول وسبب الداينيه، استنادا علي البند (اولا) من الماده رقم : (٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) لعام ١٤٣٨ه ؛ وعليه تتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند احتياطي نظامي؛ توافق المدعي عليها علي طلب المدعيه باضافه رصيد البند اول المده بمبلغ (٥٥٦,٦٧٣ ريال بدلا عن رصيد اخر المده بمبلغ (٦٠٦,٤٨٨) ريالا عن عام ٢٠١٥م ، ومبلغ (٦٠٦,٤٨٨) ريالا بدلا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
عن (٦٣٣،٨۳۸) ريال، وسوف يتم التعديل بعد صدور قرار لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع : بند ذمم داينه وارصده داينه لعام
٢٠١٤م؛ تم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي من واقع القوايم الماليه بالرصيد
الاقل من اول او اخر المده لعدم تقديم تحليل يوضح رصيد اول المده واخر المده
والحركه المدينه والداينه لبنود الحساب. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند داينون
تجاريون ومتنوعون تم اضافه البند الي الوعاء الزكوي بالرصيد الاقل من اول المده
او اخر المده استنادا علي البند (اولا) من الماده رقم : (٤) من اللايحه التنفيذيه
المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه.
وفي تمام الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد الموافق ١٤٤١/١١/٢١ه؛ عقدت
الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد ) طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد؛ استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر مدير المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب
عقد تاسيس الشركه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)
بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه
برقم : (...) وتاريخ ..... وبمناقشه وكيله المدعيه عن الاعتراض، طلبت الدايره
المستندات الثبوتيه المؤيده للبنود محل الاعتراض، المتمثله في القوايم الماليه مع
الايضاحات حركه الحسابات الداينه والمدينه للاطراف ذات العلاقه والقروض البنكيه
والارصده الداينه والداينين التجاريين مصادق عليها من محاسب قانوني، وكذلك
الاتفاقيات المبرمه مع جهات التمويل. وقررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي
جلسه لاحقه حددت في يوم السبت:١٤٤٢/٠١/٠٣ه الساعه الثالثه مساء، واختتمت
الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء.
وفي تمام الساعه الثالثه والنصف مساء من يوم السبت الموافق: ١٤٤٢/٠١/٠٣ه،
عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)؛ طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر مدير المدعيه فهد بن ابراهيم السبيعي
ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب عقد تاسيس الشركه، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ... وفيها اطلعت الدايره
علي المستندات المقدمه من مدير المدعيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه والنصف
مساء.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الماده العاشره من القرار الوزاري رقم : ( ٣٤٠) وتاريخ : ١٣٧٠/٧/١ه المعدل بالقرار الوزاري رقم : (٩٦١/٣٢) وتاريخ : ١٤١٨/٤/٢٢ه التي نصت علي انه: « اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه»، وعلي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٤٠/٠٣/٢١ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## ومن حيث الموضوع

بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفوع، تبين للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والهييه حول خمسه بنود بيانها فيما يلي : البند الاول : بند اطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م حيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باضافه ارصده اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي، وتري المدعيه ان حسابات اطراف ذات علاقه عمليات متحركه مدينه وداينه خلال العام الزكوي، كما انها حسابات وسيطه وذلك بايداع المبالغ من حسابات الشركه الام وتحويلها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الي حسابات الشركه الشقيقه التابعه، اضافه الي ان الحسابات الداينه والمدينه بالقوايم الماليه متقاربه. بينما تري المدعي عليها وجوب اضافه هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي باعتبار حولان الحول طبقا للقوايم الماليه؛ استنادا علي الفتوي الشرعيه رقم: (٢٦٦٥) وتاريخ: (٢٠١٤/٤/١٥)ه (اجابه السؤال الثاني). وعلي الفقره رقم: (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: (١٤٣٨/٦/١)ه التي نصت علي ان: «الزكاه وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه، ومنها: (٥) القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف؛ وفقا للاتي: ا- ما في منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». فلا فرق بين القرض ونقصد مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه الشرعيه، سواء عروض فنيه او عروض تجاره او استخدمت في تمويل النشاط التجاري للمنشاه، ولا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض فنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل الطويل مما يتقرر معه بتكييف هذه المبالغ لاطراف ذات علاقه باعتبارها ديونا حال عليها الحول، وهي في ملكيه الشركه (المدعيه) ولم تخرج عن ذمتها؛ حيث ان ما استخدم من هذه المبالغ في تمويل النشاط التجاري يعتبر من عروض التجاره ويجب الزكاه فيه، علاوه علي ان اضافه الارصده الي الوعاء الزكوي لا تعد دينا للزكاه؛ وذلك لان كلا من المدين والداين له ذمه ماليه مختلفه ومستقله؛ حيث تبين ان ما تم اضافته الي الوعاء الزكوي من قبل المدعي عليها هي مبالغ لاطراف ذات علاقه حال عليها الحول نهايه العام، وتجب فيها الزكاه شرعا ونظاما. واما ما يتعلق بالعوام الاخري: ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، فلم توفق المدعيه البيان التفصيلي لحركه الحسابات؛ لتمتد الاوراق التي تم سدادها من حسابات المدعي عليها. بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: (١٤٣٨/٦/١)ه، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند الاطراف ذات العلاقه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند تسهيلات بنكيه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م؛ يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باضافه ارصده التسهيلات البنكيه الي الوعاء الزكوي للعامين الاعتراضيين، حيث تري المدعيه ان مبالغ التسهيلات البنكيه تمثل التزامات قصيره الاجل متداوله تسدد خلال العام، اضافه الي انها عمليات متحركه باستمرار مدينه وداينه، بينما تري المدعي عليها وجوب اضافه مبالغ التسهيلات البنكيه الي الوعاء الزكوي كونها تمثل مبالغ حال عليها الحول، حيث لم تقدم المدعيه بيان تحليل القروض الذي يوضح رصيد اول المده.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

واخر المده والحركه المدينه والداينه وما حال عليه الحول وسبب الداينيه، وعليه تم
اضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل الي الوعاء الزكوي للمديه للعامين
محل الاعتراض استنادا علي الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه )
من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢)
وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها : (٥) القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الاخري مثل: الداينون، واوراق الدفع، وحساب الدفع علي المكشوف
التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول.ب- ما
استخدم منها لتمويل ما يعد للقني. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال
عليها الحول»؛ وحيث ان الاصل خضوع كافه اموال المكلف للزكاه التي حال عليها
الحول، وتطبيق ذلك يكون بمقارنه رصيد اول المده واخر المده والاخذ بالرصيد
الاقل باعتبار ما حال عليه الحول، ولم يقدم المدعي تحليلا للتسهيلات الذي يوضح
رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه وما حال عليه الحول وسبب
الداينيه. وبالاطلاع علي قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠١٥م والسنه المقارنه
لعام ٢٠١٤م، تبين وجود مدفوع لمشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ( ٢,١١٢,٥٦٠) ريالا،
ومدفوع لشراء اصول ثابته بمبلغ (١,٢٣٨,٢٨٣) ريالا خلال عام ٢٠١٤م، ويعد ذلك
قرينه علي استخدام التسهيلات البنكيه في تمويل مشروعات تحت التنفيذ وشراء
اصول ثابته، مما يتقرر معه اضافه مبلغ : (۱۷,۹۷۸,۲٦٧) ريالا الي الوعاء الزكوي، مع
ملاحظه ان من الممكن ان تكون الاضافات علي التسهيلات لعام ٢٠١٤م مولت
المخزون؛ نظرا لوجود زياده في المخزون بمبلغ : ( ٨,٤٧٤،٣١٥) ريالا، اما بالنسبه لعام
٢٠١٥م فقد تبين ان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م لا يعكس ما ذكرته المدعي عليها
في وجهه نظرها بخصوص قيامها باضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل.
حيث انه وبعد النظر في قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٥م تبين ان رصيد التسهيلات
البنكيه اول المده : ( ٢٢،٢٥١,٢١١ ) ريالا ونهايه المده : (۱۷،۸۳۳,۸۳۳) ريالا، وما تم
اضافته من قبل المدعي عليها هو الرصيد الاعلي ( ٢٢،٢٥١،٢١١) ريالا سعوديا، وبما
ان الاجراء الصحيح نظاما يكون باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل، لذا فان
ما يخضع للزكاه لعام ٢٠١٥م هو رصيد نهايه المده باعتباره هو الرصيد الاقل؛ مما
يتقرر معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها حول بند التسهيلات البنكيه لعامي
٢٠١٤م و ٢٠١٥م باخذ الرصيد الاقل وفقا للقوايم الماليه.

البند الثالث: بند احتياطي نظامي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م بعد الاطلاع علي
الاعتراض، وعلي المذكره الجوابيه من المدعي عليها ورد المدعيه، وبدراسه
المستندات المرفقه، تبين انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها اعتراض المدعيه
علي هذا البند؛ وعلي ذلك واستنادا علي الماده : (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي ان:
« للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا
عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك»، وعلي الفقره رقم : (١) من الماده : (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم : (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ه
التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي
والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره،
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»؛ حيث قبلت المدعي عليها في ردها الوارد
بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢١م بوجهه نظر المدعيه حول هذا البند؛ بما نصه: « تفيد الهييه
انها توافق علي طلب المكلف باضافه رصيد البند اول المده بمبلغ (٥٥٦,٦٧٣) ريالا
بدلا عن رصيد اخر المده بمبلغ : ( ٦٠٦,٤٨٨) ريالا عن عام ٢٠١٥م ، ومبلغ:(٦٠٦,٤٨٨)
ريال بدلا عن : (٦۳۳,۸۳۸ ) ريال، وسوف يتم التعديل بعد صدور قرار لجنه الفصل في
المنازعات الضريبيه»؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف بقبول
المدعي عليها بوجهه نظر المدعيه حول هذا البند.
وفيما يخص البند الرابع: بند ذمم داينه وارصده داينه لعام ٢٠١٤م؛ يكمن الخلاف
في اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باضافه ارصده الذمم الداينه الي
الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٤م؛ حيث تري ان هذه المبالغ تمثل التزامات قصيره الاجل
متداوله، وتم سدادها خلال العام لاعتبارها حسابات متحركه داينه ومدينه، بينما
تري المدعي عليها انه تم اضافه الرصيد الاقل من اول واخر المده لعدم تقديم
تحليل يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه لبنود الحساب،
واستنادا علي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي
ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها»؛ وحيث تبين ان ما تم اضافته الوعاء الزكوي للمدعيه
من قبل المدعي عليها هو رصيد ذمم مدينه وارصده داينه لعام ٢٠١٤م بالرصيد
الاقل لاول او اخر المده؛ لعدم تقديم المدعيه للبيان التفصيلي الذي يوضح الحركه
علي الحساب وما تم دفعه خلال العام، واكتفت المدعيه في لايحتها بالقول بانها
مبالغ لم يحل عليها الحول وتم السداد خلال العام، ولم يثبت انقطاع الحول، حيث
اشارت الي امتلاك الشركه للمستندات المؤيده ولم يتم ارفاقها، وبناء علي ما
سبق، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»،
وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه
علي بند الذمم الداينه والارصده الداينه لعام ٢٠١٤م.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند داينون تجاريون ومتنوعون لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م ؛
يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باضافه ارصده داينين
تجاريين ومتنوعين الي الوعاء الزكوي؛ حيث تري المدعيه ان ارصده الداينين التجاريين
والمتنوعين تمثل التزامات قصيره الاجل متداوله تسدد خلال العام ولم يحل عليها
الحول، بينما تري المدعي عليها وجوب اضافه الارصده محل الخلاف الي الوعاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الزكوي كونها تمثل مبالغ زكويه حال عليها الحول؛ استنادا علي الفتوي الشرعيه
رقم: (٢٢١١٥) وتاريخ: ٤/٤/١٤١٥ه (اجابه السؤال الثاني). وعلي الفقره رقم: (٥)
من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبابه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٨٢٠) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان: «تتكون
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه، ومنها: (٥) القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، واوراق الدفع،
وحساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف، وفقا للاتي: ا- ما بقي
منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد بقنيه. ج- ما
استخدم منها في تمويل عروض تجاره وحال عليها الحول». فلا فرق بين القرض وقنيه
مصادر الاموال الاخري لوجوب خصوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه
الشرعيه، سواء مولت عروض قنيه او عروض تجاره او استخدمت في تمويل النشاط
التجاري للمنشاه، ولا فرق، وبين من يقترض للنهود لاستخدامها في تمويل عروض
قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري ارصده او خدمه بالطلب للعميل مما
يتقرر معه بتكييف هذه المبالغ باعتبارها ديونا حال عليها الحول، وهي في ملكيه
الشركه (المدعيه) ولم تخرج عن ذمتها؛ حيث ان ما استخدم من هذه المبالغ في
تمويل النشاط التجاري يعتبر من عروض التجاره وتجب الزكاه فيه، وما استخدم في
عروض القنيه فانه يكون قد تم خصمه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي القوايم
الماليه وايضاحاتها والربط الزكوي لعامي ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، تبين ان ما تمت اضافته الي
الوعاء الزكوي من قبل المدعي عليها هو ارصده داينين تجاريين ومتنوعين للعامين
الماضيين، وتقديم المدعيه المستندات
التبوتيه لذلك، حيث اثبتت في لايحتها بالقول بانها مبالغ لم يحل عليها الحول
وتم السداد خلال العام ولم يثبت انقطاع الحول، واشارت الي امتلاك الشركه
للمستندات المؤيده لذلك، ولم يتم ارفاقها، وبناء علي ما سبق، واستنادا علي
القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم
المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند داينين
تجاريين ومتنوعين لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (...) من الناحيه
الشكليه؛ لتقديمها خلال المده النظاميه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الاطراف ذات العلاقه للاعوام من
٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، وفقا لحيثيات القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند التسيهلات بالنكبه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م باخذ الرصيد الاقل وفقا للقوايم الماليه، وفقا لحيثيات القرار.
- اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند الاحتياطي النظامي لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م؛ وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الذمم الداينه والارصده الداينه لعام ٢٠١٤م، وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الداينين التجاريين والمتنوعين لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، وفقا لحيثيات القرار.

صدر هذا القرار بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم السبت ١٤٤٢/١٠/٠١ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.