moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470202721 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده،;ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (43,756.29) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا وتسعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغا قدره (22,155) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/12/02ه الموافق 2021/07/12م بمبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالا وتسعه وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-اضرار التقاضي، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (21,601.29) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالا وتسعه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد عميل تجاري والمتضمن الافاده بان مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...)) ترغب في التعامل مع المدعيه في شراء اواني منزليه، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه وممهور بختم مؤسسته. 2- مصادقه علي صحه الرصيد محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه مصادقه مؤسسه المدعي عليه الرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره (36,756.33) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختمهما بتاريخ 2021/07/12م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ اجاب: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالا وتسعه وعشرون هلله مقابل توريد اواني منزليه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريالا، واستند الي مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي فتح الحساب، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالا وتسعه وعشرون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريالا. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (21,601.29) واحد وعشرون الفا وستمايه وريالا وتسعه وعشرون هلله وذلك مقابل توريد المدعيه اواني منزليه لصالح مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في مصادقه علي صحه الرصيد بمبلغ يفوق محل المطالبه، مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وحيث ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه سدد من المبلغ الاجمالي مبلغا قدره (22,155) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، مما يتبقي في ذمه المدعي عليه المبلغ محل المطالبه، واستنادا الي ما جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 1443/05/24ه، والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه حجه علي المدعي عليه بموجب نص الماده انفه الذكر، وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15-08-1441ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريالا، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي...)، لذلك كله تجيب الدايره لطلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (2,000) الفا ريالا وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغا قدره (٢١,٦٠١.٢٩) واحد وعشرون الفا وست ميه وواحد ريال سعودي و تسعه وعشرون. 2- مبلغا قدره 2000 الفا ريال اتعابا للمحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.