ncar · law · processed · 30 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحم احم قرار رقم : (۲۱۲) وتاريخ : ١٤٤٢/٤/٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٤٩ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٨ه ، المشتمله علي برقيتي معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم ١٣٥١٢٠ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣ه ، ورقم ١٣٧١٥٧ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه ، في شان مشروع القانون (النظام) الاسترشادي الموحد بشان العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ومشروع القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٣٢٩) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه ، والمذكره رقم (۱۱۲) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٣-٤٢/٦ /د) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٣٣) و تاريخ ١٤٤٢/٣/١١ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته التاسعه والثلاثين) المنعقده في ١٤٤٠/٤/٢٠ه الموافق ۲۰۱۸/۱۲/۹م في مدينه الرياض ، القاضي باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد بشان العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لمده (سنتين). # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم (۲) ثانيا : الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته (التاسعه والثلاثين) المنعقده في ١٤٤٠/٤/٢٠ه الموافق ۲۰۱۸/۱۲/۹م في مدينه الرياض ، القاضي باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لمده (سنتين). رييس مجلس الوزراء --- **الوكيل** **للوثايق** **والمحفوظات** # القانون (النظام) الاسترشادي الموحد بشان العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ## الفصل الاول ### تعاريف في تطبيق احكام هذا القانون (النظام)، تكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: * **المجلس**: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **دول المجلس**: الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **المجلس الاعلي**: المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. * **الدوله**: احدي دول المجلس. * **الجهه المعنيه**: الجهه المختصه بالاشراف علي العمل التطوعي بالدوله. * **رييس الجهه**: رييس الجهه المعنيه في الدوله. * **العمل التطوعي**: هو التبرع بالجهد او الوقت للقيام بعمل او نشاط لخدمه الصالح العام دون توقع ثواب مادي او معنوي لقاء ذلك. المتطوع : كل من يتبرع بالجهد او الوقت للقيام بعمل او نشاط لخدمه الصالح العام دون مقابل لتقديم خدمه للمجتمع ويستثني من ذلك الاعمال التي يقوم بها الفرد الاسباب عايليه او خاصه. الفرق / الفريق التطوعي : مجموعه من المتطوعين يمارسون العمل التطوعي وفقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا القانون (النظام). الرعايه والتمويل : الرعايه والتمويل النقدي او العيني الذي يقدم بغرض صرفه علي الاعمال التطوعيه. السجل: سجل قيد المتطوعين والفرق التطوعيه. ## الفصل الثاني ### احكام عامه **الماده (2)** يسري هذا القانون النظام علي العمل التطوعي المراد تنفيذه داخل الدوله او خارجها بموافقه الجهه المعنيه، وذلك دون الاخلال بالتشريعات الساريه في الدوله. **الماده (3)** 1. يكون نشاط العمل التطوعي محدد المده، ويجوز تمديده بموافقه الجهه المعنيه. 2. يجوز ان يقتصر العمل التطوعي علي تنفيذ مشروع محدد. # الفصل الثالث # الاهداف ## الماده (4) يهدف هذا النظام الي تحقيق الاتي: 1. نشر ثقافه العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للمشاركه بالاعمال التطوعيه المتاحه في الدوله. 2. تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس. 3. تعزيز وتطوير دور الافراد والجماعات في تحقيق الانجاز والابداع في مشروعات العمل التطوعي علي نحو مستدام. 4. الانتقال بالعمل التطوعي من التلقاييه الي الاحترافيه. 5. ابراز روح التنافس البناء والشريف لخدمه وتنميه المجتمع في مجالات العمل التطوعي. ## الماده (5) تتولي الجهه المعنيه التنظيم والاشراف علي العمل التطوعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي: 1. وضع القواعد التنظيميه المنظمه للعمل التطوعي بالدوله. 2. اقرار البرامج التوعويه لجميع فيات المجتمع لنشر ثقافه العمل التطوعي. 3. التوجيه باجراء البحوث والدراسات واصدار النشرات المتخصصه في مجال العمل التطوعي. 4. مراقبه السجل الخاص بالمتطوعين والتاكد من استقبال الطلبات وتسجيلها. 5. النظر في التظلمات المرفوعه من فرق العمل التطوعي والبت فيها. 6. تقييم وتصنيف الفرق التطوعيه. 7. اجراء التحقيق في الشكاوي المقدمه في مجال العمل التطوعي. 8. تقديم المشوره للمتطوعين لتحديد المجال المناسب لقدراتهم وتخصصاتهم ورغباتهم في مجالات العمل التطوعي. دراسه تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقه بالعمل التطوعي ورفعها للجهات المختصه. تنظيم وتنفيذ برامج تدريبيه لرفع كفاءه العاملين في مجال العمل التطوعي. ## الفصل الرابع ### سجل قيد المتطوعين والفرق التطوعيه **الماده (6)** ينشا في الجهه المعنيه سجل يقيد فيه اسماء المتطوعين والفرق التطوعيه و البيانات والمعلومات الخاصه بالعمل التطوعي. **الماده (7)** يلتزم المتطوعين و الفرق التطوعيه بالتسجيل في السجل وتحديث البيانات، وتقديم ايه بيانات اضافيه للجهه المعنيه متي طلب ذلك. **الماده (8)** تصدر الجهه المعنيه اللوايح اللازمه لضوابط تنظيم اعمال الرعايه والتمويل الخاصه بالعمل التطوعي. ## الفصل الخامس ### تقديم طلب التسجيل والبت فيه **الماده (9)** يحق للافراد ممارسه العمل التطوعي وتشكيل الفرق التطوعيه وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها الجهه المعنيه. # الماده (10) يقدم طلب التسجيل من المتطوع او ممثل الفريق التطوعي - بحسب الاحوال - الي الجهه المعنيه، علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض. # الماده (11) للجهه المعنيه حق رفض طلب تسجيل المتطوع او الفريق التطوعي اذا كان المجتمع في غير حاجه للخدمات المقدمه منه، او كان هناك متطوعين او فرق تطوعيه كافيه لتقديم تلك الخدمات، او اذا تبين ان الطلب يخالف ايا من احكام هذا النظام او قواعد وضوابط الجهه المعنيه. # الماده (12) تبت الجهه المعنيه في الطلب خلال فتره لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، وتخطر الجهه مقدم الطلب كتابه بقبول او رفض الطلب واسباب الرفض، ويعتبر انقضاء المده المشار اليها دون البت في الطلب بمثابه رفض ضمني للطلب. # الماده (13) المقدم الطلب التظلم من قرار الرفض خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاخطار بالرفض او بانقضاء المده المشار اليها في الماده السابقه دون رد، امام رييس الجهه المعنيه، ويجب عليه البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم. # الفصل السادس # الحقوق والواجبات # الماده (14) يلتزم المتطوع والفريق التطوعي بانجاز العمل التطوعي بامانه ونزاهه وفق المقتضيات العامه للعمل التطوعي ومباديه واهدافه. # الماده (15) يلتزم ممثل الفريق التطوعي بكل ما من شانه تنفيذ العمل التطوعي وعلي الاخص بتامين وسايل السلامه والحمايه للمتطوعين معه، اذا كان العمل ذا طبيعه ميدانيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه بالدوله. # الماده (16) للجهه المعنيه ان تمنح المتطوع والفريق التطوعي في نهايه العمل التطوعي افاده تتضمن نوع العمل التطوعي الذي تم انجازه وساعاته. # الماده (17) يراعي مناسبه الاعمال التطوعيه الموكله للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكريه والبدنيه وان تجنبه التعرض للضرر. # الماده (18) للجهه المعنيه بالدوله تنظيم برامج الحوافز الوطنيه للاعمال التطوعيه الرايده ، ويتاح للمتطوعين والفرق التطوعيه التنافس عليها وفقا للضوابط التي تضعها الجهه المعنيه. # الماده (19) تحدد الجهه المعنيه ما يمكن منحه للمتطوع والفرق التطوعيه من البرامج التدريبيه والامتيازات بالتنسيق مع الجهات المختصه، ويصدر بذلك قرار من رييس الجهه المعنيه. # الماده (20) تكفل الدوله الرعايه الطبيه للمتطوع الذي لحق به ضرر اثناء تاديته عمل تطوعي مرخص من الجهه المعنيه، وفقا للنظم واللوايح المعول بها في الدوله. # الماده (21) يحظر علي المتطوع او الفريق التطوعي القيام باي اعمال خارجه عن هذا النظام وعلي الاخص ما يلي: 1. التدخل في الشؤون السياسيه او الدينيه. 2. الانضمام او التعامل مع اي جمعيه او ناد او اتحاد او هييه او منظمه دوليه يكون مقرها خارج اقليم الدوله دون اذن مسبق من الجهه المعنيه بالدوله. # الفصل السابع # الجزاءات # ماده (22) للجهه المعنيه عند مخالفه المتطوع او الفريق التطوعي احكام هذا النظام اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: 1. التنبيه. 2. الانذار الكتابي. 3. ازاله المخالفه واثارها علي نفقه المخالف. 4. ايقاف المتطوع او الفريق التطوعي مؤقتا للمده التي تحددها الجهه المعنيه. 5. شطب المتطوع او الفريق التطوعي من السجل. # الفصل الثامن ## نفاذ النظام **ماده (23)** تصدر كل دوله اللوايح اللازمه لتنفيذ احكام النظام (القانون) **الماده (24)** يقر هذا النظام (القانون) من المجلس الاعلي ويعمل به وفقا للاجراءات الدستوريه في كل دوله.