tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-03-28 date_hijri=1435-04-27 document_type=ruling entity=document_number:29e650e8-823f-4361-8edb-29ffd79a729f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4548 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث انه بتاريخ 27/ 4/ 1435ه، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي توريد وتركيب بضاعه اختبار انظمه اداره المباني لمشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره (1.565.000) ريال تسلمت موكلتي منها (469.500) ريال وقامت موكلتي باحضار جميع المواد الخاصه للمشروع وطالبت المدعي عليها باستلام المواد الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام وطالبت موكلتي المدعي عليها بالزامها بمبلغ (1.095.500) ريال قيمه هذه البضاعه وقد تم احضار هذه البضاعه بناء علي المخططات التصميميه للمشروع وعلي الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع؛ لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره (1.095.500) مليون وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها للدايره تم فتح الترافع الكتابي فيها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، فاجاب بانه يطلب مهله قدرها (15) يوما، فطلبت منه الدايره الاجابه خلال المهله المحدده له سلفا وهي (5) ايام، الا انه لم يجب، ثم انه عبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي الدعوي، فقرر : (حيث انه بتاريخ 27/ 4/ 1435ه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي توريد بضاعه اختبار انظمه اداره المباني لمشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره 1.565000 ريال تسلمت موكلتي منها 469.500 ريال وقامت موكلتي باحضار جميع المواد الخاصه للمشروع وطالبت المدعي عليها باستلام المواد الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام وطالبت موكلتي المدعي عليها بالزامها بمبلغ 1095.500 ريال قيمه هذه البضاعه وقد تم احضار هذه البضاعه بناء علي المخططات التصميميه للمشروع وعلي الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره (1.095.500) مليون وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال)، ثم انه في جلسه 08/ 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه: بانه المدعيه ترغب في الصلح، الا ان المدعي عليها رفضت، واجاب وكيل المدعي عليها: بعدم وجود ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: حيث انه بتاريخ 27/ 4/ 1435ه، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي توريد بضاعه اختبار انظمه اداره المباني لمشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره 1.565.000 ريال تسلمت موكلتي منها 469.500 ريال وقامت موكلتي باحضار جميع المواد الخاصه للمشروع وطالبت المدعي عليها باستلام المواد الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام وطالبت موكلتي المدعي عليها بالزامها بمبلغ 1.095.500 ريال قيمه هذه البضاعه وقد تم احضار هذه البضاعه بناء علي المخططات التصميميه للمشروع وعلي الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع؛ لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره 1.095.500 مليون وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال.. كما قرر بانني احصر المطالبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ، وسالته الدايره عن المواد هل هي لدي موكلته؟ فاجاب ب انها لدي موكلته، والمواد عباره عن اجهزه انظمه مكافحه الحريق، وانها خاصه بالمشروع محل الدعوي، بناء علي العقد بين الطرفين، ثم انه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في (حيث انه بتاريخ 27/ 4/ 1435ه، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي توريد بضاعه اختبار انظمه اداره المباني لمشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره 1.565000 ريال تسلمت موكلتي منها 469.500 ريال وقامت موكلتي باحضار جميع المواد الخاصه للمشروع وطالبت المدعي عليها باستلام المواد الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام وطالبت موكلتي المدعي عليها بالزامها بمبلغ 1095.500 ريال قيمه هذه البضاعه وقد تم احضار هذه البضاعه بناء علي المخططات التصميميه للمشروع وعلي الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره 1.095.500 ريال (مليون وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال)، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: (اولا الدفوع الشكليه: 1 الدفع بعدم جواز نظر الدعوي؛ حيث ابرم طرفا الدعوي عقد توريد واشراف علي التركيب وتشغيل نظام (...) بمشروع (...) تاريخ 27/ 04/ 1435ه و حيث نصت الماده الرابعه علي التزام المدعيه بالتنفيذ في مده زمنيه قدرها من ( 8: 10) اسابيع ، وحيث ذكرت المدعيه بان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ 27/ 4/ 1435ه؛ فانه حيث تنص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه علي انه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) فندفع بعدم جواز نظر الدعوي ولا تقر المدعي عليها باستحقاق هذا المبلغ . 2 ومع التمسك بما ورد اعلاه فان المدعي عليها لم تخطر بهذه المطالبه ولم تعلم بها الا بعد ادخالها في النظام كقضيه ولم يرد انذار من المدعيه – مؤداه عدم قبول الدعوي تطبيقا للماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا الدفوع الموضوعيه: ومع التمسك بالدفوع الشكليه اعلاه فان المدعيه لم تقدم ما يثبت وفاءها بالالتزام علي النحو المتفق عليه في العقد مما يشوب صحيفه الدعوي بالجهاله مع التحفظ بان هذا الدفع الموضوعي لا يعني الاقرار بثمه حق للمدعيه. الطلبات: من الناحيه الشكليه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي وهو دفع يتعلق بالنظام العام. من الناحيه الموضوعيه: رفض الدعوي و تتحفظ موكلتي لحقوقها عن الدفعه المقدمه والتي لم يقابلها وفاء بالالتزام)، كما قرر بانني احصر الدفوع في الرفض، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: توريد، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه توريد، وطلب المدعي عليه وكاله من المدعيه تقديم البينه كما وكيفا، فطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم البينه علي ذلك، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما متابعه الترافع الكتابي، ثم اقفل المحضر. ثم انه عبر الترافع الكتابي تقدم وكيل المدعيه بما نصه: (اولا: اصحاب الفضيله ان وكيل المدعي عليها استند الي ما ورد في الماده الرابعه والعشرين من نظام المحكمه التجاريه، وتمسك بالمده المنصوص عليها كمانع من سماع الدعوي، وجوابنا علي ذلك: بالاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه نجد انها قيدت الماده الرابعه والعشرين من النظام الذي استند عليها وكيل المدعي عليها حاله (اذا كان الحق نشا قبل نفاذ النظام)، حيث ورد في الماده 36 من اللايحه التنفيذيه للنظام ما نصه: (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده، المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)، وهذا يعني ان الدعوي مقبوله من الناحيه الشكليه لان المده المنصوص عليها في النظام تبدا من تاريخ نفاذ النظام (1441ه)، بالنسبه للحق الذي نشا قبل نفاذ النظام. ثانيا: كما ان وكيل المدعي عيها استند الي الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه بخصوص الاخطار، وجوابنا علي ذلك: ان الدعوي المنظوره لديكم سبق فيها اللجوء للمصالحه وفق ما ورد في الفقره الثانيه من الماده 19 من النظام ونصها: (يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي اتخاذ ما ياتي ا/ اجراءات المصالحه)، وعليه تم تقديم صحيفه الدعوي وارفاق تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح (مرفق بالدعوي) مما يعني استيفاء الاجراءات المنصوص عليها نظاما وبناء عليه تم قبول الدعوي وقيدها بالمحكمه التجاريه وفق ما جاء في النظام ونظرها لدي فضيلتكم. ثالثا: كما ان وكيل المدعي عليها تطرق الي موضوع الدعوي بوصفه ان صحيفه الدعوي يشوبها الجهاله، وجوابنا علي ذلك: ان وكيل المدعي عليها ذكر في مذكرته ما نصه (لم تقدم ما يثبت وفاءها بالالتزام علي النحو المتفق عليه في العقد)، وهذا اقرار بصحه العقد والشروط المتفق عليها، مما يجعل الدعوي قايمه بناء علي عقد ثابت صحيح بين الطرفين، واما بخصوص ما يثبت الوفاء بالالتزام، فبالاطلاع علي العقد المرفق نجد ان موكلتي سلمت المدعي عليها شيك بقيمه 30 % من قيمه العقد والتي تم تسليمها لموكلتي، وبناء عليه قامت موكلتي بشراء المواد المطلوبه وفق فواتير الشراء المرفقه (مرفق 1) ووفق المخططات التصميميه للمشروع، وطلبت من المدعي عليها استلام المواد من مستودع موكلتي ورد الشيك وفق ما نص عليها العقد، في البند الخامس ونصه (علي ان يرد الشيك نفسه للطرف الثاني عن تسليم المواد واعتمادها من الطرف الاول في مستودعات الطرف الثاني) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك ورفضت الاستلام وظلت هذا المواد بمستودع موكلتي دون تجاوب من المدعي عليها حتي تم سحب المشروع منها؛ مما يؤكد لفضيلتكم ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ هذه المواد لانها من اخلت بالعقد المتفق عليها، وقد تضررت موكلتي من شرايها لهذه المواد وتخزينها في المستودع وعدم استلام المدعي عليها لها؛ وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد مبلغ مليون وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه ريال)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بما نصه: (مذكره جوابيه: اولا: من الناحيه الشكليه: 1 فحيث تطالب المدعيه كما هو مبين بلايحه الادعاء بمبلغ مالي يمثل قيمه بضاعه متفق علي شرايها فانه حيث تنص الماده (37) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء)؛ فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لمرور الخمس سنوات تطبيقا للماده (37) من اللايحه التنفيذيه والماده (24) من نظام المحاكم التجاريه. 2 فيما يخص تقديم المصالحه بغير صلح فالمدعي عليها لم يردها انذار قبل الدعوي او اخطار بالصلح مما يدحض قول المدعيه ويجعل الدعوي غير مقبوله شكلا وهو ما تدفع به المدعي عليها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ذكرت المدعيه في مذكرتها موضوع الرد انه يوجد مرفق بيان بالبضاعه وانها اخطرت المدعي عليها بوصولها، مردود عليها بما يلي: 1 لم نجد اي مرفق طي مذكرتها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها من مستندات ثبوتيه. 2 لم تقدم المدعيه كشف بالبضاعه الموجوده في مخازنها للتاكد من ان البضاعه موافقه للمواصفات ومطابقه لكميات العقد. وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت مطالبتها ولم تقدم ما يثبت وفاءها بالتزامها فاننا نتمسك برد الدعوي. الطلبات: اولا: رد الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بسداد مبلغ (200.000) ميتي الف ريال استشارات. ثالثا: الزام المدعيه برد الدفعه المقدمه وقدرها (469,500) ريال)، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بجواب جاء فيه: (ثالثا: اما بخصوص موضوع الدعوي فارفق لفضيلتكم الاسانيد الاتيه: اولا: ارفق لفضيلتكم كشف و بيان بالمواد التي تم اعتمادها من قبل المدعي عليها. ثانيا: ارفق لفضيلتكم المخاطبات الصادره من المدعي عليها بواسطه الايميل بخصوص المواد موضوع المطالبه. ثالثا: ارفق لفضيلتكم ايميلات صادره من موكلتي للمدعي عليها بخصوص تجهيز المواد وكيفيه تسليمها؛ مما يؤكد لفضيلتكم ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ هذه المواد لانها من اخلت بالعقد المتفق عليها، وقد تضررت موكلتي من شرايها لهذه المواد وتخزينها في المستودع و عدم استلام المدعي عليها لها، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد مبلغ مليون وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه ريال)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (اولا: من الناحيه الشكليه: 1- مردود علي ما ذكرته المدعيه بشان الدفع الشكلي بما يلي: ا- حيث تطالب المدعيه كما هو مبين بلايحه الادعاء بمبلغ مالي يمثل قيمه بضاعه واعادت تاكيد ذلك في مذكرتها موضوع الرد فانه غير صحيح استنادها علي الماده 36 من اللايحه التنفيذيه لتعلق تلك الماده بالحق ، ومن المقرر ان الحق هو: ( اختصاص يقرر به الشرع سلطه او تكليفا – الاستاذ مصطفي الزرقا – المدخل الي نظريه الالتزام العامه في الفقه الاسلامي –ط1 ،1420، ص 19 وما تلاها). ب-الدعوي تتعلق بمبلغ مالي وتذكر المدعيه ان تاريخ نشويه هو 27/ 4/ 1435ه ووفقا للماده (37) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (فيما لم يرد فيه نص خاص يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء) فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لمرور الخمس سنوات تطبيقا للماده (37) من اللايحه التنفيذيه والماده (24) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: اذ قدمت المدعيه ايميل باللغه الانجليزيه ويرجع تاريخه الي 10/ 12/ 2013م، كدليل لمطالبتها بانها قامت بتامين البضاعه مردود عليه بما يلي: 1- ان تاريخ العقد هو 27/ 4/ 1435ه وهذا التاريخ يوافق 27/ 2/ 2014م فكيف امنت المدعيه البضاعه محل الدعوي والعقد لم يبرم بعد من الطرفين، ولا يوجد التزام بالتالي علي اي منهما. 2- ان الايميل كان يشير لاجتماع ومضمون الايميل تقديم المواد المذكوره في القايمه الي العميل بغرض اخذ اعتماده وموافقته عليها، وهو ما يعني عدم قيام المدعيه باي توريد في التاريخ المذكور. الطلبات: اولا: رد الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وقدرها (469.500) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (200.000) ميتي الف ريال استشارات)، وفي جلسه 15/ 08/ 1442ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، واشارت الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه التوريد والسداد فاجاب بانه اثناء توقيع العقد تقوم المدعي عليها بتسليم دفعه ثم عند التوريد يتم سداد دفعه اخري ثم بعد انهاء المشروع يتم سداد دفعه اخيره، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طريقه التوريد والسداد فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله لسؤال مدير المشروع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضفيه من بينات علي التوريد وان البضاعه خاصه بالمشروع محل الدعوي غير ما تم تقديمه فقرر اكتفاءه بما سبق، كما وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضفيه غير ماتم تقديمه فقرر اكتفاءه بماسبق، كما قرر بانه يحصر طلبه في رد الدعوي، ثم انه بعد الدراسه ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد وتركيب بين تاجرين، وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها ب(...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.095.500) مليون وخمسه وتسعون الفا وخمسميه ريال، تاسيسا علي عقد التوريد المؤرخ في 27 / 02/ 2014م، الموسوم ب ( توريد والاشراف علي التركيب وتشغيل واختبار انظمه اداره المباني لمشروع (...))، حيث يزعم ان موكلته وردت المواد اللازمه ونفذت العمل طبقا للعقد، الا ان المدعي عليها لم تستلم هذه المواد ولم تسدد القيمه، ويطلب الزام المدعي عليها بقيمتها، وبما ان الماده (5) من العقد (الاسعار طريقه الدفع)، نصت علي انه: (القيمه الاجماليه لهذا العقد هي (1,565,000.00) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الف ريال، ويتم صرف الدفعات كالتالي: 1 دفعه مقدمه 30% من اجمالي العقد "مقابل شيك بنكي بنفس المبلغ محرر من الطرف الثاني ولا يحق للطرف الاول تقديمه للبنك الا عند اخلال الطرف الثاني ببنود العقد، وعلي ان يرد الشيك نفسه للطرف الثاني عند تسليم المواد واعتمادها من قبل الطرف الاول في مستودعات الطرف الثاني علي ان يتم شحن المواد الي الموقع علي مسؤوليه الطرف الثاني. 2 دفعه 60% بعد توريد المواد الي الموقع واستلامها من الاستشاري خلال 21 يوم كحد اقصي. 3 دفعه 10% عند الانتهاء من التركيب والتشغيل والاختبار والتسليم للاستشاري وخلال 21 كحد اقصي من تسليم الاستشاري)، كما ان الماده (6) من العقد نصت علي ان مهمه المدعيه هي التوريد والتركيب، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه البينه علي التوريد والتركيب فعجز عن ذلك، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم اي بينه علي ما يدعيه ولو مرسله، ذلك ان البينه علي المدعي، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند ما تزعمه، فتكون الدعوي حريه بالرفض.
(منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
برفض هذه الدعوي المقامه من: الشركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)