tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1926 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1736 entity=legal_basis:ministerial_decision:165/185 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1776 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1521 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1926) الصادر في العام 1439ه
## في الاستيناف رقم (1938/ض) لعام 1437ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

(1926)

في يوم الاثنين الموافق 1439/9/6ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من فرع بنك .......................... (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (12) لعام 1437ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2006م والاعوام من 2010م حتي 2013م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/7/24ه كل من .......................... . كما مثل المكلف: ..........................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (12) لعام 1437ه بموجب الخطاب رقم (37/1/34) وتاريخ 1437/4/9ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (244) وتاريخ 1437/6/9ه، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

## الناحيه الموضوعيه:

### البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد الودايع التي تجاوزت (90) يوما.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه صدر قرار وزير الماليه رقم (1521) في 1407/1/22ه القاضي باعفاء الفوايد المدفوعه لجهات خارجيه عن الايداعات او القروض سواء كانت طويله الاجل او قصيره الاجل من الضريبه, ثم صدر القرار الوزاري رقم (1736) في 1-

(1926)

1424/8/11ه القاضي بالغاء القرار المذكور اعلاه واخضاع هذه المدفوعات للضريبه, ثم بعد ذلك صدر النظام الضريبي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) في 1425/1/15ه والذي بموجبه اصبحت الضريبه المستقطعه ساريه من تاريخ نفاذ النظام, اي اعتبارا من تاريخ 2004/7/30م, ولقد حدثت مناقشات مطوله بين البنوك من ناحيه ومؤسسه النقد العربي السعودي تمخض عن ذلك طرح اقتراح تقدمت به مؤسسه النقد العربي توصي بعدم فرض ضريبه علي الفوايد المدفوعه لجهات خارجيه عن الايداعات او القروض, الامر الذي صدر القرار الوزاري رقم (165/185) في 1428/1/30ه الذي اعفي العمليات قصيره الاجل لمده يوم او بعض يوم ، ومن ثم ظل الخلاف ساريا علي ما يعد قصير الاجل فيتم اعفاؤه او طويل الاجل فيخضع للضريبه ، ودافعت البنوك بقوه عن وجهه نظرها في اعفاء هذه العمليات من الضريبه للاسباب التاليه :

* ان الهدف من عمليات الاقتراض هو توفير مستوي معقول من السيوله التي تتطلبها البنوك خاصه فيما يتعلق بتلبيه طلبات العملاء .
* ان هذه الودايع غالبا ما تكون قصيره الاجل جدا ليوم او جزء من اليوم، ولذلك كانت المطالبات بتطبيق مفهوم قصيره الاجل كما وردت بالنظام وهي الودايع التي لم يمضي علي بقايها عام كامل.
* ان اخضاع هذه العمليات له اثره السلبي علي مناخ الاستثمار، حيث يحد من قدره البنوك السعوديه علي توفير السيوله اللازمه من البنوك الاجنبيه ويؤدي في النهايه الي عزوف البنوك الاجنبيه عن ايداع ايه مبالغ داخل المملكه.
* ان فرض الضريبه يضر بالمراكز الماليه للبنوك المحليه مما يؤدي في النهايه لزياده الاعباء الماليه علي العملاء من خلال ارتفاع تكلفه الاقتراض.
* ان هذه العمليات تختلف عن عمليات الاقتراض التجاريه الاخري التي تعتبر احد انشطه البنوك الهامه.

وكان للاعتراضات المستمره من جانب البنوك والمؤسسات الماليه ان صدر القرار الوزاري رقم (1776) في 1435/5/18ه الذي يجب ان يطبق من تاريخه وعلي الحالات التي تنشا بعد تاريخ صدوره او تاريخ نفاذه اذا كان يختلف عن تاريخ صدوره، حيث ان اسس العداله تتطلب في حاله تطبيق القرار باثر رجعي اعاده فتح الربوط السابقه وتعديلها لصالح المكلفين الذين تم الربط عليهم باخضاع هذه العوايد قصيره الاجل كانت او طويله الاجل.

واضاف المكلف ان عوايد الودايع معفاه بموجب اتفاقيات منع الازدواج الضريبي ، بمعني ان جميع الدول التي لها اتفاقيات مع المملكه تعفي هذه العمليات من الخضوع للضريبه المستقطعه ، ناهيك عن انه اذا كانت المدفوعات لاحد فروع البنوك الاجنبيه في دوله ليس بينها وبين دوله المركز الرييس لهذا الفرع اتفاقيه منع الازدواج الضريبي ، فان الفرع يعتبر امتدادا لمركزه الرييس في الدوله التي لها اتفاقيه ازدواج ضريبي مع المملكه, ومن ثم يعتبر الفرع مقيما لاغراض الضريبه في دوله المركز الرييس ، وفي هذه الحاله يستفيد فرع البنك من هذه الاتفاقيه التي بين المركز الرييس والمملكه بالرغم من وجوده في دوله ليس بينها وبين المركز الرييس اتفاقيه منع ازدواج ضريبي .

2-

(1926)

لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع المبالغ المدفوعه من قبل المكلف للبنوك
والمؤسسات الماليه غير المقيمه لضريبه الاستقطاع وفقا للماده (5) والماده (63) من اللايحه التنفيذيه، وفي ضوء القرار
.الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18ه

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما، في حين تري الهييه فرض
ضريبه استقطاع علي تلك العوايد، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ا) من الماده
(68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
للاسعار الاتيه : 6 اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي الا يتجاوز سعر الضريبه 15% ".
وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان
الماده (63) تنص علي "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من
اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : عوايد قروض... 5 "، كما تنص الفقره (1) من الماده (5) علي "تعد انواع الدخول الاتيه
نشات عن نشاط تم في المملكه وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه:
1- عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه:
ا- اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه.
ب- اذا كان المقترض مقيما في المملكه.
ج- اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه.
ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها،
سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من
السندات الحكوميه وغير الحكوميه".
وباطلاع اللجنه علي قرار وزير الماليه رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18ه تبين انه ورد فيه ما نصه "اولا ا- يضاف الي نهايه الفقره
(1) من الماده (الخامسه ) من اللايحه النص التالي : ويستثني من ذلك عوايد القروض الناتجه عن الودايع بين البنوك اذا بقيت الودايع
3-

(1926)

لدي البنك المقترض المقيم مده اقصاها (90) يوما شريطه ان يقدم بها بيانا سنويا معتمدا من مؤسسه النقد العربي السعودي
يوضح اسماء البنوك المقرضه وعناوينها ومده القرض ومقدار عوايد القرض المدفوعه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها
نهاييا".
وبناء علي ما سبق، تري اللجنه ان الدخل المتحقق للبنوك غير المقيمه مقابل عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما يخضع
الضريبه الاستقطاع، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن
.90) يوما(

البند الثاني: غرامه التاخير.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد الهييه في فرض غرامه تاخير السداد علي ضريبه الاستقطاع المستحقه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه استقر قضاء اللجان المختلفه علي احتساب الغرامات عندما تكون الضريبه نهاييه.
وطبقا للماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه فان الضريبه تصبح نهاييه في الحالات الاتيه:
* موافقه المكلف علي الربط.
* مرور الموعد النظامي دون الاعتراض عليه او عدم سداد المستحقات.
* صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض او اللجنه الاستينافيه دون الاستيناف عليه امام ديوان المظالم او صدور قرار ملزم من
ديوان المظالم بصفته اخر مراحل التقاضي بين الهييه والمكلفين.
واضاف المكلف ان الخلاف حول خضوع عوايد القروض عن العمليات الاجله للضريبه المستقطعه من عدمه لا تحكمه قواعد
نظاميه واضحه من النظام، ومن ثم لا يجوز احتساب غرامه تاخير، وان جاز فتكون بعد استكمال اجراءات الاعتراض والاستيناف
طرف اللجان والتظلم امام ديوان المظالم والذي يستغرق مده طويله تصل لسنوات حتي تنتهي مراحل التقاضي التي كفلها
النظام.
لكل ما تقدم يطلب المكلف احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه من تاريخ
استحقاق الضريبه استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل وكذلك طبقا لاحكام الفقره (1) ب) من الماده
(68) من اللايحه التنفيذيه.

# راي اللجنه:

(1926)

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي، في حين تري الهييه فرض غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".

وحيث ان ضريبه الاستقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما المدفوعه للبنوك غير المقيمه توجبها نصوص نظاميه واضحه وردت في البند الاول من هذا القرار، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من فرع بنك ......... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (12) لعام 1437ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي عوايد الودايع التي تزيد عن (90) يوما، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2. رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

(1926)

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق

عضو