moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1437 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه الجري للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه السعوديه للكهرباء غير ذلك (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/علي بن عبدﷲ الاحمري الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه 21/04/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ حامد بن عبدﷲ الاحمري، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغها، وبجلسه 05/05/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره تضمنت تحريره للدعوي ومفادها: انه بتاريخ 09/12/1427ه ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقدا تلتزم موكلته بمقتضاه بنقل وقود الديزل من ارامكو السعوديه الي محطات توليد الكهرباء بمدينه عرعر، علي ان ينتهي العقد بتاريخ 19/12/1428ه ، وبتاريخ 04/05/1428ه ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقدا اخر تلتزم موكلته بمقتضاه بنقل وقود الديزل من ارامكو السعوديه الي محطات توليد الكهرباء بالمنطقه الشرقيه وعرعر والجوف، علي ان ينتهي العقد بتاريخ 08/06/1431ه، ويذكر ان موكلته اوفت بجميع التزاماتها كما اتفقا عليه، وقد قامت المدعي عليها بخصم مبلغ وقدره (1،319،029) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وتسعه وعشرون ريالا، بغير وجه حق، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المخصوم من مستحقات موكلته، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وبجلسه 25/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره، جاء فيها: انه بتاريخ 25/03/2008م قامت موكلته بابرام اتفاقيه مخالصه مع المدعيه مقابل قيام موكلته بدفع مبلغ (20.467.24 ريال) عشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله، علي ان تبرء المدعيه ذمه الشركه من اي التزامات ناشيه من العقد رقم (00/30762037) وما اضيف اليه من ملحقات او ادخل عليه من تعديلات، وبتاريخ 28/12/2011م قامت موكلته بابرام مخالصه مع المدعيه مقابل قيام موكلته بدفع مبلغ (582.283.03 ريال) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه هللات، علي ان تبرء المدعيه ذمه الشركه من اي التزامات ناشيه من العقد رقم (00/30662096) وما اضيف اليه من ملحقات او ادخل عليه من تعديلات، وبناء عليه فقد تمت التسويه النهاييه بين الطرفين وطلب رفض الدعوي، وبجلسه 01/07/14439ه،قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان موكلته لا تقر بالمخالصتين المقدمتين من وكيل المدعي عليها، اذ لم يسبق لموكلته ان كان لها مدير تنفيذي باسم (ايمن عيسي) وهو الاسم الموقع علي المخالصه ذات المبلغ (582.283.03 ريال) هذا عدا ان المستند مختوم بختم مؤسسه الجري للتجاره بتاريخ 28/11/2011م وهو تاريخ لاحق لتاريخ تحول المؤسسه الي شركه في تاريخ 18/10/2008م ولا علم لموكلته به، هذا عدا ان الختم يختلف عن الختم الممهور به العقد اذ ان العقد باسم الجري للنقليات وليس الجري للتجاره، اما عن المخالصه الثانيه بمبلغ (20.467.24 ريال) والممهور بتوقيع منسوب ل/ مشبب علي القحطاني بصفته الوكيل الشرعي لموكلته، فان موكلته لا تمنح حق الاقرار لوكلايها الشرعيين ولا يوجد لدي موكلته مخالصات يتم توقيعها من الوكلاء الشرعيين كما ان المذكور بحسب سجلات موكلته لم يكن وكيلا شرعيا لها في تاريخ المخالصه. وختم جوابه بالتاكيد علي طلباته، وبجلسه 16/07/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لا تمنح حق الاقرار لوكلايها الشرعيين فغير صحيح اذ ان العقدين المبرمين بين موكلته والمدعيه تم توقيعهما من قبل الوكيل الشرعي/ مشبب القحطاني، فاذا كان الوكيل ليس له صفه فان المذكور ليس له صفه في توقيع العقد الذي تستند عليه المدعيه في طلباتها الامر الذي يجعل دعواها حريه بالرفض، اما عن تحويل السجل التجاري الخاص بمؤسسه الجري للنقليات الي شركه بتاريخ 28/11/2011م فان موكلته قامت بالتعاقد مع مؤسسه الجري للنقليات ومن ثم قامت بتوقيع المخالصه مع نفس المؤسسه، واذا كانت المدعيه قد قامت بالتحول من مؤسسه الي شركه فان موكلته لم يتم ابلاغها بهذا التحول وطبيعته ولا يمكن ان تسال موكلته عن امر اخفته المدعيه عنها، وطالما ان موكلته تعاقدت مع المؤسسه فان جميع التعاملات القانونيه المترتبه علي العقد محل الدعوي تقوم بها موكلته مع هذه المؤسسه دون غيرها، الي ان يتم ابلاغها كتابيا بتحول المؤسسه الي شركه وبان جميع الحقوق والالتزامات محل العقد انتقلت الي هذه الشركه، وهذا مالم يتم من قبل المدعيه. واكد علي طلبه برفض الدعوي، ولحاجه الدايره لدراسه الاختصاص قررت حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 22/07/1439ه حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبالاعتراض عليه قضت محكمه الاستيناف بتاريخ 25/03/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم (262/ق) لعام 1440ه بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره لنظر الدعوي موضوعا، وحددت الدايره لنظرها جلسه 01/05/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في جلسه 16/7/1439ه فاستمهل لتقديم اجابته فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه 29/05/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: تاكيده علي انكار المستندين كما ان المدعي عليها لا يمكن لمثلها قبول توقيع وكيل شرعي بدون سند الوكاله التي تخوله حق التوقيع نيابه عن الشركه وهو مالم تقدمه المدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها حصرت ردها في الحديث علي المخالصه الموقعه بتوقيع منسوب ل/مشبب القحطاني وتركت الرد علي المخالصه المنسوب توقيعها ل/ايمن عيسي، مما يعني ان المدعي عليها تقر بصحه انكار موكلته، واما عن تعقيب المدعي عليها بشان انها وقعت العقد مع المؤسس ولا علاقه لها بتحويلها الي شركه، فان جوهر رد موكلته بان ختم المؤسسه تو ضعه في تاريخ لاحق لتاريخ تحولها الي شركه وانتفاء استخدام هذا الختم وهو ما عجزت المدعي عليها عن تفسير وجود ختم المؤسسه علي اوراق تاليه لتاريخ تحولها الي شركه، وفي جميع الاحوال فان من قام بالتوقيع علي المخالصه ليس له صفه او علاقه بموكلته. وبذات الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يبين الاختام الرسميه لموكلته فاستعد بذلك، وبجلسه 27/06/1440ه احال وكيل المدعيه بشان اجابته علي الاختام علي مذكراته السابقه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بالنسبه الي المخالصه الصادره من /ايمن عيسي فعلي افتراض انها صدرت من غير مختص فان كلا المخالصتين تحملان ختم المدعيه، وللختم قوه في الاثبات مساويه للتوقيع والبصمه وفقا للماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان كلا المخالصتين تحملان ختم المدعيه فان ذلك يكفي بحد ذاته لاثبات صحتها وصدورها منها. وبجلسه 03/09/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاختام في اوراق المخالصات فذكر انها صحيحه لكنها اختام تعود للمؤسسه السابقه والتي قامت موكلته بتحويلها الي شركه وليست باختام الشركه الرسميه وان الموظف المذكور ايمن الذي قام بالتوقيع علي المخالصه شخص مجهول ولا يتبع لموكلته اما بشان المخالصه الثانيه والتي قام بالتوقيع عليها مشبب فانه كان حين توقيع المخالصه غير موظف لدي المؤسسه وغير موجود علي راس العمل وعليه فانه يطعن بصحه هاتين المخالصتين وسالته الدايره هل لديه ما يثبت ان الموظف مشبب لم يكن علي راس العمل فذكر انه يمكن التاكد من ذلك عن طريق التامينات الاجتماعيه فطلبت منه الدايره احضار ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما سبق واكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وبجلسه 21/11/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل له، اجاب بانه قام بمراجعه التامينات ولم تتم افادته عن مشبب القحطاني لعدم صفته، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بالطعن في المخالصتين المقدمه من المدعي عليها، كما تمسك وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 09/03/1441ه حضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.319.029ريال) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وتسعه وعشرون ريالا، التي خصمتها المدعي عليها من مستحقاتها عن بغير وجه حق عن عقدي نقل الديزل من ارامكو السعوديه الي محطات توليد الكهرباء المملوكه للمدعي عليها، واستنادا للماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، والماده (27) اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21 / 9 / 1440ه فان الدعوي مشموله بولايه هذه المحكمه نوعيا استنادا لحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الصادر بتاريخ 25/03/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم (262/ق) لعام 1440ه القاضي بالغاء حكم هذه الدايره الصادر ب(بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي) وتقرير الاختصاص النوعي لهذه المحكمه، وعن موضوع الدعوي، فقد دفعت المدعي عليها بان العقدين تمت التسويه النهاييه فيهما بموجب المخالصتين التي ابرمتها مع المدعيه وهي:- الاولي: مخالصه بتاريخ 25/03/2008م مقابل قيام المدعي عليها بدفع مبلغ (20.467.24 ريال) عشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله، علي ان تبرء المدعيه ذمه المدعي عليها من اي التزامات ناشيه من العقد رقم (00/30762037) وما اضيف اليه من ملحقات او ادخل عليه من تعديلات، والثانيه: مخالصه بتاريخ 28/12/2011م مقابل قيام المدعي عليها بدفع مبلغ (582.283.03 ريال) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه هللات، علي ان تبرء المدعيه ذمه المدعي عليها من اي التزامات ناشيه من العقد رقم (00/30662096) وما اضيف اليه من ملحقات او ادخل عليه من تعديلات، وقد دفع وكيل المدعيه بانكار المخالصتين وانكار صله من وقعهما بموكلته وذكر بان الاختام التي ختمت بها المخالصتين تعودان للمؤسسه قبل تحويل موكلته الي شركه، والثابت ان نشاه الالتزام في هذا التعاقد تعود الي تعاقد المدعي عليها في العقدين مع مؤسسه الجري للنقليات المقيده بالسجل التجاري رقم (...) في 15/09/1415ه المملوكه ل(حزام بن زيدان بن جري القحطاني) ذو السجل المدني رقم (1020142582) والثابت ان المؤسسه تحولت الي شركه –المدعيه-ولم تخطر المدعيه المدعي عليها بهذا التحول بالمخالفه لما جاء بالماده (9) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420ه التي نصت علي :(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ولما كانت المدعي عليها في حكم الغير وحسنه النيه ولم تعلم بهذا التحول بحسب ما تفصح عنه اوراق القضيه وقامت بامضاء هذه المخالصتين مع صاحب الالتزام الاصلي في العقود باختام صحيحه للمؤسسته فان الدايره تري صحه هذه التسويه وسريانها، اما عن طعن وكيل المدعيه بان المخالصات ابرمت من وكلاء غير مخولين بالاقرار عن موكلته فضلا عن ان المذكور ايمن عيسي مجهول لموكلته وغير معروف، فتري الدايره بان الختم الممهور به علي المخالصتين كافي لاثبات امضاء الملتزم في العقدين علي المخالصات، ويستتبع في هذا براءه ذمه المدعي عليها مع العقدين، بحسب ما جاء في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبارها ورقه عاديه يقوم بها الاثبات بامضاء الملتزم عليها بختمه، والتي نصت علي :(الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه الجري للنقليات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / الشركه السعوديه للكهرباء سجل تجاري رقم(...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 641 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الجري للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه السعوديه للكهرباء سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1319029) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الفا وتسع وعشرون ريالا، مقابل نقل موكلته ديزل لها، وباحاله دعواه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفضها ؛ فتقدم بطلب استيناف، وباحالته لدايره الاستيناف قضت بتاييد الحكم الصادر في الدعوي؛ فتقدم بالتماسه محل النظر، الذي اعاد فيه نحو ما سبق ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي ، ثم رفعتها للمداوله، وصدر قرارها بعدم قبول الالتماس، وتقدم وكيل المدعيه المحامي/ مرشد بن عواد الشمري بالتماسه الماثل، والمنطوي عن حصولها علي مستند جديد يتمثل في تحولها من مؤسسه الي شركه، وتاثير هذا المستند علي الحكم الصادر في الدعوي، والتمس وكيل المدعيه نظر التماسه علي ضوء ما تقدم، والعدول عن الحكم، والحكم بطلبات موكله، واحال علي تفصيل الالتماس المقدم والمضموم بملف القضيه، انعقدت جلسه مرييه بتاريخ 01/01/1442ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني