tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 169

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2993 entity=legal_basis:minister_decision:3993 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:3933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه الدخل
| (IZD-2020-169) : القرار رقم
| (I-2019-9268) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيج:
- ضريبه - ضريبه الدخل - وعاء ضريبي - ربط ضريبي بعد انتهاه المده النظاميه للربط - تقادم خماسي - مصروف مبيعات - مشريات المواد الخارجيه - غرامه تاثير سداد الفروق الضريبيه - اثبات - عدم اجراء الربط الضريبي خلال السنوات النظاميه الخمس، لا يمنع الهييه من اجراء الربط بعد انقطها اذا توافرت الاسباب النظاميه الداعيه لذلك - تقدم المدعي للمستندات المؤيده لمبالغ المشرايات الخارجيه، يترتب عليه حسما من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات وابناء نفقه فعليه مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه - تستحق غرامه التاخير من تاريخ استحقاف الضريبه حتي تاريخ السداد - الخلاف حول بنود
استحقاق الضريبه لا يمنع من ايقاعها.
الملخص:
وبند غرامه التاخير: مستنده الي انه فيما يتعلق ببند التقدم الخامسي فان قرار الهييه
بالربط مع انتهاه المده النظاميه، وفيما يتعلق ببند المتصروف مبيعات / مشتريات
المواد الخارجيه، فانها تعتبر مصاريف جايزه الحسم بطبيعتها، وفيما يتعلق ببند
مصروفات اخري ضمن مصاريف متنوعه، وبند اتاوات ضمن مصاريف متنوعه، وبند
مصاريف اخري لعام ٢٠١٢ م، فان المعديه قدمت المستندات المجيده لاعتراضها -
اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند التقدم الخماسي تتمسك بصحه وسلامه اجراها
باعتبار ان اجراء الربط الضريبي لعام ٢٠١١ م جاء متفقا مع الفقره (ب) من الماده (٦٥)
من نظام ضربه الدخل، وفيما يتعلق ببند غرامات اخري ضمن مصاريف متنوعه،
وبند اتوات ضمن مصاريف متنوعه، وبناء تعرف عامه التاخير في السداد علي
توافق علي وجهه نظر المدعيه، وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير في الساده علي
الفروقات الضربه بين اقرار المدعيه وربط الهييه فان الهييه تتمسك ب舱ه قراها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بفرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه المستحقه وغير المسدده بموجب نصوص واضحه
الدلاله وردت في نظام ضريبه الدخل واللاله التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل - دلت
النصوص النظاميه علي ان للهييه ان تجري الربط بعد انتها اسنوات الخمس النظاميه
للربط اذ قصد المدعيه التهرب الضريبي، ودلت بانه يشترط لسم المصروفات من
الوعاء تقدم المديعه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه فعليه ضروريه لامنه للنشاط
ومتربطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، ويعتبر من بين المصروفات، مصروف مبيعات
مشتريات المواد الخارجيه، ودلت علي انه يجب فرض الفرامه علي فرض الضريبه غير
المسوده من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد، ولم ينص نظام علي ان
الخلاف حول بنود استحقاق الضريبه يمنع من ايقاعها، وبان الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموصوع - ثبت للدارره ان المدعيه قدمت
المستندات المؤيده لبعض مصروفات مبيعات مشتريات المواد الخارجيه، ولم تقدم
ما يؤيد باقي المصروف، وثبت لها عدم اصدار الربط خلال المده النظمه المتمثله
بخمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، وثبت لها تراجع الهييه عن القرار
المطعون عليه ليند مصروفات اخري ضمن مصاريف متنوعه، وبناء اتناوات ضمن
مصاريف متنوعه، وبند مصاريف اخري لعام ٢٠١٢ م، وثبت لها عدم سداد الضريبه
والفروقات الضريبه في تاريخ استحقاقها. مؤدي ذلك: انتهاه الخلف ليند مصروفات
اخري ضمن مصاريف متنوعه، وبند مصاريف متنوعه، وبند مصاريف اخري
لعام ٢٠١٢ م، ورفض الاعتراض لبند التقدم الخماسي لعام ٢٠١٢ م، وبند غرامه التاخير،
وتعديل قرار الربط ليند مصروفات مبيعات / مشتريات المواد الخارجيه لعامي ٢٠١٢ م
و ٢٠١٢م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بنموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠
الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٢/٢٧/١٤١/٢٥٦/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ...; وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-2019-9268) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨.
تتلخص وقالع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن الشركه
المدعيه (...) بموجب وكاله صادره من دوله الامارات العربيه المتحده برقم (...) قد
تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضها علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١١ م.م.م.م: حيث
يصر اتراضها علي سنه من البنود وذلك وفق للاتي، البند الاول: بند التقدم
الخصاسي لعام ٢٠١١ م: حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بالربط عليها مع
انتهاء المده النظاميه، في حين ان المدعي عليها تتمسك بصحه وسلامه اجراها باعتبار
ان اجراء الربط الضريبي لعام ٢٠١١ م جاء متفق ما مع الفقره (ب) من الماده (٦٥) من
نظام ضريبه الدخل، البند الثاني: بند مصروف مبيعات/ مشتريات المواد الخارجيه
لعامي ٢٠١٢ م و ٢٠١٢ م تعترض المدعيه علي قراها المدعي عليها في عدم حسم
مصاريف المبعدات او مشتريات المواد الخارجيه لعامي ٢٠١٢ م و ٢٠١٢ م باعتبارها
مصاريف جايزه الحسم بطبيعتها، في حين توافق المدعيه علي حسم المبالغ المعترض
عليها: كون المدعيه قد قدمت المستندات المؤيده لمطالبتها، البند الثالث: بند
مصروفات اخري ضمن مصاريف متنوعه، وحيث انه بناء علي ما ورد في المذكره
الجوابيه من المدعي عليها والمتضمنه انه: «… حيث قدم المكلف لMBLE لMBLE
المقدمه من المدعي عليها ولعام ٢٠١١ م، وMBLE (٨٩٩٠٧١) ربال لعام ٢٠١١ م والمستندات
الصربيه لالستقطاع عنها: لما توافق الهييه علي هذا البند». البند الرابع: بناء اتناوات ضمن
مصاريف متنوعه لعام ٢٠١١ م، وحيث ان بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه
المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه انه: «حيث قدم المكلف تحليلا للبند وسدد
ضربيه الاستقطاع عنها: لما توافق الهييه علي قبول طلب المكلف المستندات
المؤيده». البند الخامس: بند مصاريف اخري لعام ٢٠١١ م وفرض ضريبه الاستقطاع
عليها: حيث ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه والمنضمنه انه: «حيث
افاد المكلف بانها عباره عن مصاريف عمليه مدفوعه لشركه (ب) وهي شركه مقيمه
بالالمملكه فرع الدمام سجل تجاري رقم (...), وقدم الفواتير المؤيده: اذا توافق الهييه
علي وجهه نظر المكلف. البند السادس: بند غرامه تاخير: حيث تعترض المدعيه علي
غرامه التاخير في السداد علي الفروقات الضربه بين اقرار المدعيه وربط الهييه في حين
ان المدعي عليها تمسك بحصه قراها بفرض غرامه تاخير علي فرق الضربه المستحقه
وغير المسدده بموجب نصوص واضحه الدلاله وردت في نظام ضريبه الدخل واللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في يوم الاثنين ١٣١١/١٢/٢٥/٨/١٧، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبداء علي الاطراف تقدم (…) سجل مدني رقم (…) وكيل عن الشركه المديعه بموجب وكاله صادره من دوله الامارات العربيه المتحده برقم محرر (…) وحضور متمل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بتفويجه من وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وسبؤال وكيل المدعيه عن دعواها اكتفي بما قدم من مستندات. وسبؤال متمل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المرافع.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٥٦٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٦٠٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعامي ١٠١٢٠ م ١٠١٢٠ م وحيث ان هذا الزاء يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه محده القرار خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به: حيث نتت عليه الفقره (١) من الماده (٦٠) من الاليحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٠/٦١١
التي تنص علي انه «يفق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل
الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوم تسلمه خطاب الربط
او اعاده الربط». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان medيعيه تبلغت بالقرار
بتاريخ ١٨٣/٣٠٦ ه وصدت اعتراضها مسبا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من
المدعي عليها بالربط الضريبي بتاريخ ١٤٣/٩/٠٠١ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي
شكال.
ومن حيث الموضوع; فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يتمحور حول سته من البنود في شان الربط الضريبي لعامي ١٢٠١ م: اولا:
اولا: بند التقادم الخماسي لعام ١٢٠١ م:
ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت قراها المتعلق ببند التقدم الخماسي لعام
(١١٠١) تطبيقا للفقره (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، وحيث تعترض
المدعيه علي قرار المدعي عليها باعتبار ان المدعي عليها قامت اجراء الربط بعد انتهاه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
المده النظاميه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١٠١٥ (١/١٠١٥) : «يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق الملك فخطيا علي ذلك، وحيث نعت الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١/١٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٢٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٨٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٤٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٥٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٣٣٥٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٠٠١) : «يحق للاصلاح به: ١٣٥٩٥٩٥) : «يحق للاصلاح به: ١٣٥٩٥٩٥) : «يحق للاصلاح به: ١٢٥٥٥٩٥) : «يحق للاصلاح به: ١٣٥٩٥٩٥) : «يحق للمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بال معا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالمعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها بال بعا وتمهها بالبعا وتمهها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (v.) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣) بتاريخ ١٩٥٥/٠١٩ ه. التي نصت علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي فيلزم من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم: تبين للدايره اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه في هذا البند.
رابعا: بند اتوات ضمن تصاریف متنوعه عام ٢٠١٢
بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر من المدعي عليها في المذكره الجوابيه والامتضمن فيه: «حيث قدم المكلف تحليلا للبند وسدد ضريبه الاستقطاع عنها: لذا توافق الهييه علي قبول طلب المكلف المستندات المفرده». واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/٢٢ واتريخ ١٥٣٠/٠١) نتعت علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بالدلك، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايه التنيغه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) باتريخ ١٥٣٠/٠١) التي نعت علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلم زم صمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم: تبين لداره اثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه في هذا البند.
خامسا: بند مصاريف اخري لعام ٢٠١٢ م وفرض ضريبه الاستقطاع عليها:
بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر من المدعي عليها في المذكره الجوابيه والمنضم فيه «حيث افاد المكلف بانها عباره عن مصاريف عمليه مدفوقه لشكه (ب) وهي شركه مقيمه بالمملكه فرع الدمام سجل تجاري رقم (...), وقدم الفواتير الم-QUEه: اذا توافق الهييه علي وجهه نظر المكلفه، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٠٠١/١٢٢ اهل نتت علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي دون ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التفيذيه لنظام المراقعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٣٩٣٣) بتاريخ ١٥٠٢٠١/٢٠٢٠ اهل نتت عليها من الخصاص المحكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، يشرط ان يكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم: تبين
للداره اثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه في هذا البند.
سادسنا: بند غرامه تاخير:
ولما كانت المدعي عليها اصدرت قراها المتعلق اضافه بند غرامه التاخير لعام
(٢٠١١) لعدد تقدم المدعيه الاثبات المستندي الكافي; وذلك لعدم وجود ما يسند
كلام المدعيه نظاما، في حين تعترض المدعيه علي ذلك باعتبار ان القرارات الاصليه غير
نظاميه: مما يعتبر معه عدم نظاميه فرض الغرامه تباعا، وحيث نصت الفقره (ج) من
الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقدم الاقرار علي انه:
«تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا
النظام، والMBلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده
الستين من هذا النظام وحيث نصت الفقره (ب) من الماده
(٧١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوما
غرامه تاخير واقع واحد في المايه (١) من الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
تاخيرا، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد. وتاسيسا علي ما
سبق، وبناء علي ما قدم: تبين للدايره ان المدينه لم تقدم ما يثبت صحه مطلابتها في
شان هذا البند، وعليه قرت الدايره رفض اعتراض المدينه.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المدهيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله.
الناحيه المWOUEIEه:
١. رفض اعتراض المدهيه في بند التقدم الخماسي لعام ٢٠١٠.
تعديل قرار المدعي عليها في بند «مصروف مبيعات/ مشيرات المواد
(1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
اثبات انتهاه الخلاف في بند «مصوفات اخري ضمن مصاريف متويع».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
اثبات انتهاء الخلاف في بند «مصاريف اخري لعام ٢٠١٢ م وفرض ضريبه
الاستقطاع عليها».
. رفض اعتراض المعديه في بند «غرامه تاخير». ٦
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الانثين الموافق