moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٠٨٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ مجموعه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٥/٥/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي (...)، فيما مثل المدعي عليها (...)، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ٥/٥/١٤٣٨ه، وبجلسه ٢٠/٧/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله بانها علي وفق ما جاء بلايحته المقدمه والتي يطلب فيها موكله مبلغ وقدره (٩,٩٦٤,٢٦٦) ريال والذي يمثل قيمه عقد مقاولات من الباطن بمشروع منشات الجمرات بمكه المكرمه ثم قدم مع لايحته مجموعه من المستندات منها العقد فسالت الدايره عن شرط التحكيم الموجود في العقد فطلب الطرفان مهله للرد وصوره من المصادقه. وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٨ه ذكر وكيل الشركه المدعي عليها بان موكلته تدفع بوجود شرط التحكيم في العقد بين الطرفين محل هذه الدعوي فعقب وكيل المدعي بان الماده العاشره في العقد والتي بموجبها تدفع المدعي عليها بالتحكيم نصت علي احاله الخلاف الناشي عن العقد الي الغرفه التجاريه السعوديه بجده وفي غرفه جده التجاريه جهه تحكيم كما ان فيها جهه تسويه وديه وبالتالي اطلب السير في الدعوي لان هذه الماده لم تنص صراحه علي التحكيم. وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعيه تمسك موكلته بشرط التحكيم ثم عقب وكيل المدعي بان العقد لا يوجد به شرط تحكيم صراحه وانما نص الي احاله النزاع للغرفه التجاريه وقدم افاده الغرفه التجاريه المتضمنه بانها لم تتمكن من حل النزاع وديا، وبناء عليه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان العقد الذي يرتكز عليه المدعي في دعواه قد جاء في الماده (١٠) منه ما نصه: (كل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويه بين الطرفين يحال الي الغرفه التجاريه السعوديه بجده)؛ ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وحيث ان الغرفه التجاريه لا تعد جهه قضاييه وانما هي جهه تسويه وديه او تحكيم، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط، وقد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه، في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه. (لذلك ) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه القضيه المقامه من مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه (...) السعوديه المحدوده- سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ٢٦٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / مجموعه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩.٩٦٤.٢٦٦) ريال قيمه اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٨٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام مجموعه (...) قطاع المباني العامه والمطارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٩٦٤.٢٦٦) تسعه ملايين وتسعمايه واربعه وستون الفا وميتان وسته وستون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.