tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / weapons_ammunition_law

تعديل بعض مواد نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2016-02-05 date_hijri=1437-04-01 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:97 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/45 entity=keyword:أسلحة entity=keyword:متفجرات entity=keyword:الأسلحة الهوائية entity=keyword:سلاح entity=keyword:الأسلحة الحربية entity=keyword:السلاح الأبيض entity=keyword:ذخائر entity=keyword:الأسلحة النارية entity=keyword:الأسلحة الأثرية entity=keyword:ذخيرة entity=keyword:أسلحة التمرين entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والأربعين)، تعديل المادة (الخمسين)، تعديل المادة (الثالثة والخمسين)، من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=weapons_ammunition_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ١٧
التاريخ: ١٤٣٧/٤/١ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٧/٩٠) بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۹۷ ) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه، وذلك علي النحو الاتي:

ا- تعديل الفقره (ج) من الماده الثالثه والاربعين من النظام، لتكون بالنص الاتي:
ج- كل من قام بتهريب اسلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي او حاز بندقيه هواييه
دون ترخيص".

ب تعديل الماده (الخمسين) من النظام، لتكون بالنص الاتي:
١ - اضافه الي العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يصادر بحكم قضايي جميع
ما يضبط من اسلحه وذخاير ومعدات متعلقه بها. واذا كانت المخالفه تهريبا
قتصادر وسيله النقل المستخدمه في التهريب.
- اذا تعذر علي جهه التحقيق اقامه الدعوي الجزاييه علي حايز المضبوطات فتؤول
تلك المضبوطات الي الدوله، ما لم تكن هناك دلايل قويه علي امكان ظهور متهم
بحيازتها، او التوصل اليه، فتامر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمده لا تزيد علي ثلاث
سنوات.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعود

- اذا حكمت المحكمه بعدم الادانه لوجود مانع من موانع المسؤوليه الجناييه،
او بانقضاء الدعوي الجزاييه بصدور عفو او وفاه المتهم، فتعامل المضبوطات غير
المرخصه وفقا للفقره (۲) من هذه الماده.
- يصدر الوزير قرارا بالتصرف في المضبوطات المصادره، او التي الت الي الدوله
بموجب هذه الماده".
ج تعديل الماده الثالثه والخمسين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "تكون - بقرار من
الوزير - لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعيه
او النظاميه للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد الثالثه والاربعين
عدا الفقره (ج)، والرابعه والاربعين، والخامسه والاربعين، والسادسه والاربعين)
من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنه الوزير او من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به".
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
قفطان
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
## مجلس الوزراء
### الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۹۷)
وتاريخ : ١٤٣٧/٤/١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٣٣ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٣٤٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ه ، في شان تعديل المواد (الثالثه والاربعين ، والخمسين ، والثالثه والخمسين ) من نظام الاسلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه .

وبعد الاطلاع علي نظام الاسلحه والذخاير ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه .

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ۱۹٦ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/١ ه ورقم ( ٢١٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٤٧/٩٠ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٥٦٩ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٩ه.

يقرر

الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام الاسلحه والذخاير ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه ، وذلك علي النحو الاتي :

اولا : تعديل الفقره ( ج ) من الماده الثالثه والاربعين من النظام ، لتكون بالنص الاتي :

> ج- كل من قام بتهريب اسلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي او حاز بندقيه هواييه دون ترخيص .

ثانيا : تعديل الماده ( الخمسين ) من النظام ، لتكون بالنص الاتي :

1. اضافه الي العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يصادر بحكم قضايي جميع ما يضبط من اسلحه وذخاير ومعدات متعلقه بها . واذا كانت المخالفه تهريبا قتصادر وسيله النقل المستخدمه في التهريب .

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

(۲)

- ۲ اذا تعذر علي جهه التحقيق اقامه الدعوي الجزاييه علي حايز المضبوطات
فتؤول تلك المضبوطات الي الدوله ، ما لم تكن هناك دلايل قويه علي امكان
ظهور متهم بحيازتها ، او التوصل اليه ، فتامر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمده لا
تزيد علي ثلاث سنوات

- اذا حكمت المحكمه بعدم الادانه لوجود مانع من موانع المسؤوليه الجناييه ، او
بانقضاء الدعوي الجزاييه بصدور عفو او وفاه المتهم ، فتعامل المضبوطات غير
المرخصه وفقا للفقره ( ۲ ) من هذه الماده .

- ٤ يصدر الوزير قرارا بالتصرف في المضبوطات المصادره ، او التي الت الي الدوله
بموجب هذه الماده .

ثالثا : تعديل الماده ( الثالثه والخمسين ( من النظام ، لتكون بالنص الاتي : تكون - بقرار
من الوزير - لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعيه
او النظاميه للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد ( الثالثه والاربعين عدا
الفقره ( ج ) ، والرابعه والاربعين ، والخامسه والاربعين ، والسادسه والاربعين ) من هذا
النظام . ويعتمد قرارات هذه اللجنه الوزير او من يفوضه . ويجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به " .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٦٦٥٠
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٠٤/٠٣ ه
المرفقات : ٤ لفه

برقيه

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه
نسخه لوزاره الدفاع
نسخه لوزاره الحرس الوطني
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لديوان المظالم
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لرياسه الاستخبارات العامه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:

ابعث لسموكم ما يلي:

اولا : صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۹۷) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١ه القاضي بالموافقه علي تعديل بعض مواد نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ه ، وذلك علي النحو الوارد في القرار.

ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٧) بتاريخ ١٤٣٧/٤/١ه الصادر بالمصادقه علي ذلك.

وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي

خالد بن عبد الرحمن العيسي

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات.
١/١٠٣٠