tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 430962031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2022-05-16 date_hijri=1432-12-02 document_type=ruling entity=document_number:20080 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٩٤٣٩ لعام١٤٤٣ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للامن السيبراني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه بطلب مضمونه ما يلي: يتلخص موضوع الدعوي في انه سبق للمدعين مشاركه السيد/ (...)، سجل مدني رقم (...) في مؤسسه/ (...) للامن السيبراني ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٢ه المسجله باسم مديرها السيد/ (...)، براس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال مرفق رقم [١] 
وذلك بنسبه (٣٣.٦%) للمدعي (...) وبنسبه (٢١%) للمدعي (...) وبنسبه (١٥.٤%) للمدعي (...) والنسبه المتبقيه ومقدارها (٣٠%) للسيد/ (...) والذي اتفق مع المدعين علي تصحيح اوضاع شراكتهم من خلال التقدم الي وزاره التجاريه بطلب التصحيح المقيد لدي الوزاره برقم (٢٠٠٨٠) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه لاثبات شراكه المدعين بالنسب المشار اليها اعلاه وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مرفق رقم [٢] وقد التزم السيد/ (...) باستكمال بقيه اجراءات تصحيح الوضع بادخال المدعين معه بذات النسب في ملكيه الشركه الا انه امتنع من ذلك وقام بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣ه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بذات الاسم والسجل التجاري والعنوان وبقيه البيانات الاخري مع تخفيض راس المال ليكون بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بالشراكه مع زوجته واثنين من ابنايه مرفق رقم [٣] رغم اقراراته المتعدده بشراكه المدعين والتي كان من اخرها اقراره الصادر بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الذي يوافق ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه مرفق رقم [٤] كما استقل باداره الشركه والتصرف في موجوداتها ومنع المدعين من الدخول اليها اضافه الي قيامه بالعديد من التصرفات التي اضرت بالشركه واثرت علي سمعتها لا سيما وان نشاط المدعي عليها في الامن السيبراني يرتبط بعدد من الجهات الحكوميه ومن ذلك المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهييه الحكومه الرقميه، والديوان الملكي، وعدد من امارات المناطق وغيرها من الجهات، وقد ادت تصرفات الاداره الحاليه للمدعي عليها الي توقفها عن الوفاء بعدد من التزاماتها، بسبب امتناعها عن سداد المستحقات الخاصه بالمشاريع الحاليه المتعاقد عليها مع عدد من الجهات الحكوميه، ومن ذلك علي سبيل المثال عدم سداد مستحقات الشركه/ (...) لحلول النظم وتامين المعلومات (...) (٢٧٠,٥٩٥) ريال مقابل مشروع تامين وتوريد رخص حلول امن وسلامه البيانات ب(...) والذي ينتهي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه مرفق رقم [٥] . وبمبلغ (٨٤٤,٢٥٢.٥) ريال مقابل مشروع حلول امن وسلامه البيانات والانظمه ل(...) مرفق رقم [٦] . وبمبلغ (٦٠٥,٥٧٩) ريال مقابل مشروع (...) مرفق رقم [٧] ، اضافه الي عدم سداد مستحقات مجموعه (...) للتكنولوجيا بمبلغ (١,١٩٩,٧٣١.٦٤) ريال مرفق رقم [٨] . وقد ادت تلك التصرفات الي قيام بعض الجهات المتعاقده بتوجيه عدد من الانذارات الي المدعي عليها ومن ذلك خطاب الانذار الموجه للمدعي عليها من اداره الامن السيبراني ب(...) برقم (١١/٠٦٠١٨٠٢) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه، والمتضمن الاشاره الي مشروع بناء اطار الامن السيبراني ب(...)، والي عدم التزام المدعي عليها بالخطه المعده مسبقا للمشروع، والي ان:
«المطلوب: نامل منكم المسارعه في انجاز ما تبقي من المهام وفق الخطه ليتسني لنا اكمال اللازم وتجنبا لايقاع غرامات التاخير حسب النظام» مرفق رقم [٩] . الا انه ولعدم تجاوب المدعي عليها مع هذا الانذار فقد قامت اداره الامن السيبراني بتوجيه خطاب بعنوان «هام وعاجل جدا» برقم (١١/٠٧٣٥٢٧٢) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، والذي يتضمن الاشاره الي العديد من الملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، والنص علي انه:
«نظرا لتكرار الملاحظات والتاخير من قبل العاملين علي المشروع وعدم الانجاز وفقا لخطه العمل المعده من قبلكم... مما يعطي انطباع ان المتابعه والاهتمام بتنفيذ متطلبات المشروع غير معد له حسب المطلوب دون مراعاه وقت المشروع واهميه انجازه... واذا لم يتم ذلك فسوف يتم ايقاف المشروع لعدم تحقيقه الهدف الذي نطمح اليه» مرفق رقم [١٠] . كما ادت تصرفات السيد/ (...) بصفته المدير العام للمدعي عليها الي قيام عدد من الموظفين من ذوي الخبره والكفاءه باشعار الشركه بعدم رغبتهم في تجديد عقودهم ومن ذلك الموظف/ (...) والذي التحق بالعمل لدي المدعي عليها بوظيفه استشاري امن المعلومات منذ تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٤م مرفق رقم [١١] . وكذلك الموظف/ (...)، والذي التحق بالعمل لدي المدعي عليها بوظيفه استشاري امن المعلومات منذ تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥م مرفق رقم [١٢] . اضافه الي قيام اداره المدعي عليها بانهاء خدمات المدعي/ (...)، والذي هو احد الشركاء المؤسسين للشركه منذ ان كانت مؤسسه فرديه باسم مؤسسه/ (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشغل في المدعي عليها وظيفه مدير وحده الاعمال منذ تاريخ ٠١/١١/١٤٣٤ه مرفق رقم [١٣] . ولان اصيل مقصد فرض الحراسه القضاييه علي الاموال المتنازع عليها عند مظنه الضرر، وطلب ذلك حق مقرر يهدف الي حفظ المال من الهلاك او النقص، بسبب وجود خطر عاجل من بقاء المال بيد حايزه؛ ولما نصت عليه الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه بان: «...للقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه...»؛ ولان الاجراءات التي باشرتها الاداره الحاليه للمدعي عليها قد ادت الي الاضرار بسمعه الشركه وملاءتها وبحصه المدعين فيها، واستمراره في ممارسه تلك الاجراءات سيعرض الشركه لخساير كبيره بسبب غرامات التاخير والتعويضات التي قد تترتب علي المدعي عليها وتضر بحصه المدعين فيها، لا سيما وان مسوده ميزانيه المدعي عليها للعام ٢٠٢١م قد تضمنت بان مجموع الايرادات هو (٦٤,٨٢٣,٤٩٠) ريال، وان صافي ارباح العام (٧,٩٢٧,٨٢٩) ريال، والذي يمثل مجموع نصيب المدعين منها اكثر من (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال مرفق رقم [١٤] ؛ ولتحقق اركان الطلب المستعجل، بوجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب مستعجلا بقوه النظام بموجب نص الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه بان «تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... ٤-الحراسه القضاييه»؛ ولانه لا يتعلق باصل الحق ولا الفصل فيه، وانما يهدف الي المحافظه علي الاصول مع تعظيمها قدر الامكان، وحراستها من وقوع الضرر عليها، لا سيما وان المدعين ليسوا ممثلين في اداره الشركه التي لا يوجد بها مجلس للاداره؛ ولتحقق ركن الخطر في الطلب مع جديه المدعين وجديه طلبهم وخوف فوات الوقت؛ ولاثبات المراكز النظاميه لطرفي الدعوي والمحافظه عليها حال تقديمها للقضاء، وخشيه خساره اي من الشركاء لموقعه في المنازعه نتيجه تصرفات الطرف الاخر مما لا يمكن ضمانه او الحيلوله دون وقوعه، او تدارك ما قد ينتج عنه من اثار مستقبليه، مما يثبت وجاهه طلب المدعين؛ ولان المتقرر ان لصاحب المصلحه في تعيين الحارس القضايي اللجوء الي القضاء لاصدار حكم بذلك، وفقا لما قررته الماده (٢١٢) من ذات النظام المرافعات بان: «يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسه ما علي الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطه، واذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الاحكام الوارده في هذا النظام». الطلبات: اطلب الحكم بفرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها وتعيين حارس يتولي القيام بمهام الاداره والتشغيل.
فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، فباشرت نظره في جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، وحضر وكيله، المثبت بياناته:
(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا:
(يتلخص موضوع الدعوي في انه سبق للمدعين مشاركه السيد/ (...)، سجل مدني رقم (...) في مؤسسه/ (...) للامن السيبراني ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٢ه المسجله باسم مديرها السيد/ (...)، براس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال مرفق رقم [١] وذلك بنسبه (٣٣.٦%) للمدعي (...) وبنسبه (٢١%) للمدعي (...) وبنسبه (١٥.٤%) للمدعي (...) والنسبه المتبقيه ومقدارها (٣٠%) للسيد/ (...) والذي اتفق مع المدعين علي تصحيح اوضاع شراكتهم من خلال التقدم الي وزاره التجاريه بطلب التصحيح المقيد لدي الوزاره برقم (٢٠٠٨٠) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه لاثبات شراكه المدعين بالنسب المشار اليها اعلاه وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مرفق رقم [٢] وقد التزم السيد/ (...) باستكمال بقيه اجراءات تصحيح الوضع بادخال المدعين معه بذات النسب في ملكيه الشركه الا انه امتنع من ذلك وقام بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣ه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بذات الاسم والسجل التجاري والعنوان وبقيه البيانات الاخري مع تخفيض راس المال ليكون بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بالشراكه مع زوجته واثنين من ابنايه مرفق رقم [٣] رغم اقراراته المتعدده بشراكه المدعين والتي كان من اخرها اقراره الصادر بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الذي يوافق ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه مرفق رقم [٤] كما استقل باداره الشركه والتصرف في موجوداتها ومنع المدعين من الدخول اليها اضافه الي قيامه بالعديد من التصرفات التي اضرت بالشركه واثرت علي سمعتها لا سيما وان نشاط المدعي عليها في الامن السيبراني يرتبط بعدد من الجهات الحكوميه ومن ذلك (...)، وهييه (...)، و(...)، وعدد من امارات المناطق وغيرها من الجهات، وقد ادت تصرفات الاداره الحاليه للمدعي عليها الي توقفها عن الوفاء بعدد من التزاماتها، بسبب امتناعها عن سداد المستحقات الخاصه بالمشاريع الحاليه المتعاقد عليها مع عدد من الجهات الحكوميه، ومن ذلك علي سبيل المثال عدم سداد مستحقات الشركه/ (...) لحلول النظم وتامين المعلومات (...) (٢٧٠,٥٩٥) ريال مقابل مشروع تامين وتوريد رخص حلول امن وسلامه البيانات باماره الرياض والذي ينتهي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه مرفق رقم [٥] . وبمبلغ (٨٤٤,٢٥٢.٥) ريال مقابل مشروع حلول امن وسلامه البيانات والانظمه ل (...) مرفق رقم [٦] . وبمبلغ (٦٠٥,٥٧٩) ريال مقابل مشروع (...) مرفق رقم [٧] ، اضافه الي عدم سداد مستحقات مجموعه (...) للتكنولوجيا بمبلغ (١,١٩٩,٧٣١.٦٤) ريال مرفق رقم [٨] . وقد ادت تلك التصرفات الي قيام بعض الجهات المتعاقده بتوجيه عدد من الانذارات الي المدعي عليها ومن ذلك خطاب الانذار الموجه للمدعي عليها من اداره الامن السيبراني ب (...) برقم (١١/٠٦٠١٨٠٢) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه، والمتضمن الاشاره الي مشروع بناء اطار الامن السيبراني ب(...)، والي عدم التزام المدعي عليها بالخطه المعده مسبقا للمشروع، والي ان: «المطلوب: نامل منكم المسارعه في انجاز ما تبقي من المهام وفق الخطه ليتسني لنا اكمال اللازم وتجنبا لايقاع غرامات التاخير حسب النظام» مرفق رقم [٩] . الا انه ولعدم تجاوب المدعي عليها مع هذا الانذار فقد قامت اداره الامن السيبراني بتوجيه خطاب بعنوان «هام وعاجل جدا» برقم (١١/٠٧٣٥٢٧٢) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، والذي يتضمن الاشاره الي العديد من الملاحظات علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، والنص علي انه: «نظرا لتكرار الملاحظات والتاخير من قبل العاملين علي المشروع وعدم الانجاز وفقا لخطه العمل المعده من قبلكم... مما يعطي انطباع ان المتابعه والاهتمام بتنفيذ متطلبات المشروع غير معد له حسب المطلوب دون مراعاه وقت المشروع واهميه انجازه... واذا لم يتم ذلك فسوف يتم ايقاف المشروع لعدم تحقيقه الهدف الذي نطمح اليه» مرفق رقم [١٠] . كما ادت تصرفات السيد/ (...) بصفته المدير العام للمدعي عليها الي قيام عدد من الموظفين من ذوي الخبره والكفاءه باشعار الشركه بعدم رغبتهم في تجديد عقودهم ومن ذلك الموظف/ (...) والذي التحق بالعمل لدي المدعي عليها بوظيفه استشاري امن المعلومات منذ تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٤م مرفق رقم [١١] . وكذلك الموظف/ (...)، والذي التحق بالعمل لدي المدعي عليها بوظيفه استشاري امن المعلومات منذ تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥م مرفق رقم [١٢] . اضافه الي قيام اداره المدعي عليها بانهاء خدمات المدعي/ (...)، والذي هو احد الشركاء المؤسسين للشركه منذ ان كانت مؤسسه فرديه باسم مؤسسه/ (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشغل في المدعي عليها وظيفه مدير وحده الاعمال منذ تاريخ ٠١/١١/١٤٣٤ه مرفق رقم [١٣] . ولان اصيل مقصد فرض الحراسه القضاييه علي الاموال المتنازع عليها عند مظنه الضرر، وطلب ذلك حق مقرر يهدف الي حفظ المال من الهلاك او النقص، بسبب وجود خطر عاجل من بقاء المال بيد حايزه؛ ولما نصت عليه الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه بان: «...للقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه...»؛ ولان الاجراءات التي باشرتها الاداره الحاليه للمدعي عليها قد ادت الي الاضرار بسمعه الشركه وملاءتها وبحصه المدعين فيها، واستمراره في ممارسه تلك الاجراءات سيعرض الشركه لخساير كبيره بسبب غرامات التاخير والتعويضات التي قد تترتب علي المدعي عليها وتضر بحصه المدعين فيها، لا سيما وان مسوده ميزانيه المدعي عليها للعام ٢٠٢١م قد تضمنت بان مجموع الايرادات هو (٦٤,٨٢٣,٤٩٠) ريال، وان صافي ارباح العام (٧,٩٢٧,٨٢٩) ريال، والذي يمثل مجموع نصيب المدعين منها اكثر من (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال مرفق رقم [١٤] ؛ ولتحقق اركان الطلب المستعجل، بوجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق.
ولما كان الطلب مستعجلا بقوه النظام بموجب نص الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه بان «تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... ٤-الحراسه القضاييه»؛ ولانه لا يتعلق باصل الحق ولا الفصل فيه، وانما يهدف الي المحافظه علي الاصول مع تعظيمها قدر الامكان، وحراستها من وقوع الضرر عليها، لا سيما وان المدعين ليسوا ممثلين في اداره الشركه التي لا يوجد بها مجلس للاداره؛ ولتحقق ركن الخطر في الطلب مع جديه المدعين وجديه طلبهم وخوف فوات الوقت؛ ولاثبات المراكز النظاميه لطرفي الدعوي والمحافظه عليها حال تقديمها للقضاء، وخشيه خساره اي من الشركاء لموقعه في المنازعه نتيجه تصرفات الطرف الاخر مما لا يمكن ضمانه او الحيلوله دون وقوعه، او تدارك ما قد ينتج عنه من اثار مستقبليه، مما يثبت وجاهه طلب المدعين؛ ولان المتقرر ان لصاحب المصلحه في تعيين الحارس القضايي اللجوء الي القضاء لاصدار حكم بذلك، وفقا لما قررته الماده (٢١٢) من ذات النظام المرافعات بان: «يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسه ما علي الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطه، واذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الاحكام الوارده في هذا النظام». الطلبات: اطلب الحكم بفرض الحراسه القضاييه علي المدعي عليها وتعيين حارس يتولي القيام بمهام الاداره والتشغيل)، ثم سالته الدايره بهل لديه مايثبت شرعا ونظاما كون المدعي شريك في الشركه؟ فاجاب قايلا: بانه لم يتم اثبات شراكته شرعا بحكم قضايي ولا في عقد التاسيس، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: افيد دايرتكم الموقره بانني قد حاولت التواصل مع موكلي لتقديم الجواب عن الدعوي حالا بناء علي طلبكم، ولم اتمكن من الوصول اليه، وعليه اطلب مهله للجواب عن دعوي المدعين. علما بانني قد اطلعت علي كافه المرفقات اللتي ارفقها المدعين ولم اجد فيها ما يثبت شراكتهم كما يدعون، لذلك اطلب رفض دعواهم. وبعرض علي ذلك علي المدعي وكاله: اجاب بان الجواب غير ملاقي، حيث ان هناك اقرار من (...)، كما انه يوجد طلب تصحيح وضع المؤسسه ضمن التصحيحات للتستر التجاري، وتم توثيق طلب التصحيح من قبل (...) متضمن انه يملك من المؤسسه مانسبته (٣٠%)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلب التصحيح لوضع المؤسسه هل تم؟ فاجاب قايلا: بانه قدم من (...)، الا انه لم يكمل اجراءاته، وان الطلب لايزال معلق، ثم عقب المدعي اصاله بانه تم التصحيح بتحويل المؤسسه الي شركه دون علم المدعي ودون ادخاله في الشركه، حيث قام (...) بادخال زوجته وابنايه في الشركه، ثم انه بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بان الاقرار الذي ذكره المدعي اصاله والمدعي وكاله لايثبت شراكه المدعي في الشركه؛ حيث لم يحدد اي نسبه للمدعي، ثم قرر المدعي اصاله بانه اقام دعوي اثبات شراكه ضد (...) في المؤسسه التي تم تحويلها الي شركه، وانه حتي تاريخه لاتزال في منصه تراضي، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث انه ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته عدم وجود المدعي شريكا مثبتا في الشركه، كما ان المدعي اصاله ووكاله قرر في جلسه اليوم بان موكله لم يتم ادخاله في الشركه بشكل نظامي، علاوه علي كون المدعي اصاله قرر كذلك في جلسه اليوم بان طلب التصحيح قام المدعي عليه: (...) بتعديله بخلاف المتفق عليه، ونص كلام المدعي: (... بانه تم التصحيح بتحويل المؤسسه الي شركه دون علم المدعي ودون ادخاله في الشركه، حيث قام (...) بادخال زوجته وابنايه في الشركه...)، وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، وان يصدق علي المدعي عليه ضابط الخصم؛ اي: ان يكون خصما في الدعوي توجه الدعوي اليه، ويسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متي اتجهت عليه اليمين، فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت في وجه من يعتبره الشارع خصما، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبين عدم دخول المدعي شريكا او مالكا للشركه محل طلب الحراسه، بحكم قضايي او باجراء اداري، مما تكون صفه المدعي في هذه الدعوي غير قايمه، كما ان ما قدمه المدعي من مستندات يدعي انها تثبت صفته، لا يمكن لدايره الطلبات المستعجله نظرها، ذلك انها تتطلب النظر الموضوعي لها، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.