moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570062092 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م بثمن اجمالي قدره (٨,٢٨٨.٤٤) ثمانيه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله سدد منه (٤,١٨٨.٠٠) اربعه الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سداد المبلغ المتبقي). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,١٠٠.٠٠) اربعه الاف ومايه ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-04ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-02-27ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: فواتير وحوالات من المدعي عليها واطلب مهله لارفاقها في النظام فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديمها عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه. وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-03-04ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره متضمنه حوالات تثبت تسلم المدعي عليها مبلغا قدره: (2.500.00) اضافه الي تسلمها مبلغا قدره: (5.189.00) وبسؤاله عن مجموع مبلغ التعامل اجاب: بيننا وبين المدعي عليها عده تعاملات تتجاوز العشره الاف.وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.ثم بعد ذلك حضر وكيل المدعي عليها المثبت بيناته اعلاه وبالوكاله رقم: (...) وافهمته الدايره بقفل باب المرافعه وله الحق في الالتماس. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (4,100,00) اربعه الاف ومايه ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحوالات التي تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ قدره: (2,500,00) الفان وخمسمايه، كما قدم سندات قبض مؤسسه المدعيه من المدعي عليها لمبلغ قدره: (5,189,00) خمسه الاف ومايه وتسعه وثمانون كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. كما افهمت وكيل المدعي عليها بان دخوله للجلسه كان بعد قفل باب المرافعه وان له حق الالتماس علي الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...)، (...)الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (4.100.00) اربعه الاف ومايه ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.