tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430772985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-26 date_hijri=1443-08-06 document_type=ruling entity=document_number:449019018 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٧٥٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (الوقايع: ١- تم توقيع عقد اتعاب محاماه مع مكتب (...) بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م لقيد ومباشره دعوي قضاييه تجاريه مطالبه ماليه بمبلغ (٢٠٤.٦٥٣ ريال) ضد المدعي عليها مقابل اتعاب وقدرها ٣٠.٠٠٠ريال و قام المكتب المتعاقد معه بقيد طلب الصلح الا ان المدعي عليها تعذر الصلح معها ومن ثم قيد الدعوي رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه، و المرافعه و المدافعه امام دايرتكم الموقره ومن ثم امام المحكمه الاستينافيه وحتي الحصول علي حكم قطعي بالزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه بموجب صك الحكم الابتدايي رقم ٤٤٣٠٣٧٠٣٣٦ تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه و المؤيد بصك الحكم الاستينافي رقم ٤٤٣٠٥٠٩٨٦٩ تاريخ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- عقب استلام الحكم مذيل بالصيغه التنفيذيه اسندت المدعيه لمكتب (...) تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ محل المطالبه بموجب عقد الاتعاب المؤرخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه الموافق٢٩/٠١/٢٠٢٣م مقابل اتعاب وقدرها ١٠.٠٠٠ ريال عشره الاف ريال، وقام المكتب بالشروع علي الفور بتنفيذ الحكم المذكور حتي تم سداد مبلغ المطالبه بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه وانهاء طلب التنفيذ بالسداد. ٣- لما كانت المدعيه تكبدت اتعاب المحاماه كامله بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال (اربعون الف ريال) شامله مرحلتي التقاضي و التنفيذ وكان ذلك بسبب راجع للمدعي عليها بان الجاتها للشكايه وعليه يلزمها ضمان ما غرمته المدعيه من اتعاب عليه تقدمنا بهذه الدعوي. الاسانيد: ١-عقد اتعاب المحاماه للمطالبه. ٢-عقد اتعاب المحاماه للتنفيذ. ٢-فاتوره مقدم الاتعاب و فاتوره مؤخر الاتعاب وفاتوره اتعاب التنفيذ. ٣-صك الحكم النهايي الابتدايي والاستينافي. ٤-طلب التنفيذ الطلبات: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال اربعون الف ريال لصالح المدعيه مؤسسه (...). سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه. هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وشهاده تدريب رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره ناصه علي: (لا نسلم مماطله موكلتنا بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم الخدمات المطلوبه بالشكل الصحيح وقدمت الخدمات ٥ ايام والتعاقد كان ٦ ايام وهذا يفيد ان سبب عدم السداد من قبل موكلتي هو ان المدعيه اخلت ببنود الاتفاق معها وملاحظات موكلتي مبينه في الحكم الابتدايي فموكلتي لم ترتكب اي خطا بعدم سداد مستحقات المدعيه في حينه كون المدعيه هي من بدات بالاخلال بالعقد وتقديم خدمات سييه وباسعار مرتفعه مما ادي الي قصر المخيم الي ٥ ايام وعليه نطلب رد دعوي المدعي) ا.ه. وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه وتاملها؛ رات صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠ ريال) تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره، ولما كان النزاع متعلق بتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، اما عن الموضوع، وباطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه ومجرياته، والمؤيد من دايره الاستيناف، تبين لها اقرار المدعي عليها بجزء كبير من مبلغ المطالبه الذي طلبته المدعيه؛ مما يثبت مماطلتها في سداد ما اقرت به دون مسوغ شرعي؛ والجاء المدعيه الي رفع دعوي قضاييه رغم علمها واقرارها بحقها بذلك المبلغ، كما ان ما زاد عنه وان لم تقر المدعي عليه به صراحه الا انها اقرت به دلاله حسب ما ثبت في تلك الدعوي من البريد المنسوب الي المدعي عليها، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان مماطله المدين في سداد الحق لصاحبه والجاءه للشكايه تلزمه بتحمل ما غرمه من نفقات اذا كانت علي الوجه المعتاد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.)، وحيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي الاتي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٣٠٠) عشرون الفا وثلاثمايه ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)