tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-06 date_hijri=1442-11-26 document_type=ruling entity=document_number:b96b6191-e42b-4ffe-aa77-869b7ea50f84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٠٠) ريال، عباره عن المبلغ المتبقي من توريد اقراص صلبه للمدعي عليها بموجب امر الشراء المؤرخ في ٢٠١٥/٨/٢٥م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٢/١٠/١٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي طرفين فتمسكت وكيله المدعيه بمطالبتها، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بحصر دفوعه، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) واقر بصحه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي وكالته تبين تخويله بحق الاقرار، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها امر الشراء المشار اليه، وحيث ان وكيل المدعي عليها الحاضر في جلسه الحكم قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وهو مخول له بحق الاقرار عن موكلته في وكالته المشار اليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من ان الاقرار حجه علي من اقر، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه والنظاميه وارادته المنفرده، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعيه؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨.٥٠٠) ريال وﷲ الموفق .