gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-944) القرار رقم I (Z-2020-24190) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري لعام 1440 - محاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه- القوايم الماليه - قبول الدعوي شكل. رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1440 - اسس المدعي اعتراضه علي ان المؤسسه تيكدت خساير كبيره، وتم علي اثر ذلك شطب السجل التجاري- اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، اضافه الي انشطته التجاريه، ولم يقدم المدعي رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص- ثبت للدايره حصه وسلامه اجراء الهييه- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ (١٤٤٠/٧/٧) ١٤٤٠. - البندان (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٢/٢٨) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١٠٩٠٨، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومناعات طريقه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠٩/٠٨. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي... هويه وطينه رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، مستندا الي ان المدعي عليها قامت بانتساب نسبه الربح علي اساس (٧٥) وهي نسبه لا تعكس واقع الحال وظروف السوق، وان مؤسسته تقوم بالبيع بالجمله ولم تكن هذه الارباح صافيه محققه، اضافه الي ان المؤسسه تكيدت خساير كبيره، وتم علي اثر ذلك شطب السجل التجاري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٥٤/١٤٤١ ه، تنص علي انه: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ لم يكن فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر العدوي، وضراها / ... هويه وطنيه رقم (....) كما حضرها / ... بصفته متملا للمدعي وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١/٠٩/٠٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم (....) كما حضرها/ ... بصفته ممله للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....)})( في الجلسه تم فتح باب المراععه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، لكون المدعي عليها لم تراع الخساير والمصاريف، كما قد قامت بتقدير الارباح بنسبه (٧٥١٠) وهذه النسبه لاتعكس الواقع ومبالغ فيها، واكففي بضجيه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الصربيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه اضافه الي انشطته التجاريه، واكففي بالمدكره المرفوعه بوابه الامانه العامه للجان الصربيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الوزاري رقم (٢١٦١) وتاريخ ١٤٠٠، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٦ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادره بالمسوم الملكي ذي الرقم (١٠١) تاريخ ١٤٥٠٠، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٠٠، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠، اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وجيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، حيث ابلغ المدعي باشعار رفض طلب التسويه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤، وتقدم ب Tanzania امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨، الامر الذي يتعين مه قبول الدعوي شكل. وحيث ان اتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(حال عدم تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها. بالاسلوب التقديري في الحالات التاليه: اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبعه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. اذا لم يلزم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من N اللايحه. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاير التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاير التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. اذا لم يلزم المكلف في الدفاير التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والقواعد الساريه ذات الصله. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: «تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم اصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاغيا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بها مش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي tتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من الثالثه عشره (من الثالثه، ما لم يكتب المكلف تاريخا معيارا لابد ال'sشاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحدث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، علي ان: «يقدم واعاء الزكاه للمكلف الخضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (المبيعات (٨) + المبيعات (٨) + المبيعات (٨) + المبيعات (٨) + المبيعات (٨) + المبيعات يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للشاط او اي «مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات الم FUSح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فقدر مبيعات بالمعابير الاتيه، ايها اكثر: عدد الموظفين العاملين وفق التامينات ضرويا في (١٠٠٠) سنه الف ريال سعودي. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخصصه عشر بالميه. قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالميه. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصير وبيانات العقود الاهليه. اي معاير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الذبابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënخع معه -والحال ما ذكر - حده وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من عدم مراعاه المدعي عليها للمصارف والخصاير التي تكيدها: لان اقراره الزكوي للعام محل الخلاف تقديري وليس اقرارا قايم علي قوايم ماليه متعدده. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، شكل، ورفضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/١٠/١٢ مودا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.