moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439033037 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في 18/4/2019م الموافق 12/8/1440ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن في مجمع حكومي تابع للهييه (...) بمدينه (...)، وهو عباره عن توريد وتركيب الالمنيوم غير المقاوم للحريق (قواطع + ابواب) لمده (90) تسعون يوم تبدا من تاريخ توقيع العقد واعتماد المخططات التنفيذيه واستلام الدفعه واستلام الموقع كاملا بمحضر رسمي حسب الماده 6 من العقد المرفق، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (725000) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (725000) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (554364.63) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي، والمتبقي (170635.37) مايه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (18219001) وتاريخ 1442/06/25ه الموافق 2021/02/07م، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي بموجب محضر تسليم اعمال. طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المتبقي فاجابت بان عليها الانتظار لحين استلامها مستحقاتها من مالك المشروع وبعد مده، طالبت موكلتي منها مطابقه الرصيد فاجابت المدعي عليها بانها قامت بفرض غرامه تاخير للتهرب من التزاماتها دون وجه حق، فالاولي ان تفرض الغرامه علي المدعي عليها كونها خالفت البند (6) من العقد لعدم تسليم الموقع خاليا من العوايق، ويثبت ذلك: عدم وجود محضر تسليم رسمي للموقع بالكامل و تاخرها في سداد قيمه الدفعه الاولي، والتاخر في اعتماد المخططات والمواد، والتعديل علي الرسومات التي تم الاتفاق عليها في العقد، واعتماد المخططات والمواد بشكل جزيي دون اعتماد جدول الاكسسوارات والابواب والوانها والتي لم تعتمد الا في 3/2/2020 مع العلم ان موكلتي قامت بتقديم الرسومات للاعتماد حسب الرسومات التعاقديه بعد استلام الدفعه المقدمه باربع ايام فقط بتاريخ 15/5/2019م. كما ان المدعي عليها لم تقم بصرف الدفعه المستحقه للرسومات الا بعد 4 اشهر تقريبا في 22/9/2019 (تاريخ الشيك)، بالاضافه الي اختلاف طلبات المدعي عليها مع استشاري المالك ويثبت ذلك الاقرار المذكور في البريد الالكتروني المؤرخ في 17/9/2019م والبريد المؤرخ في 24/11/2019م والبريد المؤرخ في /11/272019م من الفقره B6 الي B14 والملاحظات، وتاخر المدعي عليها في تركيب الاسقف الساقطه، و اعمال التشطيبات اللازمه والكاونترات (الكوريان) التي عليها تقوم موكلتي بثبيت اعمالها كما هو مثبت في البريد المؤرخ في 24/3/2020م، والبريد المؤرخ في 13/5/2020 م، وتاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال التشطيبات اللازمه لتنفيذ اعمال موكلتي (السيليكون) كما هو مثبت في البريد المؤرخ في 7/4/2020 م، والتاخر في تسليم الاعمال المنفذه والمورده للاستشاري مما ادي الي تاخير صرف مستحقات موكلتي عن اعمال التوريد والتركيب (10%) المستحقه حسب الماده 10 من العقد، ووجود فروقات في الكميات والقياسات بين الواقع والرسومات التعاقديه والمعتمده من قبل المقاول والاستشاري، بالاضافه الي تاخير اعطاء موكلتي اوراق تسليم الاعمال المنفذه للاستشاري ويثبت ذلك البريد المؤرخ في 13/10/2020 والبريد المؤرخ في 14/10/2020 لعدم اثبات حق موكلتي في المطالبه بالدفعات ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 170635ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 25.595 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 12/5/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وكاله بالوكاله رقم / (...)والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم / (...) وكاله بالوكاله رقم / (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابا بقابليتهم للصلح وتبادلا الارقام للتواصل فيما بينهم للسعي فيه، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا بان المرفقات لم تظهر له في منصه ناجز وانه يحتاج الي الاطلاع عليها للجواب، وثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فقال المدعي وكاله مطالبه بباقي مبلغ مقاوله بالباطن، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافه بيناته علي صدق دعواه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد المدعي بذلك، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال عشره ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لتبادل المذكرات عن طريق طلب ارفاق مذكرات في المنصه لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه 7/6/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه في 16 / 5 كما طلب منه، وتخلفت المدعي عليها عن تقديم المذكره الجوابيه في الوقت المحدد لها كما طلب منها، حيث قدمت المذكره الجوابيه في 6 / 6 والتي جاء في مضمونها: بعدم صحه دعوي المدعيه وان موكلتها لم تتاخر في سداد المبالغ المترتبه عليها، وانما ذلك حاصل من طرف المدعيه حيث انها تاخرت في معالجه ملاحظات المخطط لاعتمادها من مالك المشروع والمقاول الرييسي، كما ان المدعيه قد خالفت الشروط وتاخرت بتسليم الاعمال محل النزاع في الوقت المحدد، وعليه فانه يترتب عليها غرامه تاخير لذلك بموجب العقد، ثم انتهي الي طلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، والزامها باتعاب المحاماه، ثم عقب المدعي وكاله بانه لم يطلع عليها الا الان، فطلبت منه الدايره الجواب عليها فاستمهل لذلك لاجل الاطلاع عليها، فامهلته الدايره مهله ثمانيه ايام للجواب عليها، ثم يجيب المدعي عليه وكاله خلال ثمانيه ايام، ويكون التقديم عن طريق طلب اضافه مذكره، ولكل طرف ردان ومهله ثمانيه ايام للجواب علي الاخر، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه 21/11/1443ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 170.635ريال لصالح المدعيه، وتشير الدايره بانه قد جري الاعتراض علي الحكم، وقد جري احاله القضيه من محكمه الاستيناف الي هذه الدايره، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي لاشتمال الدعوي علي (الدعوي والاجابه) وتمكين المدعي عليه بتقديم جوابه المفصل عن الدعوي، وعليه جري تحديد جلسه 23/2/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وتشير الدايره بورود الحكم الصادر من محكمه الاستيناف والتي انتهت الي حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه القضيه واضافه دفوع المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، ولذلك حددت الدايره مهله تكون خلال عشره ايام ابتداء بالمدعي عليه وانتهاء بالمدعي، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 9/4/1444ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يستند علي دفوعه المقدمه في ملف القضيه والتي جاء في مضمونها بعدم صحه دعوي المدعيه وان موكلتها لم تتاخر في سداد المبالغ المترتبه عليها، وانما ذلك حاصل من طرف المدعيه حيث انها تاخرت في معالجه ملاحظات المخطط لاعتمادها من مالك المشروع والمقاول الرييسي، كما ان المدعيه قد خالفت الشروط وتاخرت بتسليم الاعمال محل النزاع في الوقت المحدد، وعليه فانه يترتب عليها غرامه تاخير لذلك بموجب العقد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه جري رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 9/6/1444ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي جوابه المقيد مسبقا بملف القضيه، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبعد دراسه القضيه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره فيها، وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره في ذلك، كما افهمت الدايره بان تحمل الاتعاب يكون ابتداء من المدعي وفي نهايه القضيه يتحملها الخاسر في القضيه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 8/7/1444ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره بعدم ورود تقرير الخبير لهذه القضيه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل صدر التقرير الابتدايي وتم تسليمه للاطراف؟ فذكر الطرفان بانه لم يتم اصدار التقرير الابتدايي، وعليه تفهم الدايره الخبير من خلال هذا المحضر بسرعه اصدار التقرير الابتدايي خلال يومي عمل كما هو محدد في القرار الصادر من الدايره؛ علي ان يعطي مهله لا تتجاوز عشره ايام لاصدار تقريره النهايي وتعتبر هذه المهله الاخيره له، وفي حال عدم التزامه بذلك فانه سيتم تطبيق الاجراء النظامي لاستبعاد الخبير وتعيين خبير اخر لذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 14/8/1444ه حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره بانه ورد اليها التقرير الابتدايي والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 170.635.36 ريال وتشير الدايره بان علي الخبير تمكين الاطراف من الاعتراض علي التقرير الابتدايي والمسارعه باصدار تقريره النهايي، وذلك في مده اقصاها عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما تفهم الدايره اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير وافهامه بما تقدم فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وحضر (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله احال الي جوابه المقدم مسابقا، وتشير الدايره انه وبعد الاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه والذي تفيد فيه بانتهاء الخبير بتقريره لاستحقاق المدعيه الي مبلغ قدره 171.635.36 ريال كما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره 11.500 ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 170635ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 25.595 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعيه كما هو وارد في وقايع هذا الحكم، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم؛، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 171.635.36ريال، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما مايتعلق بالمطالبه باتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب الخبره و المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث ان الثابت للدايره بان المدعيه هي من قامت بسداد اتعاب الخبير، وبما ان الطرف الخاسر في هذه القضيه هو المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه الي دفع اتعاب الخبير لصالح المدعيه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه وحيث ان الدايره قدرت الجهد المبذول في هذه القضيه بما يتوافق بالعرف الجاري لدي المحامين، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (170.635.36) مايه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11.500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره. ثالثا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17.000) سبعه عشر الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.