moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٦٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه؛ علي ثمن اجمالي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال. وذكر بان المدعي عليها لم تسدد من المبلغ المتفق شيء؛ وقد استلمت كامل المبيع. كما ذكر ومده العقد يوم واحد، وان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه. وطالب الزام المدعي عليها بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٩,٤٥٦) اربع ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ (٤٧٦,٠٠١) اربعمايه وسته سبعون الف وواحد ريال. ٢- عقد اتفاق توريد خرسانه جاهزه محرره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم الطرفان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه ا واحال علي ما ورد في لايحته، وحصر طلبه في مبلغ (٤٨٩,٤٥٦) اربعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٢/٢ وملخصها: فيها حضر الاطراف، بسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد بان موكلته تحت اعاده التنظيم المالي ولا تزال تستقبل الطلبات. فافهمته الدايره تقديم ما يثبت ذلك. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه (...) وكاله رقم (...) حضر طرفا الدعوي ولم يقدم المدعي عليها في الطلبات اجراءات التنظيم المالي ثم ارفق الحكم في الرسايل وتمن اضافتها في ملف القضيه واجاب وكيل المدعيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشير الي فضيلتكم انه تم التواصل مع المسؤول عن التنظيم المالي للمدعي عليها الامين (...) وذكر لنا ان مطالبه موكلتي لا تدخل تحت التنظيم المالي للمدعي عليها وانما تكون بدعوه مستقله لان صك التنظيم المالي كان بتاريخ (١٤٤٢/٩/٢) وتاريخ نشوء الحق لمطالبه موكلتي كان بتاريخ (١٤٤٣/٢/١٥ اجاب وكيل المدعي عليها غير صحيح، نشوء المطالبه كان سابق لحكم التنظيم، لكن التقدم بالمطالبه هو اللاحق لحكم التنظيم. كما ان الامين قد قبل المطالبه في قايمه الداينين (غير المتقدمين خلال الفتره النظاميه) وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء وان كلام المدعي عليها غير صحيح وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٤حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانتهاء المدد النظاميه باعاده التنظيم المالي والداينين وعليه الاجابه علي موضوع الدعوي ويقدمها الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعيه تبادل مذكرات ويرسل لكل طرف للاخر فاستعد الطرفان وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...) حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا للمدعي عليها رغم تبلغها وافهامه بالاجابه موضوعا ولم يقدمها الكتروينا ولم يقدمها في الجلسه وتمسك وكيل المدعي بطلباته اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٩٤٥٦) اربع ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال ومستنداته التي هي كشف الحساب ومطابقه رصيد عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها وحصر طلبه في التالي: ١- دفع مبلغ قدره (٤٨٩.٤٥٦) اربعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال. توريد خرسانه ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مبلغ قدره ٤٧٦.٠٠١ريال ممهوره بتوقيع الطرفان ومختومه، بختم شركه (...) بذات السجل التجاري للمدعي عليها الذي يدل علي تغير المسمي وبقاء السجل التجاري علي ما هو عليه واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولكون المدعي عليها لم تقدم اجابتها علي الدعوي، ولم تحضر او من يمثلها رغم تبلغها، وحيث نصت الماده (٣٠) الفقره الاولي:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها فتحكم الدايره بموجب المبلغ في مطابقه الرصيد، اما المبلغ الزايد علي مبلغ المطالبه ولكون ما قدمه المدعيه من كشف الحساب غير مختوم من المدعي عليها ولا بينه عليه فلا يوجد بينه علي مازاد ولا يمكن توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، ولا يمكن توجيه يمين للشخصيه الاعتباريه مما تنتهي معه الدايره رفض مازاد علي مبلغ المطابقه. اما عن مطالبته الحكم باتعاب المحاماه، ولكون الحكم فيها يعود لسلطه القاضي، ولكون القاضي يبني حكمه علي الحكم الاساسي للدعوي، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب لعدم وجود عقد الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٤٧٦.٠٠١ اربعمايه وسته وسبعون الفا وريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.