tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530269076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1444-06-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:7b507909-945e-404f-bb9a-ed245770119b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٣٤٠٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٥,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (١٨,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي المستندات محل الدعوي تبين ان تعامل المدعيه كان مع شركه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وليس مع المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بان التعامل مع شركه/ (...) المحدوده وهي فرع عن المدعي عليها وبمحاوله قيد الدعوي في مواجهتها تم رفض ذلك من قبل قسم القيد، وبناء علي ذلك تم اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي اجازت رفع الدعوي في مواجهه فرع الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها مستقله عن الشركه التي تم التعامل بينها وبين المدعيه ولها سجل تجاري خاص وبسؤاله عن نشاط الشركه الام والفرع فاجاب: بانه المقاولات الا ان الشركه الام ب(...) والفرع ب(...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارسل من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (١- تعاقدت موكلتي بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها بصفتها مقاول رييسي علي تنفيذ عدد (٢) فيلا علي قطعه رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعه في حي (...) في مدينه (...) لاعمال العظم والمباني لمرحله العظم بموجب العقد المبرم بينهما في مدينه (...) بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م (مستند ٢).٢- نطاق اعمال موكلتي بصفتها طرفا ثانيا في العقد (مقاول باطن) هو عمل مصنعيه العظم والمباني طبقا للمخططات المعتمده والمقدمه من المالك لجميع عناصر الهيكل الانشايي وهي بالتفصيل علي النحو التالي: القواعد والميد، والاعمده، والاسقف دور ارضي واول، وملحق علوي، والستره، والاسوار مع البوابات، وصبه ارضيه الدور الارضي، والدرج، والمصعد مع بيته العلوي، والاعتاب، والاكتاف الخرسانيه للابواب والشبابيك، والجلسات الخرسانيه للشبابيك، والجسور الخرسانيه المقلوبه، والسلالم، والجسور طبقا للمخططات المعتمده، وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال طبقا للمخططات المعتمده لتسليم جميع الهيكل الخرساني والمباني (مصنعيه فقط) علي ان يلتزم الطرف الاول بتوريد وتامين المواد اللازمه طبقا للمخططات المعتمده. ٣- تقوم موكلتي باحضار الفنيين والعماله ذات الخبره في تنفيذ الاعمال الوارده في العقد، بالاضافه الي توريد جميع المعدات والادوات اللازمه؛ لتنفيذ نطاق الاعمال المتفق عليها. ٤- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان يتم تنفيذ العمل كاملا وفق العقد المبرم بينهما وانهاؤه وتسليم المشروع للطرف الاول في مده لا تزيد علي (٤) شهور من تاريخ توقيع العقد من الطرف الاول. ٥- نص في العقد علي ان الطرف الاول (المدعي عليها) يلتزم بدفع اتعاب الطرف الثاني (موكلتي) حسب الدفعات المتفق عليها وفي موعدها دون تاخير، وفي حاله تاخر الطرف الاول يتم ايقاف العمل حتي سداد قيمه المبلغ المستحق للاعمال، وتضاف ايام التاخير لمده العقد. ٦- قيمه العقد الاجماليه مبلغ وقدره ٢٤٠,٠٠٠ ريال، مايتان واربعون الف ريال، وقد تم النص في العقد في البند (١٣) علي ان هذا المبلغ قابل للزياده والنقصان، حيث انه تتم اعمال التمتير النهايي في نهايه المشروع، وقد انجزت المدعيه من الاعمال المتفق عليها بنسبه (٤٥%) وفق العقد، الا انه في ارض الواقع ووفق التمتير الصحيح انجزت المدعيه نسبه (٦٥%)، وما تم سداده من قبل المدعي عليها هو مبلغ وقدره ١٨,٠٠٠ ريال، ثمانيه عشر الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٧٥,٠٠٠ ريال، مايه وخمسه وسبعون الف ريال وهي عباره عن قيمه الاعمال المنجزه من قبل موكلتي علي ارض الواقع وفق التمتير الحقيقي. وعليه فان موكلتي تطلب ندب خبره هندسيه لتحديد الاعمال المنجزه من موكلتي وفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها ولا مانع لدي موكلتي من الاستمرار في العمل في حال التزمت المدعي عليها بسداد الدفعات وفق المتفق عليه في بنود العقد والزامها بسداد مبلغ وقدره ١٧٥,٠٠٠ مايه وخمسه وسبعون الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها استمهل في الجلسه الماضيه لتقديم الرد الا انه لم يقدم رده علي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين لها حاجه القضيه لندب خبره فيها وعليه قررت الدايره الكتابه في منصه خبره لتعيين خبير في القضيه وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ووكيل المدعي عليه وقد سبق للدايره ندب خبير ولم يظهر ما يفيد انتهاء الخبير من اعداد عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لنظرها وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه وباطلاعها علي ما منح لها من صلاحيات عن الاستعلام علي تقرير الخبير تبين لها ان الخبير لم يقم بايداع تقرير حتي تاريخه وافهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير وتقديم تقريره قبل الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير اودع في ملف القضيه تقريره في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي ولمزيد دراسه للقضيه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره في اعتراضه علي تقرير الخبير بان المبالغ المثبته في تقرير الخبير لا تخص المشروع محل الدعوي وانما تخص مشروع اخر وطلب ما يثبت ذلك طلب مهله لاثبات ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما استمهل من اجله ثم ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (١- تاريخ ابرام العقد كان في ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، وجميع الحوالات المشار لها في التقرير ليس فيها الا حواله واحده للمؤسسه المدعيه فقط وهي الحواله السابعه في تقرير الخبير والمؤرخه في ٢١/٠٩/٢٠٢٢م وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال حيث انها حواله تمت بعد ابرام العقد، ومتعلقه بنفس المشروع محل التعاقد، وحولت علي حساب المؤسسه احد طرفي العقد، واما باقي الحوالات فهي لم تكن للمؤسسه المدعيه، كما ان غالبيتها كانت قبل ابرام العقد، بل هناك حواله كانت قبل تاسيس المؤسسه، واستنادا لما نصت عليه (٨٨) من نظام الاثبات، ولا يخفي بان المتعارف عليه تجاريا بانه لا يمكن اجراء اي تحويل مالي لاي تعاقد تجاري قبل ابرام العقد والتوقيع عليه لان الاصل براءه الذمه حتي ياتي ما يشغلها ولا تكون ذمه المؤسسه مشغوله او يطالب مالكها باي نوع من انواع المطالبه ما لم تكن هناك عقود مبرمه مع اطراف اخرين. ٢- ان التعاقد بين موكلتي علي بناء عدد اثنين فيلا الواقعه في حي (...) في مدينه (...) والحمالات كانت متعلقه بمشروع فيلا (...) وهو مختلف عن محل التعاقد ولا علاقه لها بالعقد. ٣- الحواله الاولي في تقرير الخبير والمؤرخه في ١٦/٠٩/٢٠٢١م، وهي توافق بالتاريخ الهجري ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه كانت قبل تاسيس المؤسسه المدعيه، فالمؤسسه تم انشاؤها بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ ه الموافق ٠٤/١١/٢٠٢١م، فكيف يتم احتساب هذه الدفعه علي انها من المشروع محل التعاقد ولم يتم انشاء المؤسسه اصلا. ٤- الحواله الثانيه والمؤرخه في ٢١/١٠/٢٠٢١م، كانت قبل تاسيس المؤسسه، وكانت لحساب (...). ٥- الحواله الثالثه والمؤرخه في ١٢/١٢/٢٠٢١م، الحواله تمت قبل ابرام العقد، ولم تكن لحساب المدعيه. ٦- الحواله الرابعه والمؤرخه في ٢٦/١٢/٢٠٢١م، الحواله تمت قبل ابرام العقد، ولم تكن لحساب المدعيه. ٧- الحواله الخامسه والمؤرخه في ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، هي مستحقات تم تحويلها لصالح وليس لها علاقه بالمشروع محل التعاقد، كما ان الحواله تمت قبل ابرام العقد. ٨- الحواله السادسه والمؤرخه في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، هي مستحقات تم تحويلها (...)وليس لها علاقه بالمشروع محل التعاقد، كما ان الحواله تمت قبل ابرام العقد. ولو كان ما تدعيه المدعي عليها صحيحا فيجب عليها اثبات ان هذه الحوالات تخص المشروع محل العقد المبرم بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، للحوالات السابقه من الاولي الي السادسه، حيث انه حدد في العقد مقدار النسب المستحقه للمدعيه مقابل الانجاز في ص (٣) من العقد، ولو كان ما تذكره المدعي عليها صحيحا لكانت الحوالات بنفس النسبه المتفق عليها في العقد، - وان كان موكلتي تنكر تحويل المدعي عليها لاي مبالغ متعلقه بالعقد عدا الحواله السابعه الوارده في تقرير الخبير، وقد نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه علي ان: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ا.ه ثانيا: الطلبات. ١- لذا وبناء علي ما سبق فان فموكلتي تتمسك بطلباتها المقدمه في لايحه دعواها) وبسؤاله عن سبب عدم تقديم المذكره قبل الجلسه اجاب بانها تاكيد لما تم تقديمه للخبير سابقا وفيها ايضاح فقط وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٧٥,٠٠٠) ريال مقابل الاعمال المنفذه للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها؛ ولما كانت الدعوي الماثله منازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت حاجه القضيه لندب خبير فيها بعد ان ثبت للدايره ان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه المستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ٢- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. ٣- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم. وبما ان الخبير المنتدب من قبل الدايره قدم تقريره النهايي حيث ثبت للخبير ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (٣١,٨٠٥) ريال وهي تشمل قيمه تنفيذ الاعمال حسب ما انتهي اليه الخبير وبناء عليه فان الدايره تري ان المدعيه تستحق ما انتهي اليه الخبير في تقريره. ولا ينال من ذلك اعتراض وكيل المدعيه علي تقرير الخبير من ان الخبير قام باحتساب حوالات من المدعي عليها للمدعيه وانها تخص مشاريع اخري وليس المشروع محل الدعوي وقد انكر وكيل المدعي عليها وجود مشاريع اخري اذ ان الدايره امهلت وكيل المدعيه لتقديم ما يثبت وجود مشاريع اخري ولم يقدم اثباتا لاعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول اعتراض وكيل المدعيه علي تقرير الخبير.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٨٠٥) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمس ريالات. وبالله التوفيق.