moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٢٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ٣٠٠ قالب ٨ قطع سلنسباستيان تشيزكيك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م بثمن اجمالي قدره (٢٨٨٠٧.٥) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي سدد منه (١٤٥٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في سداد ما تبقي من قيمه المبيع مما ادي الي (فوت علي العمل بالمال المحجوز لديه واضطرني الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل مستحقاتي) خلال المده من ١٤٤٣/٠٢/١١ه الي ١٤٤٣/٠٧/٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٣٠٧) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٣٠٧) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٣٠٧) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، وملخصها: تشير الدايره لقبول هذه الدعوي شكلا، وجري تحديد موعد لسماعها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٣ه، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ولسماع الدعوي والاجابه جري تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بموجب كشف الحساب وايصالات السداد وفواتير الشحن، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال (١٤.٣٠٧ ريال) ، اضافه الي اتعاب محاماه ، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ٣٠٠ قالب ٨ قطع سلنسباستيان تشيزكيك الي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي قدم للدايره فواتير للبضاعه وفواتير شحن البضاعه وايصلات سداد جزء من المبلغ، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٥) حيث نصت علي التالي "- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. - يشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب صادر من قبلها وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره الفواتير الصادره من المدعي مطابقه لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه،وبما ان المدعيي طالب تعويضه عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي والحضور وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره ، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه ريال (١٤.٣٠٧ ريال) ، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها ثلاثه الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم.