tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430013031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:82b13b68-ea78-466a-a694-5547ec873080 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) الطبيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بيع وتوريد ادويه طبيه وتجميليه بثمن اجمالي قدره (٢,٣٣٣.٥٢) الفان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنتان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين ان المدعيه قامت بتوريد ادويه طبيه وتجميليه وتسليمها للمدعي عليه الا انه يوجد مبلغ في ذمه المدعي عليه وقام المدعي عليه بمطابقه الارصده والمديونيات وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٣٣.٥٢) الفان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنتان وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبيعات برقم ((...)) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م علي مبلغ قدره (٢,٣٣٣.٥٢) الفان وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنتان وخمسون هلله ممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضرون بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه لم تجد في ملف الدعوي وثيقه تعذر الصلح فسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فاجاب بنعم وقيد الطلب برقم (٠١٤٣١٠٠١٩٢١١) وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر انه يستند علي الفواتير المصادق عليها بختم المدعي عليه وكشف حسابات مصادق عليها من قبل المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ طلب مهله للاطلاع المرفقات فافهمته الدايره ان عليه ارفاق رده عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر ناجز خلال مده اقصاها (١٠) ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وعلي المدعي الرد بمده مماثله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عمل موكله؟ فاجاب بانه يعمل في مستوصف طبي وانه في حال استيراد مواد سابقا كان الغرض الاستخدام في المستوصف الطبي وانه يعمل في اداره وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم رفع هذه الدعوي في محكمه اخري؟ فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما ان تقديم خدمات طبيه لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر لذا فان المدعي عليه ليس تاجرا، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.