tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fb875a39-bcf4-4c91-9322-9a9a19b23114 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 308 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
 
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره: اثنان وسبعون الف ريال (72,000)، لتشغيلها في مجال الاغنام بموسم حج عام (...) علي ان يعيد له راس المال مضافا اليها الارباح بعد انتهاء الموسم، وقد اعاد المدعي عليه لموكله مبلغا قدره: خمسه وخمسون الفا وثمانمايه ريال (55,800)، وتبقي من راس المال مبلغا قدره: سته عشر الفا ومايتي ريال (16,200)، وقد ابلغ المدعي عليه موكله بان له مبلغا قدره: احد عشر الفا ومايتي ريال (11,200) كنسبه ارباح، وختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يرد له المتبقي من راس المال وان يسلمه نصيبه من الارباح، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتبين ان المدعي تخلف عن حضور جلسه المصالحه وفق ما هو مدون في محضر الصلح، فقررت الدايره رفع جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع، ولما كان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من شروط توافر قبولها؛ ولما كان المنظم قد نص في الماده الثامنه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15ه، علي ان تحدد لايحه النظام اجراءات المصالحه والوساطه، ومن ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، وبما ان لايحه النظام قد حددت هذه الدعاوي وفق ما نص عليه في الماده الثامنه والخمسين، ولما كانت هذه الدعوي وفق تكييف الدايره لها داخله في الفقره (ا) من هذه الماده، الامر الذي يلزم منه تحقق اللجوء لاجراء المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، ولما كان الثابت امام الدايره ان المدعي تقدم بطلب اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، الا انه تخلف عن حضور الجلسه المنعقده لاتمام هذا الاجراء؛ ولما كانت الماده التاسعه والخمسين من اللايحه قد بينت بان ما يتحقق به سبق اللجوء لاجراء المصالحه هو:"... تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) الامر الذي يتبين معه ان وثيقه المصالحه لم يتحقق منها مطلوب المنظم وغايته من ايجاب اجراء المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (308) لعام 1442ه والمقامه من المدعي/ (...)، هويه مقيم رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.
عضو
علي بن يحيي المصعبي
عضو
البراء بن سليمان الربعي 
رييس الدايره
نمر بن تركي العتيبي