tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630428414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-11-14 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦١٧٦٨لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات خاصه بالكوفيهات) عدد (٥٠٠) (منتجات كوبيهات (قصب سكر , اكياس , علب)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٧٣,٩١٢.٨٩) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و تسعه وثمانون هلله سدد منه (٣٢,٤٩٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٤١٨.٩٠) واحد واربعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و تسعون هلله ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب وفواتير مصادقه رصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٩ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها؟ احالت علي ما جاء في المرفقات والطلبات، وبسؤالها هل لديك ما تودين اضافته؟ اجابت بقولها لا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٤١٨.٩٠) واحد واربعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و تسعون هلله ودفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب وفواتير مصادقه رصيد، ونسب ما بها من تواقيع وامضاء للمدعي عليها والاصل صحه نسبتها للمدعي عليها ما لم تنكر ذلك صراحه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات كما ان تخلف المدعي عليه عن الحضور اسقاط لحقه في الدفاع ونكول منه عن الجواب وقرينه علي صحه الدعوي استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. واما طلب اتعاب المحاماه فان اصل الطلب منشؤه التعويض عن الضرر، ولان الضرر الواجب التعويض لا بد ان يستوفي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان الضرر الذي يقع علي المدعي هو بذل المال للوكيل لا اصل التعاقد، ولم يقدم المدعي ما يدل علي وقوع الضرر عليه مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه الزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ قدره ٤١٤١٨.٩٠ ريال واحد واربعون الف واربع مايه وثمان عشر ريال وتسعون هلله كما حكمت برفض اتعاب التقاضي وليس لاحد من الاطراف الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف استناد للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه .