moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 7094/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 10/9/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه المحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي / د. ماجد بن محمد السليمي عضوا القاضي / هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور موسي المحياوي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 21/8/1436ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي / (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان بيني وبين المدعي عليه شراكه مناصفه علي الشيوع ناشيه عن شراكه مع والدي رحمه الله تعالي ورغب المدعي عليه انهاء حاله الشيوع القايمه بيننا لاكثر من اربعين سنه فقام المدعي عليه بتحرير اتفاقيه وابديت موافقتي علي ذلك ، ولكن المدعي عليه استغلها استغلالا سييا مع الاسف ، الامر الذي ادي لنشوب خلافات ونزاعات ، ونتيجه لها تمت اقامه دعوي ضد خصمي اما المحكمه الاداريه بجده التي اثبتت ان هناك خلافات كبيره حاصله وان سبب هذه الخلافات هو جانب المدعي عليه وذكرت هذا في حكمها بشكل واضح حيث قالت : انما كان من اسباب اقامه المدعي دعواه الخلافات التي واجهت الطرفين وهما في سبيل اكمال تنفيذ الاتفاقيه ، وهو امر ثابت بحسب وقايع الدعوي والمدعي عليه متسبب في ذلك الخلاف الذي نشات عنه هذه الدعوي " وافهمت المحكمه الطرفين بان نظرها سيكون مقتصرا فقط علي ما يطلبه المدعي من الحكم بفسخها ، وحكمت المحكمه بعدم فسخ الاتفاقيه ووجهت الي اقامه دعوي منفصله في كل موطن نزاع بين الشريكين وبتقديم عده دعاوي تتعلق ببنود تلك الاتفاقيه فقالت " : ... وما ذكر المدعي من اشكالات او اختلافات بين الطرفين تتعلق بالاتفاقيه فان ذلك يجعل لكل منهما اقامه دعوي مستقله بشان ما حصل الخلاف بينهما بشانه من بنود الاتفاقيه " . ومن الخلافات، انه عند توزيع وقسمه الاموال حسب الاتفاقيه تم جعل مبلغ 19 مليون ريال من نصيب المدعي، وهو دين علي شركه (...)، واخذ المدعي عليه ما يقابل مبلغ 19 مليون اراضي وعقارات، فنصت في الفقره 12: " من المعلوم ان الشيخ (...) سوف يحصل علي مديونيه الفولاذ ان توفرت السيوله سواء بالبيع او بالدمج او التشغيل وما زاد عن 19 مليون فانه يصبح نصيب الجميع “. وعند مراجعه شركه (...) لم تعترف بهذا المبلغ وبهذا الدين اساسا، علما بان المدعي عليه هو رييس مجلس ادارتها، وارفق قرار الجمعيه العموميه للشركه، وذكر انه قد رجع علي شريكه بالمبلغ، فرفض دفعه له، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 19 مليون ريال مقابل ما اخذ من اموال الشراكه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه 16/11/1436ه وفيها تشير الدايره الي المحضر المعد يدويا، حيث تبين عدم حضور المدعي عليه وقدم المدعي خطاب الابلاغ مذيلا بافاده عمده حي الرحاب بانه تم ابلاغ ابن المدعي عليه ويدعي (...) ، وفي جلسه 3/2/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق لايحه الدعوي المتضمنه بانه بينه وبين المدعي عليه شراكه علي الشيوع دامت لاكثر من 40 سنه ثم قام المدعي عليه بتحرير اتفاقيه وتمت الموافقه عليها من قبله ثم حدثت خلافات بينهما ومن هذه الخلافات انه عند توزيع وقسمه الاموال جعل مبلغ 19.000.000 ريال من نصيب المدعي وهو دين علي شركه (...) واخذ المدعي عليه ما يقابل مبلغ 19.000.000 ريال اراضي وعقارات ونصت الاتفاقيه بفقره 12 ان المدعي سوف يحصل علي مديونيه الفولاذ ان توفرت السيوله وما زاد عن 19.000.000 مليون فانه من نصيب الجميع ، وعند مراجعه شركه (...) لم تعترف بهذا الدين بهذا المبلغ ، علما بان المدعي عليه رييس مجلس ادارتها ، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 19.000.000 ريال مقابل ما اخذ من اموال الشركه ، ويطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده باللايحه والمرفقات للرد عليها فافهمته الدايره بان الوكيل (...) قد استلم اللايحه واستعد بالرد ، فاستعد بالتواصل معه واستلام اللايحه للرد عليه ، ثم افهمته الدايره بتعديل وكالته ، فاستعد بذلك ، وفي جلسمه 25/3/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات اجاب فيها علي الدعوي ، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ، استمهل للرد . وفي جلسه 27/5/1437ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات اجاب فيها علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه ارفق بها مستندين احدهما صوره من محضر الجمعيه العموميه لشركه (...)، وفيه تم طرح التصويت علي الموافقه علي المديونيه حيث لم يوافق عليها في تصويت الجمعيه العموميه والمستند الاخر جزء من المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه، وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم المدعي للدايره في هذه الجلسه، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 18/7/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقتين اجاب فيها علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه السابقه؛ كما الحق بها ميزانيه شركه (...) وذكر انه قد اثبت في الميزانيه المديونيه المستحقه لشركه (...) المملوكه للمدعي بمبلغ 19.943.074 ريال، تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 20/10/1437ه قدم المدعي مذكره من صفحتين اجاب فيها علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 26/12/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات اجاب فيها علي المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه السابقه، تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 29/2/1438ه قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات اجاب فيها علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه وفي جلسه 18/7/1437ه وجلسه 26/12/1437ه، زود المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاع عليها استمهل للرد عليها. وفي جلسه 23/5/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده افاد فيها بان المدعي لم يقدم جوابا علي بعض الاستفسارات وانه يكتفي بما سبق ويطلب الفصل في القضيه تسلم المدعي نسخه منها وقرر انه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 13/8/1438ه ذكر اطراف الدعوي انهما يكتفيان بما تم تقديمه ثم اقفل المحضر. وفي جلسه 26/8/1438ه تفيد الدايره الي انه وردها مذكره مع محضر اجتماع الجمعيه العموميه لشركه (...) من (...) رد فيها علي الدعوي المقدمه من المدعي، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عما يثبت مراجعته لشركه (...) حين لم تعترف بالمديونيه ذكر ان ما قدمه في جلسه 18/7/1437ه من محضر الجمعيه العموميه لشركه (...) والذي فيه لم تعترف الجمعيه العامه بالمديونيه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الجمعيه صادقت علي الميزانيه المتضمنه للمديونيه وليس هناك اعتراف او عدم اعتراف بل هو تصويت علي قرض قدم بالفعل ولم يتم هذا التصويت لاستبعاد اصوات موكلي والمدعي الذين يملكون عددا كبيرا من اسهم هذه الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما لديهم. وفي جلسه 10/9/1438ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره من شركه (...) السعودي تطلب التداخل في الدعوي وبناء علي اكتفاء الاطراف في الجلسه السابقه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناتجه عن خلاف بين المحال والمحيل في عقد حواله، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت الماده (443) الفقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ولايه المحاكمه التجاريه علي (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه)؛ وبناء عليه فان الدواير التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الحواله ؛ لانه اعتبرها حواله لم تثبت في الذمه بناء علي ما قدمه من محضر الجمعيه العموميه لشركه (...) وهي الطرف المحال اليه والذي فيه لم توافق الجمعيه العامه علي المديونيه التي تمت بين المحال اليها وشركه (...) ولم توافق ايضا علي المديونيه التي تمت بين المحال اليها وشركه (...) بعد استبعاد اصوات المدعي والمدعي عليه من التصويت حيث انهما من الملاك في الشركه ، وحيث ان المدعي ذكر في دعواه انه قبل الحواله علي شركه (...) التي هي المحال اليها وحيث ان الحواله تكون لازمه اذا قبلها المحال، وحيث ان المدعي قد اقر في جلسه 26/8/1438ه انه لم يقم بمطالبه المحال اليها بل اكتفي بتقديم محضر الجمعيه العموميه للشركه المحال اليها والذي فيه" ... الموافقه علي الاعمال التي تمت بين الشركه وشركه (...) للتجاره والصناعه من قرض حسن لصالح شركه (...) من عام 2009م والتي لعضو مجلس الاداره (...) مصلحه فيها والترخيص بها لعام قادم ... الموافقه علي الاعمال والعقود التي تمت بين الشركه وشركه (...) الحديثه من قرض حسن لصالح شركه (...) من عام 2011م والتي لعضو مجلس الاداره (...) مصلحه فيها والترخيص بها لعام قادم ... حيث تم التصويت عليها بعدم الموافقه، واستدل بها المدعي علي عدم استقرار الدين في ذمه المحال اليها ، ولكن دلالتها علي عدم استقرار الدين في ذمه المحال اليه دلاله ضعيفه ، حيث انها تدل ايضا علي ان المديونيه قد تم بالفعل حيث ورد فيها " ... الموافقه علي الاعمال والعقود التي تمت ..." فالاعضاء يصوتون علي مديونيه تمت بالفعل بين الشركتين، فحيث ان المدعي قد قبل الحواله، وحيث ان الحواله لازمه لمن فيها اذا كانت ثابته في ذمه المحال، وحيث انه لم يثبت عدم استقرار المديونيه في ذمه المحال اليها ، وحيث انه لم يقم بمطالبه المحال اليها ، فان الدايره تنتهي الي حكمها . (وبناء عليه ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. موسي المحياوي امين السر هشام بن عبد الله المطرودي عضو د. ماجد بن محمد السليمي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره القرار في القضيه رقم 38 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 10/9/1438ه في القضيه رقم 7094 /2/ ق لعام 1463ه. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين 5/5 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه وبمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور امين السر/ حسام بن مصطفي سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والتي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 7049 / 2 / ق لعام 1436ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي سقا امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره