tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e61bad1c-63b1-4b15-b853-6fdfd42f45d2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1210 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي مانصها (اولا: بتاريخ 15/10/2019 الموافق 15/2/1441ه تعاقدت المدعيه مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالاعمال محل العقد(مرفق العقد1) وتتمثل قيمه العقد بمبلغ وقدره 240,000 مايتان واربعون الف ريالثانيا: بتاريخ 23/11/2019 الموافق 25/3/1441ه تعاقدت المدعيه مع شركه (...) للتجاره والمقاولات (مرفق العقد2) وذلك لتركيب نظامين لتجفيف المياه في ذات المشروع حسب المواصفات المشار اليها العقد ذلك لتنفيذ التزامات المدعي عليها . ثالثا: نظرا لتنفيذ المدعي عليها التزاماتها بشكل خاطي مما ادي الي قيام المقاول الرييسي (الشركه (...) لانشاءات السكك الحديديه المحدوده) لايقافها وعمل تقرير معاينه للموقع عن طريق الخبير (خطيب وعلمي، شركه (...) بتاريخ 30/11/2019 الموافق 2/4/1441ه (مرفق3 تقرير الخبير) للمعاينه الضرر الحاصل في موقع العقد والتي تسببت به المدعي عليها لعدم كفاءتها وما ترتب عليه من تاخير في العمل ، والذي عليه قام المقاول الرييسي(الشركه (...) بتحميل موكلتي المدعيه المسؤوليه لعدم تنفيذ العمل وعلي التاخير وانهاء العقد المبرم بينهم وتحملها قيمه العقد. خامسا : قام المقاول الرييسي بايقاف تنفيذ المدعي عليها وحجز المعدات الخاصه بشركه (...) المتعاقده مع المدعيه والتي ترتب عليها تحملها غرامه التاخير الذي استمر من تاريخ 19/12/2019 حتي 04/03/2020م مما ترتب علي ذمه المدعيه مبلغ 143,599 مايه وثلاثه واربعون الف ريال وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال ، وقد قامت موكلتي بسداد المبلغ كي لا تزيد نسبه المبالغ المطالب بدفعها المدعي عليها ولقيام المدعي عليها باخبارها بانها ستقوم بالسداد الا ان المدعيه لاحظت عدم جديه المدعي عليها. بناء علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بالبند (رقم 10 نقطه خرق العقد) والبند (اضرار التاخير) تتحمل المدعي عليها غرامه التاخير في العقد والمتمثله في 10% من قيمه العقد، ايضا تتحمل مبالغ الاضرار والخساير التي وقعت علي المدعيه . وعليه فانه بموجب العقد ترتب في ذمه المدعي عليها قيمه العقد بالاضافه لغرامات التاخير. خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد مبلغ وقدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال غرامه فشل التنفيذ استنادا للعقد (اضرار التاخير). والزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد مع غرامه التاخير وفشل التنفيذ وهي 10% من قيمه العقد والمتمثله مجموعها مبلغ وقدره (163,955) مايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال والزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد مبلغ وقدره 240,000 مايتان واربعون الف ريال)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 4/7/1442ه وفيها حضر المدعيه وكاله/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه اوالوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها ، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق. 
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1226 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه مبلغ وقدره (24.000) غرامه فشل التنفيذ استنادا للعقد (اضرار التاخير). والزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد مع غرامه التاخير وفشل التنفيذ وهي 10% من قيمه العقد والمتمثله مجموعها مبلغ وقدره (163,955) ريال والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 240,000 مايتان واربعون الف ريال وذلك لاخلالها بالعقد المبرم بنهما)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي عدم قبول الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونفض حكم الدايره وذلك للخطا في تطبيق النظام والتسبيب. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (76/و) و(212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من ذات اللايحه بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادتين (56) و (213) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره 
فهد بن عبدالرحمن الحمام