moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
القرار العاجل في القضيه رقم ٥٤١٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من: (...)، صاحبه مؤسسه (...) ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين ٨/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٥/٧/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، وبقيدها في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، باحالتها للدايره: باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم ٥/٩/١٤٣٦ ه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدا تقوم المدعيه بتقديم خدمات لطايرات مملوكه للمدعي عليه، تتمثل في تنسيق اوقات الرحلات ووقت القدوم ووقت الاقلاع وتحصيل اذونات الهبوط والاقلاع وتنسيق مواقف لطايراتها واستقبال طاقم الطايره وتوفير السكن لهم ووقود الطايرات وتزويدها بالاغذيه وغير ذلك، وانه تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٢/٥٤٤.٨٨٣) دولارا، ويطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ، وتعويض موكلته عن الاضرار المتمثله في تاخر المدعي عليه عن السداد، واتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما الاجتماع لتقوم المدعيه باطلاع المدعي عليه علي اصول المستندات. وفي جلسه ٩/١١/١٤٣٦ ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله وثيقه صلح بين الطرفين مختومه وموقعه من المدعي عليه وعلي مطبوعاته ومصدقه من الغرفه التجاريه تضمنت ان يتحمل المدعي عليه مبلغا قدره (٦٨.٤١١) دولارا تخص الفواتير الصادره عن هييه الطيران المدني يقوم هو بدفعها للهييه، اما بقيه الفواتير البالغ قدرها (٥٣٨.٦٧٧) دولارا فيقوم بدفعها للمدعيه، وطلب المدعي وكاله اثبات هذا الصلح، ثم اصدرت الدايره حكمها باثبات التصالح بين الطرفين بموجب وثيقه الصلح المذكوره اعلاه، ولم يراجع المدعي عليه الدايره بعد صدور الحكم ولم يتقدم باي اعتراض حتي مضي عامين تقريبا، ثم تقدم بالتماس اعاده النظر بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٨ ه، فتم تحديد جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ ه حيث افاد وكيل المدعي عليه ان حكم الدايره صدر في غياب موكله وانه موقوفه خدماته وعليه امر حبس ومنع من السفر من محكمه التنفيذ الدايره ١٢ بالرياض بناء علي حكم الدايره السابق، فطلبت الدايره تزويدها بالحكم المذيل بالنهاييه خلال هذا الاسبوع، وافاد وكيل المدعي ان محضر الاجتماع موقع من الطرفين ومختوم كذلك ومصدق من الغرفه التجاريه وتم عقد الاجتماع بناء علي طلب الدايره، وان المبلغ المطالب به في اصل الدعوي (٢٢/٥٤٤.٨٨٣) دولار، وقد تم التنازل في محضر الاجتماع عن مبلغ (٦٨.٤١١) دولار والذي يمثل فواتير هييه الطيران المدني التي ذكرها المدعي عليه في هذا الالتماس والحقيقه ان المدعي عليه رفع هذا الالتماس تهربا من التنفيذ وقد صدر حكم التنفيذ قبل سنتين وان حكم الدايره ليس غيابي بل حضوري وصلح، واما قوله ان المدعي وكاله لم يقدم اصول الفواتير كامله بل قدم بعضها وتبين انها مزوره حسب خطاب هييه الطيران المدني المرفق بالالتماس، وان حكم الدايره صدر وقت انتظار الرد من هييه الطيران المدني علي صحه الفواتير المقدمه، فان ذلك غير صحيح بل استلم اصول الفواتير، فعقب وكيل المدعي عليه انه لم يتم الاستلام ولا يوجد سند استلام بذلك كما هو مثبت. وفي جلسه هذا اليوم ٨/١١/١٤٣٨ه قرر المدعي عليه وكاله ان اعتراضه علي حكم الدايره السابق يعد التماسا لاعاده النظر ومستنده في ذلك هو ان الحكم صدر في ظل غياب موكله كما انه تحصل علي مستند جديد وهو خطاب هييه الطيران المدني المتضمن ان الفواتير التي بمبلغ (٦٨.٤١١) دولارا ليست وفق نماذج الهييه ومبالغ الفواتير لا تكتب بخط اليد وانما الكترونيا في حين ان الفواتير التي بالمبلغ المذكور مبالغها مكتوبه بخط اليد، وبسؤاله عن محضر الاجتماع الصادر بموجبه حكم الدايره اجاب بانه صادر علي مطبوعات مؤسسه موكله ومذيل بختمها الا ان موكله يطعن بالتزوير في التوقيع حيث انه لا يعلم عن هذا المحضر شييا ويطلب احالته الي الجهه المختصه، وذكر ان محاسب مؤسسه موكله المدعو (...) الجنسيه تبين وجود بعض الملاحظات عليه فتم فصله من العمل وقد يكون هو من حرر هذا المحضر، كما ان المدعي لم يسلم موكله كافه الفواتير وانما سلمه بعضها وتم في حينه رفعها لهييه الطيران والتي افادت بخصوصها بموجب خطابها المذكور اعلاه، وقد تكون بقيه الفواتير كهذه الفواتير، وطلب تزويده بها، فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح وان محضر الاجتماع تم بحضور المدعي عليه اصاله وتوقيعه وختم مؤسسته وكان بعد اطلاع المدعي عليه علي كافه الفواتير، كما ان الفواتير التي يذكرها المدعي عليه الوارده في خطاب هييه الطيران هي الفواتير المستبعده في محضر الاجتماع وليست هي محل المطالبه في هذه الدعوي، كما ان حكم الدايره قد مضي عليه اكثر من سنتين، وقد حضر وكيل المدعي عليه امام قاضي التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم وطلب مهله للسداد، ولم يلتزم، فعقب المدعي عليه وكاله ان المهله كانت بقصد صدور افاده هييه الطيران المدني وليس اقرارا بالمبلغ، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم اسم البنك ورقم الحساب لموكله خلال يومين من تاريخه تمهيدا احاله محضر الاجتماع للادله الجناييه لمطابقه التوقيع، ثم اكد المدعي عليه وكاله علي طلبه العجل ايقاف تنفيذ حكم الدايره السابق حيث صدر قرار تنفيذي من محكمه التنفيذ بذلك. (الاسباب) وحيث ان المدعي عليه وكاله طلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ حكم الدايره السابق، حيث صدر بموجبه قرار تنفيذي من محكمه التنفيذ بحجه ان الحكم صدر في ظل غياب موكله، وانه تحصل علي مستند جديد المتمثل في خطاب هييه الطيران المدني المذكور اعلاه، وحيث ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من اسباب في التماسه هو من ضمن حالات التماس اعاده النظر الوارده في النظام وعليه فالتماسه مقبول شكلا، اما من ناحيه الموضوع فان المدعي وكاله يستند في طلبه العاجل الي خطاب هييه الطيران المدني المذكور اعلاه، وحيث انه قرر في جلسه هذا اليوم ان الخطاب المذكور انما يختص بالفواتير المستبعده من قبل المدعيه فانه بذلك لا يكون مستندا صحيحا، اما ادعاؤه تزوير محضر الاجتماع فان الدايره اتخذت الاجراء النظامي بخصوص ذلك من باب الاحتياط رغم ان المدعي عليه وكاله قرر بان المحضر صادر علي مطبوعات موكله ومذيل بختم مؤسسته ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما انه طلب امام محكمه التنفيذ مهله للسداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) برفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٦٣٢/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٨/١١/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٥٤١٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ ه) الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: (...) بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٤١٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.