moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٣١٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: ابرمت المدعيه بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها بصفته مقاول رييس عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠م وذلك لتنفيذ اعمال بناء خاصه بجامعه (...) ب(...). وبناء علي الماده السادسه من الفصل الثاني من عقد المقاوله من الباطن (مرفق)، قدمت المدعيه ضمان بنكي رقم (...) بمبلغ ٩،٥٠٠،٠٠٠ تسعه مليون وخمسمايه الاف ريال سعودي، والذي يمثل نسبه ٥٪ من اجمالي مبلغ العقد (مرفق). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اشعرت المدعي عليها البنك بتسييل الضمان دون اي مبرر تعاقدي مقبول (مرفق)، مخالفه بذلك الاحكام الخاصه والعامه لعقد المقاوله وماجري عليه العرف في التعامل التجاري في حالات تسييل الضمان. ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله حجم الضرر المادي والمعنوي الذي سيترتب علي المدعيه في حال تم تسييل الضمان البنكي دون سبب معلوم ومقبول. واستنادا الي الماده السادسه والثلاثون الفقره الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، وبالتزام المدعيه بتقديم دعوي في الموضوع خلال سبعه ايام من تاريخ صدور قرار المحكمه، عليه نطلب من مقام الدايره الموقره وبصفه مستعجله ما يلي: منع المدعي عليه من التصرف بالضمان البنكي رقم (...) وذلك بالزامها بوقف اجراءات تسييل الضمان. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٢٠-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: (ابرمت المدعيه بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها بصفته مقاول رييس عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠م وذلك لتنفيذ اعمال بناء خاصه بجامعه (...) ب(...). وبناء علي الماده السادسه من الفصل الثاني من عقد المقاوله من الباطن (مرفق)، قدمت المدعيه ضمان بنكي رقم (...) بمبلغ ٩،٥٠٠،٠٠٠ تسعه مليون وخمسمايه الاف ريال سعودي، والذي يمثل نسبه ٥٪ من اجمالي مبلغ العقد (مرفق). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اشعرت المدعي عليها البنك بتسييل الضمان دون اي مبرر تعاقدي مقبول (مرفق)، مخالفه بذلك الاحكام الخاصه والعامه لعقد المقاوله وماجري عليه العرف في التعامل التجاري في حالات تسييل الضمان. ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله حجم الضرر المادي والمعنوي الذي سيترتب علي المدعيه في حال تم تسييل الضمان البنكي دون سبب معلوم ومقبول. واستنادا الي الماده السادسه والثلاثون الفقره الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، وبالتزام المدعيه بتقديم دعوي في الموضوع خلال سبعه ايام من تاريخ صدور قرار المحكمه، عليه نطلب من مقام الدايره الموقره وبصفه مستعجله ما يلي: منع المدعي عليه من التصرف بالضمان البنكي رقم (...) وذلك بالزامها بوقف اجراءات تسييل الضمان(، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب؟ فاجاب: بانه في حال قامت المدعي عليها بتسهيل الضمان فانه سيلحق ضررا بموكلته مادي ومعنوي لكون المبلغ كبير كما انه لا يوجد سبب لتسييله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان يطلب مهله للاطلاع علي المرفق والجواب عليه فافهمته الدايره بان يكون الجواب خلال هذا اليوم علي ان يقوم المدعي وكاله بالرد خلال يوم الثلاثاء، وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه.وفي تاريخ ٢١-٠٧-١٤٤٣ه، تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت: (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم ٤٣٩١٢٣١٦٧ المقامه من شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده ضد شركه (...) المحدوده، بالاحترام والتقدير الواجبين وبالاشاره الي الموضوع اعلاه في القضيه المنظوره امام فضيلتكم والتي تطالب فيها المدعيه منع المدعي عليها من التصرف بالضمان البنكي وذلك بالزامها بوقف اجراءات تسييل الضمان. جوابا علي ماذكرته المدعيه في صحيفه دعواها فاننا نرد بما يلي: اصحاب الفضيله: بناء علي نص الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ۲٤/٠٥/١٤٣٣ھ "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي؛ فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، حيث ان طرفيها سبق لهم ان اتفقوا علي تسويه وحل اي نزاع ينشا بينهما عن طريق التحكيم في مدينه (...)، حيث نص البند رقم (٣٩/١) من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين (يتم تسويه اي نزاع بين الاطراف ينشا عن او يرتبط بهذه الاتفاقيه عن طريق التحكيم في مدينه (...)) (مرفق شرط اللجوء الي التحكيم مع الترجمه). عليه ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.) وفي جلسه ٢٢-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبته بياناته، وحضر وكيل المدعي عليها، المثبته بياناته، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله دفع بشرط التحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله: اجاب بانه اطلع علي ذلك، ثم سالته الدايره هل لديه ما يسقط او يلغي شرط التحكيم؟ فاجاب بانه لايوجد اتفاق علي الغاء او اسقاط شرط التحكيم. الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان العقد المبرم بين الاطراف تضمن شرط التحكيم، حيث نص البند رقم (٣٩/١) من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين (يتم تسويه اي نزاع بين الاطراف ينشا عن او يرتبط بهذه الاتفاقيه عن طريق التحكيم في مدينه (..,))، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، والمدعيه لم تقل ذلك، بل تنفيه، والمدعي عليها تتمسك به، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.