tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:84ebfbc5-b22d-434e-ac16-7a1f04f99791 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10226 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 (الوقايع)
تلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في الدعوي ان المدعي تقدم بدعوي جاء فيها بانه عمل مقاول من الباطن مع المدعي عليها في مشروع فلل (...) بموجب عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 25/7/1437ه عظم بالمواد وبناء علي ذلك تم التعاقد مع الموردين للمواد بالاجل مثل الحديد والخرسانه وبدا بتنفيذ العمل حسب الاصول الفنيه واثناء العمل تم توقيف العمل من قبل استشاري المالك بالكامل من تاريخ 12/7/2016 وحتي 27/10/2016 بفتره (105) ايام لجميع المقاولين وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها بعض الاعمال المطلوبه منها والخاصه بالموقع العام وهذا الايقاف تسبب باضرار منها: 1- تعطل المعدات عن العمل 2- تلف الاخشاب الموجوده بالموقع 3- تاخر سداد المبالغ المستحقه لمصنع الخرسانه 4- تاخر في سداد المبالغ المستحقه لمورد الحديد 5- تاخر سداد مستحقات العاملين في المشروع 6- توقف اعمال المؤسسه وتوقف العماله عن العمل لعدم صرف حقوقهم وبعد استيناف الاعمال فوجي المدعي بطلب سحب المشروع من قبل المدعي عليها وقامت المدعي عليها بمنع العماله من دخول المشروع ورفضت استلام مرحله الدفان التي تم تنفيذها كونه قام بسحب الاعمال من طرفه كما قامت المدعي عليها بتقديم الاعمال المنجزه باقل من تكلفه المواد المستخدمه خلاف اجور العماله والمهندسين كما قامت المدعي عليها بحجز العد والادوات المستخدمه بالبناء وختم استدعاءه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التاليه : 1- المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (521.200) ريال 2- العدد والاخشاب ومكتب جاهز ومواد اخري بمبلغ وقدره (250.000) ريال 3- اجور العماله نظير ايقاف الاعمال بملغ وقدره (150000) ريال 4- الخساره نتيجه بيع حديد متقطع بملغ (70.000) ريال 5- التعويض عن حجز المعدات والادوات مما سبب توقف اعمال المؤسسه بملغ وقدره (30.000) ريال شهريا، وبطلب الجواب من المدعي عليها افادت بان المدعي قد تم سحب الاعمال منه نهاييا وذلك ان المدعيه تبين عدم قدرتها علي اكمال المشروع وذلك بعد ان قامت المدعي عليها بانذار المدعيه لاكثر من ثلاث مرات لتقوم المدعيه بمعالجه اخطايها مشيره المدعي عليها بانه تم ابرام بين طرفي النزاع محضر اجتماع بتاريخ 19/1/1438ه معتبرا هذا المحضر عباره عن مخالصه نهاييه بين طرفيه مؤكدا علي ان فتره التوقف كانت بسبب توجيه من استشاري المشروع وليس من المدعي عليها مؤكدا علي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (128.755) ريال فعقب المدعي ان محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 19/1/1438ه 20/10/2016 كان الهدف منه هو استيناف العمل الا انه اتضح ان الهدف منه هو عدم مطالبتنا بالتعويضات عن توقف العمل ويدل علي ذلك مسارعه قيام المدعي عليها بارسال خطابات الانذار الذي كان الاول بتاريخ 2/11/2016 والثاني بتاريخ 5/11/2016 فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه تم سحب المشروع منها بعد ما تبين عدم مقدرتها لاتمام المشروع كما اعاد بتعقيبه ما سبق الاشاره اليه في رده السابق ثم قدم المدعي بتاريخ 7/8/1439ه بيان بالخساير التي يطالب بها ومستندات مطالبته، وفي جلسه يوم الاحد 06/01/1440ه قدم المدعي مذكره ارفق بها تسعيرات الاعمال من مكتب (...) للاستشارات الهنسيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ المستحق عن مشروع (...) هو (80.624) ريال ولا يستحق الا بعد الانتهاء من كامل المشروع وتصفيه الحسابات بين المدعي عليها والمقاول الجديد مؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي اشار الي ان المدعي عليها لم تسلم كافه المعدات اليه وذكر بانه لم يقبل بسحب المشروع، وفي جلسه 15/02/1440ه اصدرت الدايره حكمها والذي نص علي " بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الف ريال (181,000) ريال، مع عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها" فطلب المدعي اعاده النظر في الحكم وضمن طلبه مستندات جديده فقررت الدايره اعاده فتح نظر القضيه لما تضمنه من مستندات جيده وحددت لذلك عده جلسات حسما هو مدون في ضبط الدعوي، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
 (الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الحكم له بما جاء مفصلا في وقايع الدعوي، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل بطلباته بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله, واهم موجباته قيام الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده ووفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بالعقد المؤرخ في 02/05/2016 وقام بتنفيذ جزء من العقد واثناء العمل تم توقيفه من قبل استشاري المالك بالكامل من تاريخ 12/7/2016 وحتي 27/10/2016 بفتره (105) ايام لجميع المقاولين ثم قام طرفا الدعوي بتوقيع محضر اجتماع بتاريخ 20/10/2016 ونص فيه علي عده اجراءات يقوم بها المدعي وبعد عده ايام من محضر الاجتماع قامت المدعي عليها بسحب الاعمال منه نهاييا وذكرت ان المدعي تبين عدم قدرته علي اكمال المشروع كما قامت المدعي عليها بانذار المدعي لاكثر من ثلاث مرات بارسال خطابات الانذار الذي كان الاول بتاريخ 2/11/2016 والثاني بتاريخ 5/11/2016 وبمراقبه صحه سحب الاعمال من المدعي من قبل المدعي عليها يتضح ان المدعي عليها لم توافق منطوق العقد عند سحبها للعمال حيث نص في الماده الخامسه عشره علي الحالات التي يجوز معها سحب العمل وجاء فيها: "15-1 اذا تاخر الطرف الثاني عن بدء العمل او اظهر تقصيرا في ادايه او بطا في سيره او اوقفه كليا لدرجه يري معها الطرف الاول انه لا يمكن اتمام العمل طبقا لمده العقد الاصليه، 15-2 اذا انسحب المقاول من العمل او تخلي عنه او تركه او تعاقد لتنفيذه مع طرف اخر دن اذن مسبق من المقاول الرييسي، 15-3 اذا اخل المقاول باي شرط من شروط العقد او امتنع عن تنفيذ اي من التزاماته التقاقديه ولم يصلح ذلك رغم انقضاء مده اسبوعان علي اخطاره كتابيا باجراء هذا الاصلاح، 15-4 اذا شعر الطرف الاول بان العمل لا يسير بالطريقه المثلي او ان هناك تاخير في سير العمل فمن حق الطرف الاول انذار الطرف الثاني خطيا لتصحيح الخلل خلال مده لا تزيد عن اربعه ايام من تاريخ الانذار وفي حاله عدم التجاوب الطرف الثاني من اتمام الاعمال ويتم محاسبه الطرف الثاني علي الاعمال التي انجزها دون ان يكون له حق في الاعتراض في ذلك مع خصم اي غرامات تاخير او اي ضرر يتكبدها الطرف الاول نتيجه اخلال الطرف الثاني بالتزاماته، 15-5 يكون سحب الاعمال باخطار كتابي فقط ودون الحاجه لاتخاذ اي اجراءات قضاييه او خلافها وتنفيذ الاعمال المسحوبه بواسطه مقاول اخر وعلي حساب الطرف الثاني الذي يتحمل الفروقات في الاسعار الناتجه عن التنفيذ اضافه الي جميع ما تكبده الطرف الاول من خساير او اضرار ولا يكون للطرف الثاني حق الاعتراض علي ذلك، 15-6 يمنح الطرف الثاني مهله لا تزيد عن ثلاثه ايام لحصر اعماله ومتعلقاته بالموقع واثبات الحاله الراهنه للاعمال حيث السحب وذلك في حال سحب العمل منه لاي من الاسباب و المسواغات الواره في بنود هذا العقد وعدم قيام الطرف الثاني بذلك خلال هذه المهله يسقط حقه في المطالبه باي متعلقات في المطالبه باي متعلقات له داخل الموقع" ومع تتبع الحالات الواره في نص العقد يتجلي ان المدعي عليها قد تعسفت عند سحبها للعمل من المدعي فلم تظهر من خلال خطابات الانذار ولا امام الدايره صحه كون المدعي قد تاخر عن اتمام العمل او تقاعس بل تظهر الوقايع ان المدعي قد بدا بتنفيذ العمل ومن ثم تكبد خساير الايقاف دون مراعاه من المدعي عليها لذلك وبالتالي فان المدعي عليها قد ارتكبت موجبا من موجبات التعويض وهو الخطا كما انها ملزمه بسداد استحقاقات المدعي كامله لتعسفها بسحب العمل منه، وبما المدعي قد اتم الاعمال التي جاءت موصوفه في محضر حصر الاعمال التي قام بها المدعي المؤرخ في 25/1/2017 وذكر المدعي ان قيمه الاعمال المتبقيه هو 657,010 ريال مستندا علي ما ذكره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذكر انه قام باستلام 181,504ريال فيكون المتبقي له مبلغ 475,342ريال وعند مراجعه كميات العقد وما ذكرته المدعي عليها يتضح ان المستحق للمدعي هو مبلغ 262,128ريال وبما ان المدعي قام باستلام 181,504ريال فيكون المتبقي له مبلغ 80,624ريال وعند التدقيق عن سبب تباين السعر بين ما ذكره المدعي وما ذكرته المدعي عليها تبين ان المدعي قد حسب سعر المتر بخلاف ما هو منصوص عليه بالعقد متحججا "بان السعر 750ريال للمتر المسطح في العقد طريقه حساب للعقد كوحد قياس للمتفق عليه بعد تنفيذ العمل ولكن في حالت توقف العمل قبل الوصول لنهيه العمل قضي العرف في المقاولات ان الاعمال المنفذه من الخرسانات تحسب بالمتر المكعب وحسب السعر الدارج في السوق" بينما لم يقدم بين يدي دفعه اي بينه تدعم دعواه بان العرف جري علي ذلك وبما ان الاصل اعمال العقد بجميع بنوده وبما ان سعر اعمال المدعي وفقا لما هو متفق عليه مبلغ 262,128ريال وبما ان المدعي قام باستلام 181,504ريال فيكون المتبقي له مبلغ 80,624 ريال وتقضي الدايره بالزام المدعي عليها بسداده ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها قد اقرت للمدعي بان له في ذمتها مبلغ 139,275ريال وذلك ان هذا المبلغ المقر به يشمل المشروع محل الدعوي ومشروع (...)، واما عن طلب المدعي التعويض فانه ووفقا لما سبق تقريره من ان المدعي عليها قد اخطات بسحبها للعمل من المدعي فان المدعي يستحق التعويض عن خطيها وبما ان الضرر الواجب التعويض عنه يجب ان يكون مباشرا ومتحققا ولا يجوز التعويض عن الضرر الاحتمالي او ما كان غير مباشرا لتصرف المدعي عليها وبمراعاه ذلك علي طلبات المدعي يتبين ان المدعي طلب التعويض عن اجور العماله فتره توقف العمل وهذا الطلب لا يمكن ان تكون اضرارا مباشره لتصرف المدعي عليها فان العماله والمستودع هي محل تصرف المدعي ويمكن ان توضع وتستعمل حيث اراد المدعي وبالتالي فان تعطيلها تلك الفتره لا يمكن ان يقال ان المدعي عليها هي المتسبب عنه لكون المدعي يمكنه تشغيل العماله في غير موقع المدعي عليها وله كامل التصرف بنشاطهم وان تقاعسه عن استغلال العماله راجع له وبالتالي فان الدايره لا تجد موجبا للتعويض عنها لكونها اضرارا غير مباشره لخطا المدعي عليها العقدي، واما عن قيمه الاخشاب التالفه والحديد والمعدات المستاجره ومكتب المدعي الذي داخل المشروع وموجوداته فان المدعي عليها هي من تسببت بتلاف هذه المواد وعدم الاستفاده منها وخساره منفعه المعدات المستاجره وقد طلبت المدعي عليها من المدعي استبدال الاخشاب كما جاء في خطاب مدير المشروع المؤرخ في 1/11/2006 كما اقرت المدعي عليها بوجود كميه حديد في الموقع بنص محضر حصر الاعمال حيث جاء فيه انه يوجد كميه من الحديد خاص بالمدعي كما اظهر خطاب المدعي عليها ان المدعي عليها قامت بالاستفاده من المعدات المستاجره من قبل المدعي ولكون كميه الحديد والاخشاب والمعدات والدعامات والسقالات تم شراؤها لهذا العمل دون غيره وان في استعماله لغير هذا الموقع تعذر لكونه قد تم تقطيعه علي مقاسات المشروع وكان بامكان المدعي عليها الاستفاده منه الا انه اثرت ان يكون عبا علي المدعي وخساره يتحملها وبالتالي فان المدعي مستحق لقيمتها لكونها اضرارا مباشره متحققه وبما ان المدعي قد بين الاسعار وذلك ان سعر الخشب الجديد بعد 21.000ريال وبين بان سعر الخشب المرابيع والبلويت بمبلغ 116.650ريال وسعر طلبيات مع البليوت بمبلغ 81.000ريال والمكتب داخل المقر وموجوداته بمبلغ 23.750ريال وعدد دعامات وسقلات وتقطيع 7.600ريال ، فيكون مجمل ما يستحقه المدعي من مبالغ تعويضيه هي (250,000) ريال وتشير الدايره هنا الي ان المدعي قد اضطرب تقديره للخساره الناتجه عن الحديد التالف فطلب في بدايه الدعوي مبلغ 70,000ريال ثم طلب 41,750ريال ثم ذكر بان خسايره عن دفع مستحقات الموردين للحديد 30.000 ريال وبما انه لم يثبت صحه خسارته فان الدايره تعرض عنه واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه فان النص الواجب الاعمال لحمل الدايره علي الحكم به هو ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء في الماده (73) الفقره الثالثه منها علي انه "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" وجاء في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الفقره (73/4) انه "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها ..." وبالتالي فان الحكم بالتعويض عن اتعاب الترافع منوط بتاييد الحكم او نقضه وفقا لما نص عليه المنظم وهو ما تقضي بموجبه الدايره بان هذا الطلب قد عرض قبل تحقق موعده النظامي.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثون الف ريال (330,000) ريال، مع عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 606 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها 1- المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (521.200) ريال 2- العدد والاخشاب ومكتب جاهز ومواد اخري بمبلغ وقدره (250.000) ريال 3- اجور العماله نظير ايقاف الاعمال بملغ وقدره (150000) ريال 4- الخساره نتيجه بيع حديد متقطع بملغ (70.000) ريال 5- التعويض عن حجز المعدات والادوات مما سبب توقف اعمال المؤسسه بملغ وقدره (30.000) ريال شهريا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (330.000) ريال مع عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظرها عده جلسات ، وفي جلسه 1442/3/23ه رات الدايره ان القضيه بحاجه لندب جهه خبره وعليه قررت ندب خبير هندسي لهذه القضيه، وبجلسه اليوم وبعد ان قدم الخبير تقريره النهايي لهذه القضيه وبعد ان استوفي من الطرفين اسيلتهم علي التقرير الاولي واجاب عنها ، خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما دار فيها من مرافعه امام محكمه الدرجه الاولي وامام دايره الاستيناف، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير المكلف من دايره الاستيناف وحيث انتهي الخبير في تقريره المقدم بتاريخ 1442/6/22ه الي النتيجه التاليه: قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه تقدر بمبلغ (533.400) ريال وقيمه التعويض (282.250) ريال ، وبحسم ما صرفته المدعي عليها (223.579) ريال وبالتالي يكون المتبقي للمدعيه مبلغ (592.071) ريال ، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا، وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ودايره الاستيناف تري ان ما انتهي اليه الخبير هو الذي يحقق العدل للاسباب التي ذكرها الخبير في تقريره، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه، اما بالنسبه لاتعاب الخبير فحيث دفعت مناصفه بين الطرفين وحيث كل من الطرفين يعتبر خاسرا لبعض ما طلب فان دايره الاستيناف تنتهي الي تحميل الطرفين مناصفه اتعاب الخبير.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1440/11/18ه الصادر في القضيه رقم 10226 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، مع عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/مؤسسه (...) للتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (592.071) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وواحد وسبعون ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي