tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531102780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1433-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:966db1a8-2b6e-4716-b630-aae358797a2c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571187471 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 17/04/1433 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات اتصال وانترنت عدد (8) شرايح اتصال وخطوط انترنت، بثمن اجمالي قدره (42,357.53) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ان المدعي عليها تقدمت بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليه باقات الخدمات ؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد ان استقر المدعي عليه علي الباقه المناسبه له، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليه بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه ؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (42,357.53) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وذلك بتاريخ 06/08/2021م. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (42,357.53) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله، والزام المدعي عليها باضرار التقاضي بمبلغ وقدره (4,235) اربعه الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات موبايلي بقيمه (42,357.53) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله. 2- محررات عاديه متمثله في سندي قبض لصالح المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (475) اربعمايه وخمسه وسبعون ريال. 3- استماره خطوط صادره علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/10/1445 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها، واكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره دراسه القضيه، وتاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/11/19ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ونظرا لاكتفاء وكيل المدعيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (42,357.53) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وذلك لقاء توريد المدعيه للمدعي عليه خدمات اتصال وانترنت، والزام المدعي عليها باضرار التقاضي بمبلغ وقدره (4,235) اربعه الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه استماره الخطوط والفاتوره المتضمنه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولم ينازع في دعوي المدعيه فيما ادعته، ولا فيما قدمته من مستندات، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره للالزام بالطلب الاول. واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا، 2- والضرر، 3- والعلاقه السببيه.) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه)، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (42,357.53) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.