tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

ncar · regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2012-12-28 date_hijri=1433-12-27 document_type=regulation entity=document_number:409 entity=keyword:أسرة entity=keyword:إرشاد أسري entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:مراكز entity=summary:تضمنت اللائحة: تعريف بالكلمات، أهداف المركز، الحصول على الترخيص والتنازل عنه، المشكلات التي يجوز ان يتعامل معها المركز، التزامات المركز، الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام اللائحة، العقوبات، إلغاء الترخيص، ضبط المخالفات، إصدار القواعد التنفيذية للائحة، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:cabinet_decision:409 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 27/ 12 /1433ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (24095) وتاريخ 10/ 5 /1433ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم (110853) وتاريخ 19/ 12 /1429ه، في شان مشروع اللايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنظيميه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (181) وتاريخ 12/ 4 /1430ه، ورقم (421) وتاريخ 29/ 7 /1433ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (15 /11) وتاريخ 12/ 4 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (752) وتاريخ 19/ 8 /1433ه.
يقرر
الموافقه علي اللايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

اللايحه التنظيميه لمراكز الارشاد الاسري الاهليه

الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه – اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني الموضحه امام كل منه
ا
، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير
: وزير الشؤون الاجتماعيه.
الوزاره
: وزاره الشؤون الاجتماعيه.
المركز
: مركز الارشاد الاسري الاهلي.

الماده الثانيه:
يهدف المركز الي تقديم خدمه ارشاديه متخصصه تسهم في استقرار الاسره وترابط المجتمع بجميع فياته العمريه، ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا.

الماده الثالثه:
 يجوز لاي شخص اعتباري او مركز تقديم خدمات الارشاد الاسري الاهلي او الاعلان عنها بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الوزاره.

الماده الرابعه:
يجوز للمرخص له ان يتنازل عن الترخيص بعد الحصول علي موافقه الوزاره.

الماده الخامسه:
المشكلات التي يجوز ان يتعامل معها المركز في اطار الاسره هي:
1-

المشكلات الاجتماعيه.
2-

الاضطرابات السلوكيه والنفسيه.
3-

المشكلات التربويه.
4-

المشكلات الزوجيه.
ويجوز للمركز ان يقوم ببرامج تاهيليه للمقدمين علي الزواج.

الماده السادسه:
 يعد المركز ملفا خاصا لكل حاله من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السريه، ولا يجوز اطلاع احد عليه من غير المستفيدين الا بطلب من المحكمه المختصه او الوزاره.

الماده السابعه:
يقدم المركز خدمات التوعيه والارشاد والتثقيف الاسري والاجتماعي، والمسانده النفسيه لكلا الجنسين مع الالتزام باحكام الشريعه والاداب العامه.

الماده الثامنه:
يجب علي اداره المركز وضع لايحه داخليه تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر والفنيه والمساعده اللازمه لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهلاتهم العلميه وخبراتهم العمليه.

الماده التاسعه:
 يعد مخالفه لاحكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها؛ 
اي من الافعال الاتيه:
1-

تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها.
2-

انتهاء مده الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.
3-

تقديم المركز معلومه غير صحيحه.
4-

اعاقه عمل المختص في القيام بعمله الرقابي.
5-
الاخلال باي حكم من احكام هذه اللايحه او القرارات الصادره تنفيذا لها.
6-

نقل المركز الي مدينه اخري بدون موافقه الوزاره.
7-

تغيير عنوان المركز دون اشعار الوزاره.

الماده العاشره:
 مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، تطبق الوزاره العقوبات علي المخالفين بعد اجراء التحقيق اللازم 
وفقا لما ياتي:
اولا:
 كل من يخالف احكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها؛ يعاقب بعقوبه واحده او اكثر من العقوبات 
الاتيه:
1- 

انذار اولي.
2-

انذار نهايي.
3- 
وقف النشاط لمده لا تزيد علي (سنه).
4- 

الغاء الترخيص.
ثانيا
: يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الاسري الاهلي بدون ترخيص 
بالاتي:
1-

غرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال.
2-

اغلاق المركز ومنعه من مزاوله النشاط حتي حصوله علي الترخيص.
ثالثا
: تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

الماده الحاديه عشره:
في حال وقف النشاط، يحق للوزاره اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجه اليه من خدمات لدي مراكز اخري علي حساب المركز الموقوف نشاطه.

الماده الثانيه عشره:
يتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم الوزير، ولهم الاطلاع علي الوثايق المطلوبه في شان المخالفه.

الماده الثالثه عشره:
يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لوضع هذه اللايحه موضع التنفيذ.

الماده الرابعه عشره:

يعمل بهذه اللايحه بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.