tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430400200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5f0895ae-dd61-48f8-be9a-ecf5561fa73a entity=document_number:م/5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470051815 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه ساهر الثريا للحراسات الامنيه 
المدعي عليه:
شركه محمد البرغش المنصوري واولاده للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وذلك في تقديم حراسات امنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2020/06/30 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2022/07/01 م، علي مبلغ قدره (1,960,800) مليون وتسع ميه وستون الفا وثمان ميه ريال، سدد منها مبلغا قدره (1,257,652.72) مليون وميتان وسبعه وخمسون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، وتبقي مبلغا قدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره رقم (361) في 1443/11/01 ه، بمبلغ قدره (592,123.50) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، 2- فاتوره رقم (433) في 1443/12/17 ه، بمبلغ قدره (379,647.28) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. 3- فاتوره رقم (432) في1443/12/01 ه، بمبلغ قدره (709,442.85) سبع ميه وتسعه الاف واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعي عليها تقر باستحقاق هذا المبلغ للمدعيه، والذي تسبب في عدم استلام هذا المبلغ هو المدعيه نفسها لما امتنعت عن عمل مخالصه واستلام مبلغ الفاتوره الاخيره، لما حصل من نزاع بين الطرفين في المبلغ المتبقي من اصل العقد وهو مبلغ قدره (323.500) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وهذا هو المبلغ الفعلي المتنازع عليه بين الطرفين، وهو مجموع المبلغين المخصومين من الفاتوره الاولي والثانيه بواقع مبلغ (161,750) ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا، لكل فاتوره، وكل المخاطبات بين الطرفين في الفتره الماضيه تدور علي المطالبه بهذا المبلغ فقط، فهو مناط الخلاف، وقد ادعت المدعيه ان الموقع تعرض للسرقه، وسرقت مواد وكيبلات والعدد، فقامت المدعي عليها بتعليق مبلغ المواد المفقوده المتنازع عليها، خصما من الفاتوره الاولي والثانيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/29 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه، لم يتبين ارفاق المدعي عليه مذكره الدفاع الاوليه، فاجاب بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاعه علي صحيفه الدعوي المرفقه في الدردشه افهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام وعلي ممثل المدعي وكاله تقديم رده خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الدايره الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ردود الطرفين قدم المدعي عليه وكاله مذكره بالامس، وبالاطلاع عليها، طلب المدعي وكاله الاطلاع علي المذكره والجواب عليها، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام خلال خمسه ايام، ورفعت الدايره الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1444/03/03 ه، ونصها: تري المدعي عليها اهميه (تحرير محل الخلاف في الدعوي)، وذلك يتلخص في: العقد بين الطرفين كان بتاريخ: 03/ 06/2020 م، ومدته (سنه) واجمالي التعاملات الماليه بين الطرفين خلال فتره العقد (17,360,633) اي اكثر من (17) مليون ريال، وقد التزمت المدعي عليها الي الان بانتظام بدفع مبلغ (16,981,016) ريال، اي كامل مبلغ العقد الا مبلغا قدره (703,147.22) ريال، والمبلغ الذي لم يسدد ليس هو كله مبلغ متنازع عليه، بل المبلغ المذكور في الفاتوره الاخيره رقم (3) في شهر يوليو لعام (2022م) وهو مبلغ (379,647.28) ريال، ليس متنازع عليه ايضا، والمدعي عليها تقر باستحقاق هذا المبلغ للمدعيه، والذي تسبب في عدم استلام هذا المبلغ هو المدعيه نفسها لما امتنعت عن عمل مخالصه واستلام مبلغ الفاتوره الاخيره لما حصل نزاع بين الطرفين في المبلغ المتبقي من اصل العقد وهو مبلغ (323.500)، وهذا هو المبلغ الفعلي المتنازع عليه بين الطرفين، وهو مجموع المبلغين المخصومين من الفاتوره الاولي والثانيه بواقع مبلغ قدره (161,750) ريال، لكل فاتوره، وكل المخاطبات بين الطرفين في الفتره الماضيه تدور علي المطالبه بهذا المبلغ (323.500) ريال فقط، فهو مناط الخلاف. الخلاصه المبلغ المتنازع عليه قدره (323.500) ريال، والمدعي عليها دفعت مبلغا قدره (16,981,016) ريال، من اصل مبلغ قدره (17,360,633) ريال، ومن الاجحاف ان يوصف من دفع كل هذا المبلغ بانه (مماطل)، وقد اقرت المدعيه في لايحتها بان المدعي عليها التزمت خلال فتره التعاقد بالسداد المنتظم نهايه كل شهر ميلادي، التزاما بالماده (8) من العقد. لقد وقعت المدعيه عليها عقد حراسات امنيه ودفعت مبالغ كبيره، ورغم ان المدعيه اكدت بان افراد الامن لديها مدربين تدريبا عاليا لاداء واجبات الوظيفيه (ماده/ 3) من العقد البند الاول وبالرغم من تاكيد المدعيه انها عاينت موقع الحراسه بالطريقه التي تنفي الجهاله (مقدمه العقد)، وبالرغم من ان جوهر العقد هو حفظ املاك شركه المدعي عليها بالرغم من ذلك كله فقدت مواد وكابلات وعدد من موقع الحراسه ذات قيمه عاليه (معنويه لعدم توفرها في السوق/ وماديه)، وقدرت قيمتها بمبلغ (323.500) ريال، وذلك اثناء قيام المدعيه بنوبات الحراسه، وقد اقرت المدعيه بفقد المواد من الموقع، الا انها ادعت ان الموقع تعرض للسرقه، وسرقت تلك المواد والكابلات والعدد، فطالبتها المدعي عليها بتقديم بلاغات الشرطه اثباتا لوقوع السرقه؛ استنادا للبند الاول من (الماده الخامسه) للعقد، ونصها: (يتقيد يعني افراد الامن بانظمه المملكه العربيه السعوديه وتعليماتها وتوجيهاتها) ومثلها (الماده العاشره)، واستنادا الي اللايحه التنفيذيه لنظام الحراسه الامنيه (م/5) الحاكمه لمهام الحارس الامني ونصها: (مهام حارس الامن المدني: للحارس المدني سلطه ضبط الاشخاص المتلبسين بالجريمه او من يحاول الدخول عنوه الي المكان المشمول بالحراسه، وعليه ان يبلغ في الحال اقرب نقطه امن او جهه مسؤوله عن الامن، وكذلك مرجعه، واعداد المحضر اللازم بذلك)، وبناء عليه، وبناء علي اقرار المدعيه بفقد مواد وكابلات وعدد; ذات قيمه - اثناء نوبات حراستها وادعايها حصول حالات سرقه اثناء تنفيذ مهامها في الحراسه بناء علي ما تقدم طلبت المدعي عليها من المدعيه تزويدها بالبلاغات المقدمه من قبلها للجهات الامنيه لتلك السرقات وكذا المحاضر التي تم كتابتها لضبط الواقعه بحسب ما نص عليه نظام الحراسات، الا ان المدعيه رفضت تسليم المدعي عليها تلك البلاغات الامنيه والمحاضر بدون سبب، علي الرغم من طلب المدعي عليها لتلك المحاضر مرارا، وللتوضيح هذه البلاغات الامنيه لها اهميه كبري لدي المدعي عليه متمثله في: 1/ البلاغات الامنيه هي البينه علي ان الموقع تعرض للسرقه اذ الاصل العدم، وبغير البلاغات الامنيه تبقي دعوي السرقه دعوي مجرده عن البينه. 2/ لان المواد والعدد المفقوده هي مواد مسلمه (عهده) من شركه ارامكو للمدعي عليها، وعند ابلاغ شركه ارامكو دون تقديم البلاغات الامنيه بفقد المواد وبافاده الشركه المدعيه بان المواد المفقوده سرقت طالبت (ارامكو) بالبلاغات الامنيه، لاثبات ان شركه محمد البرغش المدعي عليها ليست مفرطه في الحفظ والحراسه. 3/ لما امتنعت المدعيه من تسليم البلاغات الامنيه، قامت شركه ارامكو بخصم كامل المبلغ علي شركه محمد البرغش المدعي عليها، باعتبار انها مفرطه في حفظ المواد وانتقلت يدها علي المفقودات؛ من كونها يد امانه الي يد ضمان. وبالتالي تضررت المدعي عليها بسبب المدعيه عده مرات مره بسبب فقد المواد، والثانيه بامتناعها عن تسليم البلاغات الامنيه للمدعي عليها، وترتب عليه الضرر الثالث لما دفعت المدعي عليها غرم المفقودات لشركه ارامكو، باعتبارها مفرطه في الحفظ، وقلب يدها من يد امانه الي يد ضمان، وقد قال النبي الكريم: (الضرر يزال)، فقامت المدعي عليها بتعليق مبلغ المواد المفقوده المتنازع عليها، وهو مبلغ قدره (323.500) ريال، خصما من الفاتوره الاولي والثانيه بواقع مبلغ (161,750) ريال، لكل فاتوره، والتعليق لحين ان تسلم المدعيه البلاغات الامنيه. فلو سلمت المدعيه البلاغات الامنيه لانتهي سبب التنازع بين الطرفين، ولما تسببت بالضرر للمدعي عليها، ولما اتهمت شركه المدعي عليها بالاهمال - من شركه ارامكو - في حفظ المواد والكابلات والعدد المفقوده، ولما انقلب يدها من يد امانه - علي المفقودات - الي يد ضمان وغرم، ولما احتاجت المدعيه للتقاضي بمبلغ يقارب نصف المبلغ المتنازع عليه. الاسانيد: 1/ العقد الموقع بين الطرفين 2/ قايمه بجرد المواد والعدد المفقوده وقيمتها مبلغ قدره (323.500) ريال. طلبات رد الدعوي، والزام المدعيه بتقديم البلاغات الامنيه للمواد المفقوده من موقع الحراسه، او تتحمل مبلغ (323.500) ريال ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/03/12 ونصها: اقرت المدعي عليها بحقيقه الخصومات محل هذه الدعوي، وعللت ذلك بان ذلك لقاء قيمه مسروقات، وهي ليس لها اي حق في الخصم من تلقاء ذاتها بفرض صحه عمليات السرقه، ولها ان تقيم دعوي في هذا الشان. 2: تنكر موكلتي اي سرقات حصلت اثناء مناوبتها . 3: كما انه بفرض وجود سرقه في غير حالات التلبس فلا يمكن للشركه الامنيه البلاغ . واورد المدعي عليه نص الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه للحراسات الامنيه ونصها: (من مهام الحارس الامني سلطه ضبط الاشخاص المتلبسين بالجريمه او من يحاول الدخول عنوه الي المكان المشمول بالحراسه وعليه ان يبلغ في الحال اقرب نقطه امن وكذلك اعداد محضر بذلك)، فمسؤوليه رجل الامن في البلاغ مقتصره فقط في حالتي التلبس والاقتحام عنوه لموقع العمل فقط. 4: بعد الخصم الاول المتعلق بشهر مايو عقد محضر بتاريخ 2022/06/16 م، الهدف منه انهاء العقد لكون العقد تجدد ولخشيه المدعي عليها من مطالبه موكلتي بالالتزام بالعقد احدثت تلك الحسومات للضغط عليها للموافقه علي الانهاء وتضمن المحضر المشار اليه ثلاث بنود وهي: ا: فسخ العقد اعتبارا من 2022/07/16 م ب: سداد المبالغ التي سبق حسمها ج: قيام موكلتي بتقديم مخالصه نهاييه الا ان المدعي عليها تمسكت بانهاء العقد فقط وامتنعت عن تنفيذ ما ورد في المحضر اعلاه بل انها علي العكس تماما نفذت خصم اخر متعلق بفاتوره شهر 6 يونيو وحبست مستحقات موكلتي عن شهر 7 يوليو . مما يجعها في موقف المبطل، ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها كانت تسعي فقط لانهاء العقد، كما يتضح لفضيلتكم مطلها وحبسها لمستحقات موكلتي دون وجه حق، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولان مطل الغني ظلم، ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما ورد في لايحه دعواها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/01 ه، وفيها حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ردود الاطراف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، لقاء قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تقديم حراسات امنيه وان المدعي عليها سددت جزء من المستحق وبقي في ذمتها المبلغ المطالب به واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بصحه المبلغ المطالب به ودفعه بانه تم حجزه بسبب مواد سرقت من الموقع الذي كلفت المدعيه بحراسته وقيمه المسروقات (323.500) ريال وانها تطالب المدعيه بان تسلمها البلاغات الامنيه لتتمكن بتقديمها لارامكو لاثبات عدم تقصير المدعي عليها في حفظ المعدات واجملت المدعيه في ردها بعدم احقيه المدعي عليها في الخصم او حجز المبلغ ولها ان تقيم دعوي في هذا الشان وعلي فرض وجود سرقه في غير حالات التلبس فلا يمكن للشركه الامنيه البلاغ ولما سبق وحيث اقرت المدعي عليها بان المبلغ المحجوز هو لقاء اثبات المدعيه لتقديمها لبلاغات للشرطه ولما كانت المدعيه قد قامت بما بالعقد وتطالب بقيمه الاعمال المنفذه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تقصير المدعيه علي القيام بالمهام الموكله اليها ولم تثبت تعدي المدعيه او تفريطها في وقايع السرقات المستوجبه لاستحقاق المدعي عليها في حجز مبالغ المسروقات من حساب المدعيه اذ ان المناط في التعويض هو اثبات اركان التعويض فلم تقم المدعي عليها في اثبات تعدي وتفريط المدعيه واما عدم قيام المدعيه في تبليغ الجهات بالوقايع بحسبها قد يكون خطا الا انه لا يدل بالضروره علي التعدي والتفريط في حفظ المنشاه ، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، تنص علي انه " قد يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه محمد البرغش المنصوري واولاده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه ساهر الثريا للحراسات الامنيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (703,147,28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470051815 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه ساهر الثريا للحراسات الامنيه 
المدعي عليه:
شركه محمد البرغش المنصوري واولاده للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وذلك في تقديم حراسات امنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2020/06/30 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2022/07/01 م، علي مبلغ قدره (1,960,800) مليون وتسع ميه وستون الفا وثمان ميه ريال، سدد منها مبلغا قدره (1,257,652.72) مليون وميتان وسبعه وخمسون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، وتبقي مبلغا قدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره رقم (361) في 1443/11/01 ه، بمبلغ قدره (592,123.50) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، 2- فاتوره رقم (433) في 1443/12/17 ه، بمبلغ قدره (379,647.28) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. 3- فاتوره رقم (432) في1443/12/01 ه، بمبلغ قدره (709,442.85) سبع ميه وتسعه الاف واربع ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 6/ 4/ 1444ه بالزام المدعي عليها/ شركه محمد البرغش المنصوري واولاده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه ساهر الثريا للحراسات الامنيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (703,147,28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه صك الحكم تقدمت بتاريخ 3/ 5/ 1444ه باعتراض طلبت فيه: نقض الحكم الصادر، والزام المدعيه بالجواب عن الخطابات التي ارسلتها سابقا للمدعي عليها تقر فيها بفقد المحفوظات لديها وتعلل بسرقتها، والا الزامها بضمان قيمه المفقودات في عهدتها، لاسباب حاصلها: عدم وصف العلاقه التعاقديه بين الطرفين بالشكل الصحيح، المدعي عليها لم تقر بكامل المبلغ المطالب فيه بل حصرت النزاع في مبلغ (323,500) ريال واقرت ان المبلغ المتبقي ليس بمتنازع عليه، كما انه لم تذكر المذكرات الجوابيه للمدعي عليها في وقايع الدعوي، كما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت تقصير وتفريط المدعيه لكنها لم تذكر في صك الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 6/ 5/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 6-4-1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه محمد البرغش المنصوري واولاده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه ساهر الثريا للحراسات الامنيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (703,147,28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.