moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، والزامها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الف ومايتين وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال قيمه اتعاب المحاماه، وذلك بناء علي الدعوي التي ارفقها ونصها (اولا: موكلتنا اصدرت للمدعي عليها امر شراء برقم (١٩٠٦٨٢) وتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م وذلك لشراء معده مقياس تدفق الكتله طبقا للشروط التاليه:١. القيمه الاجماليه لامر الشراء (٣٤١٢٥٠.٥٢) (شامله قيمه الضريبه المضافه).٢. شروط الدفع: تسدد نسبه (٥٠%) من قيمه امر الشراء مقدما والباقي (٥٠%) عند الاستلام.٣. مكان التسليم: المخزن الرييسي للبضايع الجاهزه. ثانيا: استلمت المدعي عليها امر الشراء المشار اليه ووافقت علي بنوده واصدرت فاتوره الدفعه الاولي برقم (P١٠٠٥٠٢٣) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٠ م. ثالثا: سددت موكلتنا الدفعه الاولي وقدرها (١٧٠٦٢٥.٢٦) مايه وسبعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله. رابعا: اصدرت المدعي عليها لموكلتنا فاتوره الدفعه الثانيه برقم (S٢٢٠٢٠٩٢٤٩٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م والتي تمثل قيمه (٥٠%) المتبقيه بمبلغ وقدره (١٧٠٦٢٥.٢٦) مايه وسبعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله. خامسا: سددت موكلتنا قيمه فاتوره الدفعه الثانيه والمذكوره في البند رابعا اعلاه بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م (تاريخ نشوء الحق) بمبلغ وقدره (١٧٠٦٢٥.٢٦) مايه وسبعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال وسته وعشرون هلله. سادسا: المدعي عليها لم تسلم المعده محل امر الشراء حتي تاريخه علي الرغم من سداد موكلتنا كامل المبلغ ومرور اكثر من (١٧) شهرا من التاريخ المحدد لاستلام المعده. سابعا: عدم تسليم المدعي عليها للمعده حتي تاريخه يعد اخلالا جوهريا للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ونتج عنه ضرر بالغ لموكلتنا مما يستوجب معه فسخ العقد ورد المبلغ. وارفق لاثبات دعوي موكلته امر الشراء المشار اليه، وفواتير الدفعه الاولي وعليها ختم المدعي عليه، واثبات تحويل المبلغ عبر البنك (...)، وفواتير الدفعه الثانيه وعليها ختم المدعي عليها، واثبات تحويل الدفعه الثانيه عبر البنك (...). قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم الثلاثاء في ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، والزامها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الف ومايتين وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال قيمه اتعاب المحاماه، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم تقدم المدعي عليها جوابه علي الدعوي، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها امر الشراء، لتثبت به المدعيه التعامل، كما قدمت فواتير الدفعات المصادق عليها بختم المدعي عليها وكشوف الحواله من البنك لتثبت به التزامها بسداد مبلغ الشراء واستلام المدعي عليها للمبلغ، ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت ما تدعي به المدعيه من السداد بموجب الفواتير المصادق عليها والحوالات، بالاضافه الي ان الاصل عدم استلامها للمعده محل الدعوي، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد وتسليم المعده في وقتها، لمده تقارب السنتين، ما يحصل معه فوات فتره الانتفاع من المعده محل الدعوي، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم وحيث ان المدعي عليها لم تفي بعقدها ولا بشرطها، ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد وارجاع مبلغ الشراء. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال، وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بموجب امر الشراء بين شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه(...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، والزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٣٤١.٢٥٠،٥٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايتين وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه والقاضي بفسخ العقد المبرم بموجب امر الشراء بين شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المدعيه قد غشت في دعواها، واخفت واقعه مؤثره في الدعوي، وقيامها بسداد فاتوره مزوره لحساب لا يخص المدعي عليها، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ورد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بسداد ثلاثمايه واربع وعشرون الفا وخمس وسبعون ريالا وست وعشرون هلله (٣٢٤.٠٧٥.٢٦) ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وحضر فيها طرفا الدعوي واحال المستانف وكاله علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضده وكاله استمهل للجواب، فاجيب لطلبه كما اكدت الدايره علي ان يقدم المستانف ضده بينه علي سداد الدفعه الثانيه لحساب المدعي عليها او اشعارها بالدفع بعد تحويل الدفعه الثانيه ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد المستانف ضده وكاله انه اودع رده في مذكره مع مرفقات عبر الطلبات علي القضيه تضمن المرفق رقم ٥ التحويل لحساب المدعي عليها والمرفق رقم ٦ تضمن اشعار المدعي عليها بالتحويل والمرفق رقم ٧ تضمن افاده المدعي عليها بظهور الحواله لديها ثم رفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدم. وبتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف بانه ارفق رده من خلال طلبات القضيه كما افاد وكيل المستانف ضده بانه اودع ايضا رده علي ما ارفقه وكيل المستانف من خلال طلبات القضيه ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وطلبت الدايره من الطرفين ارسال مذكراتهما علي بريد الدايره الالكتروني فاستعدا بذلك وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المستانف ضدها بالاجابه المفصله علي مذكره وكيل المستانفه فاستعد بذلك. وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد افاد وكيل المستانف ضدها انه اودع مذكره جوابيه حيال مذكره المستانفه وبدراسه الدايره للقضيه طلبت من وكيل المدعيه ما يثبت صحه نسبه البريد المرفق به الفاتوره الثانيه للمدعي عليها وباي طريقه تلقت المدعيه الفاتوره الاولي كما طلبت منه كذلك ترجمه بيانات تحويل الدفعه الثانيه فاستعد بذلك كما طلبت من وكيل المدعي عليها ما يثبت استلام المدعيه للبريد الالكتروني المرفق به الفاتوره الثانيه التي تدعيها المدعي عليها والمؤرخ في ١٧/٠٥/٢٠٢٠م ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي، وقد تلقت الدايره عبر البريد الالكتروني مذكره كل طرف، وقرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه واصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي الي فسخ العقد المبرم بموجب امر الشراء بين شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (٣٤١.٢٥٠.٥٢) ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر، قيد برقم ٤٤١١١٤٠٩٢٤، وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، وذلك لحصوله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، حيث ان مقدم الالتماس لم يلتزم بالمده النظاميه المتعلقه بالتماس اعاده النظر وهي ثلاثون يوما ولاسيما ان البريد الذي يزعم الحصول عليه مرسل له بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٢٠م، حيث كان هذا البريد بحوزته منذ هذا التاريخ ولم يقدم البينه علي تعذر ابرازه قبل الحكم، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماسه لعدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماسه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا. والله الموفق