tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4732225712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-06-05 date_hijri=1447-12-19 document_type=ruling entity=document_number:4d34d05d-f633-4930-9f82-ad03d81f5529 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٧٣٢٤١ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٧٧١٦٧٥٤١٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(ان المدعي في الدعوي الاصليه اقام دعوي ضد المدعي عليه يطالب فيها بفسخ عقد بيع مصنع (...) مؤرخ في ١٤٤٦/٠٩/١٨ه وبمبلغ ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال، مستندا الي ادعاءات بالغرر والغبن والتغرير، وقد انتهت المحكمه الي رفض الدعوي، مما اضطر المدعي عليه الي تحمل اتعاب وتكاليف التقاضي للدفاع عن نفسه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه ، حكمت المحكمه : برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه .) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٥٧٥٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اقام المدعي عليه دعوي بطلب فسخ عقد بيع مصنع، وقد انتهت الدعوي الي الرفض مما ادي الي (اضطر المدعي الي توكيل محام وتحمل اتعاب ومصاريف التقاضي للدفاع عن نفسه،)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الدرجه الاولي والاستيناف. ٢- سند قبض. ٣- عقد اتعاب. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\١٠\١٤٤٧ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، ،وبسؤالها عن البينه علي صحه الدعوي موكلها احالت علي ما ارفقت عبر النظام مكتفيه بما قدمت وعليه فقد حجزت القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥\١١\١٤٤٧ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه احال علي جوابه المرفق في تاريخ ٠٤\١١\١٤٤٧ه، وبعرضه علي وكيله المدعي استمهلت للاجابه فافهمتها الدايره بتقديم جوابه بتاريخ ١١\١١\١٤٤٧ه وطلبت منها الدايره ما يفيد تحويل مبلغ المطالبه الي مكتب المحاماه ثم للمدعي عليه اجابه ختاميه بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٧ه، كما افهم الاطراف بان الدايره ستغلق باب المرافعه في الجلسه القادمه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\١١\١٤٤٧ه: وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله؟ احالت الي المذكره بتاريخ ١١\١١\١٤٤٧ه، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب قايلا: تم الرد علي المدعيه وكاله بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٧ه، وبسؤال المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اصاله جوابه في انه يدفع بان المدعي هو المتسبب في نشوء النزاع في الدعوي الاصليه، وطلب رفض الدعوي. وحيث ان حقيقه طلب المدعيه تنصرف الي المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وهي من دعاوي التعويض التي يشترط للحكم بها توافر اركان المسؤوليه التقصيريه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وفقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه. ولما كانت المحكمه قد تاملت اوراق الدعوي ومستنداتها، فقد تبين لها توافر هذه الاركان؛ فمن حيث الخطا، فان المدعي في الدعوي الاصليه نسب الي المدعي عليه (البايع) التغرير والغبن، في حين ثبت للمحكمه ان المدعي في تلك الدعوي تاجر يمارس النشاط ذاته محل التعاقد، وان البيع تم بطريق المساومه، الامر الذي يجعل اقامه تلك الدعوي علي هذا النحو سببا في الحاق الضرر بالمدعي عليه. ومن حيث الضرر، فقد تمثل فيما تكبده المدعي عليه من مصروفات واتعاب لتوكيل محام للدفاع عن حقوقه في الدعوي الاصليه، وهو ضرر مباشر وثابت بما قدمه المدعي من حوالات بنكيه. كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قايمه وظاهره، اذ لولا اقامه الدعوي علي النحو المتقدم لما اضطر المدعي عليه الي تحمل تلك النفقات؛ وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه، وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب.