moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439532423 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه سبق وان تعاملت المدعي عليها مع المدعيه بموجب نموذج طلب تسهيلات مبيعات بالاجل علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات بناء وكهرباء للانشاء الصناعي للمدعي عليها، حيث ان ابتداء التعامل في1439 / 06 / 13 ه الموافق 2018/03/01م، واستحق مبلغ قدره (128,437) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وقامت المدعي عليها بالسداد لموكلته منه مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/03/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل موجه الي المدعيه. 2- سند قبض محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن استلام المدعيه من المدعي عليها مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريالا برقم (...). 3- صوره شيك مسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريالا مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2020/10/12م. 4- سند قبض محرر علي اوراق المدعيه والمتضمن استلام المدعيه من المدعي عليها مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريالا برقم (...). 5- صوره شيك مسحوب علي(...) بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريالا مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2020/11/02م. 6- مطابقه رصيد والمتضمنه علي المبلغ المستحق والبالغ قدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ممهوره بختم الطرفين بتاريخ 2020/07/13م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها ووصول رابط الجلسه لها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي استنادا للماده (30) ونص الحاجه منها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما قدم وكيل المدعيه مرفقا تضمن لايحه الدعوي ومطابقه الرصيد وجري من الدايره ارفاقها في النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، اجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب تغيير الطلب عن الموجود في النظام؟ اجاب بانه خلل تقني في النظام وتغير الطلب بسببه هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وذلك مقابل توريد ادوات بناء وكهرباء للانشاء الصناعي للمدعي عليها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل صادر من المدعي عليها، ومطابقه رصيد مثبته للمبلغ المطالب به والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، وفي ذلك تنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، وتبلغها بها بالجلسه، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛وحيث انه لا يجوز تعليق دعاوي الناس لمجرد تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها والا لتعطلت الحقوق، ولما ظهر للدايره جديه وكيل المدعيه في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) وسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (103,437) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق.