tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531027067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-08-10 document_type=ruling entity=document_number:09ea9875-6d76-49cd-9897-b4f270ab1a26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٣٨٢٣٧لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من(...)ضد (شركه (...)شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧٠٣٧٣٩٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه والمنظوره لدي (الداثره الثانيه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مايه واثنان الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي و عشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه المدعي عليها).
٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا، وعشر هللات لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٦٣٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم صرف مستحقات مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محامي لتولي المرافعه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٠ /٠٨/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها صك الحكم في الدعوي الاصليه ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه.
وبجلسه ١٧ /٠٩/١٤٤٥ حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عيلها او من يمثلها شرعا فطلبت الدايره من وكيل المدعي البينه منها علي دعواها فذكرت انه يوجد لديها عقد اتعاب محاماه بينها وبين موكلها للترافع عنه في القضيه السابقه فطلبت منها الدايره ارفاقه مع ارفاق ما يثبت سداد موكلها للمحامي فاستعدت بذلك ورفعت الجلسه، وبجلسه ٢٢ /١٠/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعي (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم (...)هويه وطنيه رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها ان التعامل بين موكلتي والمدعي كان تعامل جاري بتوريد بضايع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بانهاء التعامل من قبل المدعي ولا المطالبه بالحق قبل اقامه الدعوي. ٢. الفقهاء حينما قرروا تعويض المتقاضي عن اضرار الدعوي حددت بتحقق ضرر فعلي له مستنده، والمتقرر في هذه الدعوي ان المدعي لجي الي انابه غيره باختياره ورغبته لم يقدم المدعي او وكيله ما يثبت تحقق الضرر الفعلي علي المدعي من مستندات او بينات ، ولا ينال من ذلك لو قيل بان انابه محامي عن المدعي في المرافعه عنه في الدعوي الاصليه هو الضرر المتحقق بانه تكلف قيمه اتعاب المحاماه، ونجيب فضيلتكم بان الانابه جوازيه واختياريه وليست واجبه ومن المقرر شرعا وقضاء ان هذه مصاريف التقاضي تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه, واحوج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمه , او الزامه بالدخول فيها , اذا كان ما غرمه علي الوجه المعتاد , وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له , كما ان المصروفات غير الفعليه , او المعتاده لا يحكم بها لما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٥/٥٤-١٣) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه , او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه , فلا وجه بالزامه بالنفقات. ٣.ان عقد المحاماه عقد مبرم بين المدعي ووكيله حدد بينهما اتفاق علي التكلفه في المرافعه عنه، والمدعي عليها لا علاقه له بهذا العقد اذ انه خارج عن التزامات هذه العقد، وانه عقد شامل للمدعي ولا يخص موضوع الدعوي ومن المتقرر فقهيا وقضاء ان مسؤوليه العقود بين اطرافها اذا ان مطالبه المدعي عليه بقيمه عقد المحاماه لا وجه له ولا يستند لاصل ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه السابق بيانهما، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، ولما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وفق ما هو موضح بالوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر في دفاعه ان عقد المحاماه عقد مبرم بين المدعي ووكيله حدد بينهما اتفاق علي التكلفه في المرافعه عنه، والمدعي عليها لا علاقه له بهذا العقد اذ انه خارج عن التزامات هذه العقد، وانه عقد شامل للمدعي ولا يخص موضوع الدعوي، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي من المبالغ التي لا تلزم بها المدعي عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدايره القضاييه والنظر فيها باعتبارات متعدده لان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه، واذا رات الدايره بان المبلغ الذي ستلزم به المدعي عليها مقارنه بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوي السابقه فاحشا وكثيرا فان الدايره لا تعمل ذلك كون ان ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعي عليها ويرجع في تقدير ذلك للدايره القضاييه وفق ما سبق بيانه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعيه قدمت الصك الصادر في الدعوي السابقه وعقد الاتعاب مع المحامي وما يثبت السداد له وذلك حسب ايصالات التحويل للمحامي، ولكون دفع وكيل المدعي عليها جاء مرسلا، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه بما يوافق (١٥) بالمايه من مبلغ المطالبه الاصلي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)مبلغ المطالبه وقدره: (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.