tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531166055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-11 date_hijri=1446-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:420d861b-c39a-4d04-8447-5a39e63ad5b0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٧٠٦٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه اتفقت المدعيه كطرف اول مع المدعي عليها كطرف ثاني بعقد مكتوب بين الطرفين، تضمن بيع ملابس من نوع زي مدرسي للمدعي عليها بمقابل مالي وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال سعودي يسدد علي دفعتين: ١- دفعه اولي بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تدفع بعد شهرين من تاريخ توقيع العقد في موعد اقصاه ٢٠١٩/١١/١٨م. ٢- دفعه ثانيه بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه ريال تدفع بعد شهر من تاريخ الدفعه الاولي في موعد اقصاه ٢٠١٩/١٢/١٧م. ثانيا: وحيث ان المدعي عليه قد استلم كامل البضاعه كما هو منصوص عليه في الفقره الرابعه من العقد الاتي نصها: يقر الطرف الثاني بمعاينه البضاعه المباعه المعاينه التامه النافيه للجهاله، وقد قبلها علي حالتها الراهنه واستلامها كامله من مستودعات ومخازن الطرف الاول، وهنا يتضح بان المدعيه قامت بتسليم البضاعه كامله للمدعي عليها. ثالثا: نوضح ان مؤسسه الاختيار الاول للملابس (الوارده بالعقد) هي ذات المدعيه شركه هامات العلا للتجاره حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه وتغيير اسمها الي (شركه (...) للتجاره). وطالب بالزام المدعي عليها ب ١- دفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال. ٢- دفع غرامه ماليه عن التاخير ٢٠% من الدفعات المتاخره بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي عباره عن عقد بيع ملابس بالجمله المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وبصمه المدعي عليه، بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه. ٢- محرر عادي عباره عن سندات لامر وعددها (٣) ممهوره بتوقيع وبصمه المدعي عليه، تضمنت مبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعد نظر المحكمه في الدعوي وشروط قبولها، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٤ه وفيها: وبسؤال ممثل المدعيه عن سندات الاستلام الموقعه من الموظف المختص اجاب قايلا: هو موظف مفوض من طرف المدعيه، وقد ذكر في العقد في الفقره السادسه منه كون المدعي عليه استلم البضاعه ويقر بالتزامه بالحفاظ عليها. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٥/١٢/١٨ه وفيها: اولا: وجود ما يفيد استلام البضاعه والمنصوص عليها بالعقد ونوضح الاتي: ا- نصت الفقره الرابعه في العقد علي: يقر الطرف الثاني بمعاينه البضاعه المباعه المعاينه التامه النافيه للجهاله، وقد قبلها علي حالتها الراهنه واستلامها كامله من مستودعات ومخازن الطرف الاول. وهنا يتضح بان المدعيه قامت بتسليم البضاعه كامله للمدعي عليها. ب- نصت الفقره السادسه في العقد علي: يقر الطرف الثاني بالتزامه بالحفاظ علي البضاعه المسلمه اليه من التلف والعيوب... وبالتالي يتبين ان المدعي عليها قد استلمت والتزمت بالمحافظه علي البضاعه المسلمه اليها. اذ كيف تلتزم بالمحافظه عليها ولم تستلمها؟. ج- نصت الفقره السابعه في العقد علي: مده هذا العقد ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ استلام الطرف الثاني للبضاعه وحتي سداد باقي قيمتها ويعتبر نافذا في حق الطرفان والغير من تاريخ التوقيع عليه... وهنا يتضح ان المدعي عليها نشا عليها التزام ويعتبر العقد نافذ.
ثانيا: وجود ما يثبت تسليم البضاعه وتوقيع المدعي عليها للسندات لامر التي سلمتها المدعي عليها للمدعيه والمشار لها في العقد ونوضح الاتي: ا- قدمت المدعي عليها سند لامر للمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينه الرياض وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨م بمدينه الرياض ومبلغ السند (١١٧,٠٠٠) ميه وسبعه عشر الف ريال. حيث يتوافق تاريخ استحقاق السند مع تاريخ الاستحقاق المشار له في العقد مما يتضح معه ان المدعي عليها استلمت البضاعه ووقعت علي السند. ب- قدمت المدعي عليها سند لامر للمدعيه بتاريخ ومكان الاصدار ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينه الرياض وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨م بمدينه (...) ومبلغ السند (٥٨,٥٠٠) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه ريال. وهنا يتضح كذلك ان تاريخ استحقاق السند يتزامن مع تاريخ استحقاق المدعيه للدفعه الاولي المنصوص عليها في العقد. ج- قدمت المدعي عليها سند لامر للمدعيه بتاريخ ومكان الاصدار ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينه (...) وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م بمدينه (...) ومبلغ السند (٥٨,٥٠٠) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه ريال. كما يتبين ان تاريخ استحقاق السند هو نفس تاريخ استحقاق الدفعه الثانيه الموضحه في العقد. وهل يعقل ان توقع المدعي عليها كل هذه الالتزامات والسندات دون استلام البضاعه؟ وعليه نوضح ان المدعي عليها لو لم تستلم البضاعه استلام حقيقا لما وقعت تلك السندات وحملتها علي ذمتها وكذلك التوقيع علي العقد ونشا علي هذا التوقيع التزام جميع الاطراف. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها مؤسسه علي اسماعيل مصعود طماح للتجاره بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع غرامه ماليه عن التاخير (٢٠%) من الدفعات المتاخره بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء. فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في: الزام المدعي عليه ب ١- دفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال. ٢- دفع غرامه ماليه عن التاخير ٢٠% من الدفعات المتاخره بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي الممهور بتوقيع وبصمه المدعي عليه، بالاضافه الي سندات لامر تضمنت مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وبصمه المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
واما عن مطالبته بدفع غرامه ماليه علي التاخر عن سداد المبلغ المستحق بغرامه قدرها (٢٠%) من الدفعات المتاخره، ولما كان التعويض عن حبس المستحقات الماليه صوره من صور الربا المحرم حيث ان المال المطالب به هو مقابل التاخر في سداد الدين، ولذلك صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في دورته السادسه ما نصه: (اذا تاخر المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز الزامه اي زياده علي الدين، بشرط سابق او بدون شرط؛ لان ذلك ربا محرم)، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ريال سعودي.
ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي.