tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530071057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1432-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:4c6e3b1d-2ee3-4e3f-b543-140a73df9c85 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439143382 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم وكيل المدعين -المثبته بياناته بملف القضيه- بلايحه الدعوي الاتي نصها: (ان موكلي شركاء للمدعي عليه في شركه (...) ذات السجل التجاري (...) ويمتلك موكلي (...) (9,26%) من الحصص، ويمتلكن موكلاتي (...) و(...)و(...) لكل واحده منهن (4,63%) من الحصص، وتمتلك موكلتي ( (5,63%) من (...) الحصص، وذلك بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين المدعين والمدعي عليه وغيرهم مؤرخه في 19/2/1422ه (المرفق رقم 1) الثابت صحتها بحكم المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (18/10) وتاريخ 28/7/1432ه والمؤيده من محكمتي الاستيناف والعليا (المرفق 2)، وجاء في الماده الرابعه منها ان جميع موجودات الاتفاقيه ومنها شركه (...) مسجله باسم الطرف الاول (المدعي عليه) ولكن تعود ملكيتها لجميع الشركاء اطراف الاتفاقيه، كما اقر المدعي عليه في الماده التاسعه من هذه الاتفاقيه بان جميع الاصول المسجله باسمه والوارده ضمن الماده الرابعه هي ملك لجميع الشركاء وليست ملكيه خاصه له فقط وقد تم تسجيلها باسمه لغرض الاداره وتسهيل اجراءاتها، ونظرا لكون شركه (...) ما زالت باسم المدعي عليه ولم يجر عليها تعديلا في ملكيتها، وقد اخطر موكلي المدعي عليه بطلب تعديل بنود عقد تاسيس شركه (...) واضافه موكلي كشركاء فيها وفقا لحصصهم المنصوص عليها في الاتفاقيه غير انه لم يقم بشيء من ذلك.
اثبات شراكه موكلي في شركه (...) وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي والزام المدعي عليه بتعديل بنود عقد تاسيسها.) ا.ه.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 04/ 09/ 1443ه حضر وكيل المدعين (...) بموجب الوكالات رقم (...) -(...)- (...) - (...)- (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره الصلح بين اطراف الدعوي فاجاب الطرفان بتعذر الصلح بينهما وبسؤال وكيل المدعيين عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي؟ وبسؤاله عن الاسانيد؟ احال علي تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه هذا نصها (بالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعين فاني ابين لفضيلتكم ردنا علي ذلك وفق ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه: الاخطار
اوجبت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وعلي ان يرفق ما يثبت ارسال الاخطار في صحيفه الدعوي طبقا للماده (72) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام. وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي الماثله، فان المدعين لم يخطروا موكلي اخطارا طبقا للماده (19) من النظام، مما يلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1 – غير صحيح ما ذكره وكيل المدعين من ان موكيله المدعين شركاء لموكلي في شركه (...) بالنسب التي ذكروها، فالشركه المذكوره حسب عقد تاسيسها المرفق (مرفق 1 ) مملوكه لخمسه شركاء هم:
١/ (...) 27,496%
٢/ (...) 12,336%
٣/ (...) 24,672%
٤/ (...) 8%
٥/ (...) 27,496%
اي ان موكلي لا يمتلك (بالاصاله عن نفسه وعن بقيه الشركاء في الاتفاقيه) في الشركه المذكوره سوي 27,496% فكيف يدعي المدعون انهم يمتلكون اكثر من هذه النسبه؟
2 – اما اتفاقيه الشركاء التي ذكروها وارفقوها في دعواهم، فمحلها شركه اخري هي شركه محاصه تضامنيه خاصه بشركه عايله (...)، وهذا واضح من تمهيدها الذي جاء فيه ان الورثه وعددهم (13) وريثا اتفقوا فيما بينهم علي فرز التركه التي كانت تتكون من عده اصول عقاريه وعدد من الاستثمارات في بعض الشركات والمؤسسات وتكوين شركه محاصه تضامنيه فيما بينهم. وقد ايدت المحكمه العامه هذه الاتفاقيه بعد سنوات من المرافعات، وكذلك اكدت المحكمه العليا صحه الاتفاقيه حسب ما جاء في اقرار وكيل المدعين بلايحه الدعوي. وجاء نصا في قرار المحكمه العليا رقم 16/3/1 وتاريخ 18/05/1436ه ما نصه: (... وبه تعتبر الدعوي في موضوع التركه منتهيه بهذه الاتفاقيه التي بموجبها انشا الورثه شركه بينهم محدد فيها نصيب كل واحد منهم واما ما نشا من خلاف ومطالبات بعد الاتفاقيه كتصفيه وفرز نصيب ومطالبه باستحقاق ومحاسبه ونحو ذلك فهو خلاف بين شركاء في شركه تجاريه ولمن يدعي بشيء من ذلك التقدم بدعواه لدي الجهه المختصه بالقضايا التجاريه).
وبناء عليه فان الشركه محل هذه الدعوي، وغيرها من الاستثمارات في الشركات والمؤسسات والعقارات هي اصول شركه المحاصه التضامنيه التي اتفق الشركاء علي انشايها وعلي نسب حصصهم فيها، وعلي احكامها، بما في ذلك احكام التسييل والتصفيه والتخارج. وقد سبق للمدعين انفسهم ان اقاموا علي موكلي الدعوي رقم 7420 لعام 1436ه بطلب محاسبته عن اداره شركه المحاصه التضامنيه (المحكومه بالاتفاقيه) ومن ضمنها الشركه محل الدعوي وتم ردها، وكذلك اقاموا الدعوي رقم 5142 وتاريخ 16/4/1440ه بصفتهم شركاء في نفس الشركه التضامنيه بطلب محاسبه موكلي علي ادارته للشركه بكافه اصولها ومن ضمنها الشركه محل هذه الدعوي والتي هي احد اصول الشركه التضامنيه وقد صدر حكم الدايره التجاريه السادسه في 26/10/1442ه برد دعواهم لعدم وجود مخالفات بعد تعيين خبير محاسبي قام بتدقيق كل الاصول. وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. وهذا الحكم يعني ان شراكه المدعين في شركه المحاصه التضامنيه ثابته، فالمحاسبه فرع عن الشراكه ويمارسون كافه حقوقهم كشركاء.
3 – نصت الماده ثانيا من اتفاقيه الشراكه علي ما يلي: (اتفق الشركاء علي تصفيه وتسييل كل الاصول المملوكه لهم تدريجيا وتوزيعها فيما بينهم ويستثني الشركات والمؤسسات القايمه حاليا وهي المذكوره في الكشف المرفق والمسجله باسم الطرف الاول حتي تاريخ هذا العقد علما بان هذه الشركات والمؤسسات هي من املاك الشركاء وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها). كما نظمت الماده الثالثه من اتفاقيه الشركاء اليه البيع والتخارج من الحصص في الشركات المملوكه للشركاء. لذلك فان ابقاء الاستثمارات في الشركات تحت اسم موكلي هو اتفاق من جميع الشركاء الموقعين علي الاتفاقيه، اي انه قرار الشركاء في شركه المحاصه التضامنيه. وحسب نص الماده (27) من نظام الشركات فان قرارات الشركاء تصدر بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء. الامر الذي يعني ان طلب المدعين (وهم يمثلون خمسه شركاء فقط من اصل 13 شريكا) التصرف في اصل من اصول الشركه التضامنيه ونقل ذلك الاصل من اسم موكلي الي اسمايهم هو بمثابه تعديل لتلك الاتفاقيه وهذا لا يتم الا بموافقه جميع الشركاء في الشركه التضامنيه.
لما تقدم نطلب الحكم شكليا برد الدعوي لعدم التزام المدعون بالاخطار المنصوص عليه نظاما، واحتياطيا الحكم برفض الدعوي موضوعيا لعدم صحتها. وقررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل.
ثالثا: ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان اتفاقيه شركاء عايله (...)محلها شركه اخري وهي شركه محاصه تضامنيه وان الشركاء اتفقوا علي تكوين شركه محاصه فغير صحيح، لاسباب اتيه:
لا يوجد شركه اخري قايمه نظاميه وانما شراكه افراد فيما ورثوه من والدهم -رحمه الله- من عقارات واسهم وشركات بالكامل وحصص في شركات فاما العقارات والاسهم فاتفقوا في 19/02/1422ه علي تسييلها وتصفيتها (ماده 2 من الاتفاقيه) وقد صفي البعض منها وبقي الاخر، واما الشركات او الحصص فيها فاتفقوا في ذات التاريخ علي بقايها باسم احد الشركاء مؤقتا، او تكوين شركه قابضه تنقل اليها، او التخارج لمن يرغب من الاطراف (ماده 2، 3 من الاتفاقيه)، ونص الماده الثانيه: اتفق الشركاء علي تصفيه وتسييل كل الاصول المملوكه لهم تدريجيا وتوزيعها فيما بينهم حسب الحصص المتفق عليها ويستثني الشركات والمؤسسات القايمه حاليا وهي المذكوره في الكشف المرفق والمسجله باسم الطرف الاول حتي تاريخ هذا العقد علما بان هذه الشركات والمؤسسات هي من املاك الشركاء وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها . مما يعني ان الشركاء توافقوا علي ابقاء الشركات في يد المدعي عليه كان امرا مؤقتا لحين البحث عن اليه لادخال الشركاء بشكل ظاهر ونظامي في الشركات المملوكه لهم، وكان من ضمن هذه الاليه المقترحه تكوين شركه قابضه فيما بينهم تنقل اليها ملكيه هذه الشركات ليضمنوا بذلك وضعا نظاميا مستقرا تنتقل به حصصهم في الشركات المملوكه لهم، غير ان المدعي عليه لم يلتزم بما اتفق عليه واستاثر بالملكيه النظاميه وحده، وبما ان تاريخ توقيع الاتفاقيه كان في 19/02/1422ه ومضي عليه اكثر من عشرين سنه، ولكونه قد نص بالاتفاقيه علي بقاء الشركه باسم المدعي عليه فقط في المده القريبه التي تلي توقيع الاتفاقيه، ولكونه لم يتم تكوين شركه قابضه وفقا للاتفاقيه لمعالجه ذلك الوضع غير المستقر بالنسبه لملكياتهم في هذه الشركات، ولم يتم تخارج اي طرف من الاطراف، ولتعنت المدعي عليه في معالجه وضع الشركاء في ملكيه حصصهم في الشركات كي يستحوذ علي جميع القرارات ويخفي ما يستطيع اخفاؤه، كل ذلك دليل قاطع علي انه لم يصبح امام موكلي الا المطالبه بتعديل ملكيه الشركات وممارسه حقوقهم النظاميه ومنها شركه (...) ليكون ملاكها الحقيقين جميعهم شركاء نظاميين فيها.
اتفاقيه الشراكه التي بينهم لم تنص علي تكوين شركه محاصه فضلا عن انه لا يوجد في نظام الشركات ما يعرف بشركه المحاصه التضامنيه التي اشار اليه وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه، وانما ورد في تمهيد الاتفاقيه ما نصه: وبناء علي هذا فقد اصبح الجميع شركاء متضامنون في كل الاموال... ، ولذا فان هذه الاتفاقيه تفارق شركه المحاصه كونها في الحقيقه لا تتخذ اي شكل صريح من اشكال الشركات النظاميه التي اوردها نظام الشركات في الماده الثالثه وانما هي عباره عن اتفاقيه شراكه بين ورثه لوضع بنود تتعلق باداره اموالهم المتنوعه بين الاصول الثابته والشركات النظاميه ولا يمكن وصف هذه الاتفاقيه بانها شركه محاصه لكون من خصايص شركه المحاصه ان تكون بين كيان معنوي نظامي قايم وبين شركاء مستترين في شركه واحده مستقله ومحدده.
ان بقاء الشركات والحصص باسم المدعي عليه دون بقيه الشركاء اثبت الضرر البالغ الواقع عليهم ؛ فهو يمنع موكلي من ممارسه حقوقهم المكفوله لهم نظاما ومن الاطلاع علي سير اعمال الشركه، وفحص دفاترها ومستنداتها، واستخراج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، ولهذا لما اقام موكلي دعوي امام الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم (8600) وتاريخ 03/12/1442ه في طلب الاطلاع علي سير العمل في شركه من شركات المجموعه وهي شركه (...) وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيانا موجزا عن حالتها الماليه صدر حكم الدايره المؤيد من الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي؛ كونها سابقه لاوانها، وللمدعين التقدم بموضوع هذه الدعوي بعد اثبات شراكتهم في الشركه محل النزاع؛ ولهذا بادر موكلي في اثبات شراكتهم لممارسه حقوهم النظاميه المكفوله لهم [المرفق رقم (2)].
ان هذا الاتفاقيه لم يعمل بها ولم تفعل غالب بنودها؛ اذ بقيت الشركات والحصص فيها باسم المدعي عليه مع ان الاتفاق بقاؤها مؤقتا، ولم تكون شركه قابضه، ولم تصف جميع الاصول المتفق علي تصفيتها خلافا للماده (2) من الاتفاقيه، ولم يعقد مجلس الشركاء من الذكور ولم تكون اداره عليا منذ تاريخ توقيع الاتفاقيه وحتي تاريخ اليوم خلافا للماده (8) من الاتفاقيه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب: اطلب مهله للاطلاع والرد.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعيين (...) سجل مدني رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ فقدم مذكره جوابيه هذا نصها: (اطلعنا علي رد المدعي وكاله في محضر الجلسه الثانيه بتاريخ 01/11/1443ه، فوجدنا فيه عده مغالطات وادعاءات غير صحيحه، حيث حاول فيها جاهدا بتغيير بعض الحقايق وتغيير تصور الدفوع والاسانيد والتكييف الصحيح للعلاقه التي تحكم اطراف الدعوي. وعلي الرغم من هذه المحاولات، الا انه لن يغير شيء من ذلك، وهذا ستتصدي له الدايره الموقره من تلقاء نفسها. ولكن نود ان نجيب ردا علي ادعاءات المدعي وكاله بالاتي:
1 – حاول المدعي وكاله ان ينسف قرار المحكمه العليا، حيث ادعي بانه لا يوجد شركه تجاريه بين اطراف الدعوي، وهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء في قرار المحكمه العليا الذي اكد بان الورثه بموجب الاتفاقيه الموقعه فيما بينهم، قد انشيوا شركه تجاريه، وان كل خلاف ومحاسبه تكون بين شركاء في شركه.
2 – وبالنظر الي اشكال الشركات الوارده بالماده الثلاثه من نظام الشركات، فان شكل الشركه المتخذ بين الورثه في الاتفاقيه المذكوره يتوافق مع تعريف شركه المحاصه (الوارده بالباب الرابع للماده 43) ونجد ان شركه المحاصه هي شركه تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تقيد بالسجل التجاري، وهذا ما يتوافق مع شراكه اطراف الدعوي في الاصول والشركات لمورثهم. واما ادعاء المدعي وكاله ان من خصايص شركه المحاصه ان تكون بين كيان معنوي نظامي وبين شركاء مستترين، فهذا امر مستحدث خلافا لما يحمله نظام الشركات.
3 – حاول المدعي وكاله تغيير تصور الاتفاقيه، اذ يدعي بان الاتفاقيه نصت علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكلي مؤقتا لحين البحث عن اليه لادخال بقيه الشركاء، فهذا غير صحيح، لانه بمجرد اطلاع فضيلتكم علي الاتفاقيه، فهي خاليه تماما من العبارات التي اوردها، وهذا ادعاء باطل يبطله ما يستند عليه وهي الاتفاقيه، واما مساله الشركه القابضه، فهي ليست محلا للذكر في هذه الدعوي، لان الاتفاقيه نصت صراحه علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكلي، وجعلت امر تكوين الشركه القابضه اختياري لا وجوبي، ويتطلب مساله تكوين الشركه القابضه موافقه جميع الشركاء بالاجماع، علاوه عليه لم يتقدم المدعين بهذا الطلب.
4 – اما الادعاءات الوارده بان موكلي يستاثر بملكيه الشركه، وانه يمنع المدعين من الاطلاع علي حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها، فهذا كله غير صحيح، حيث كما اسلفنا في جوابنا بان حصه موكلي بهذه الشركه تعود الي شركه المحاصه لعايله (...) التي تتكون من 13 شريكا، واما عن دفاتر الشركه، فموكلي يقوم باصدار تقرير وميزانيات ماليه مدققه من محاسب قانوني مفصله لكل شركه ومؤسسه علي حده، وميزانيه موحده لشركه المحاصه ذلك نهايه كل سنه ميلاديه، موضحا فيه المركز المالي، وكافه المستندات والبيانات اللازمه في ذلك، مما يدحض ادعاءات المدعين بانهم محرومين من الاطلاع علي مركز الشركه المالي.
5 – اما الدعوي التي ذكرها في المطالبه بالاطلاع علي دفاتر شركه (...)، وانه صدر حكما يقضي بعدم قبول الدعوي كونها سباقه لاوانها لعدم اثبات شراكتهم فيها. فهنا نود ان نلفت نظر فضيلتكم بان هذه الشركه المذكوره هي اصلا منقضيه بقوه النظام، كونها شركه تضامنيه، وتوفي الشركاء فيها، وليس لموكلي او المدعين ولا لبقيه الشركاء اي صفه فيها، وانما اورد ذكرها المدعي وكاله محاوله منه في تغيير التصور، لكي يجعل مظهر المدعين بانهم لا يتمتعون بحقوقهم كشركاء، وهذا خلاف الواقع والحقيقه.
6 – المحاسبه فرع من الشراكه، فقد اقام المدعين دعوي ضد موكلي لمحاسبته عن كافه الاصول والشركات والمؤسسات التابعه لشركه المحاصه، واحالت الدايره ناظره القضيه الدعوي الي خبير محاسب قانوني للتدقيق في كافه المستندات والاعمال الاجراييه المتخذه في كافه الاصول والشركات والمؤسسات والاعمال التجاريه، وانتهي تقريره انه لا يوجد اي مسؤوليه او اخطاء في اداره موكلي.
7 – اما ادعاءه بان الاتفاقيه لم يعمل بها، فهذا غير مقبول، فقد جري تنفيذها والعمل بها، وقام موكلي باداره الاصول والشركات والمؤسسات المذكوره بالاتفاقيه، ونتج عن ادارته من بعد توقيع الاتفاقيه حتي نهايه عام 2021 توزيعات قدرها (1.014.743.821) مليار واربعه عشر مليون وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال وزعت علي جميع الشركاء كل حسب حصته في شركه المحاصه.
وبناء علي ما تقدم، وما سبق تقديمه، ولما ان طلب المدعين يتمثل في تعديل مواد الاتفاقيه الموقعه بينهم، ذلك في الماده الثانيه التي جاء فيها بان الشركاء اتفقوا علي ابقاء الشركات والمؤسسات مسجله باسم موكلي، وهذا التعديل لا يتم الا من خلال تطبيق الماده (27) من نظام الشركات التي اكدت علي ان قرارات تعديل عقد تاسيس الشركه (الاتفاقيه) يجب ان تصدر باجماع الشركاء، ولما ان المدعين يمثلون خمسه من اصل 13 شريكا، فدعواهم تكون حريه بالرفض؛ كون موكلي لا يملك حق التعديل منفردا. عليه، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، والحكم بالزام المدعين بدفع مبلغ وقدره 500 الف ريال لصالح موكلي يمثل اتعاب المحاماه) وبعرضها علي وكيل المدعيين طلب مهله، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل مذكرات.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/ 02/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعين عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره جوابيه هذا نصها (ردا علي جواب المدعي عليه فانا نوضح للدايره الموقره الاتي: اولا: غير صحيح ما اورده وكيل المدعي عليه من دفوع، كما لم يرد منا نسف لقرار المحكمه العليا كما يزعمه، ولم يرد منا نفي للشراكه، وانما ننكر كونها شركه محاصه؛ للاسباب التي اوردناها، وانه في حال التسليم بكونها محاصه فهي مؤقته باتفاق جميع الاطراف وفقا للنص الصريح (ماده 2 من الاتفاقيه) الذي لم يجب عنه المدعي عليه واغفله وهو: .. وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها والوقت الحالي هو تاريخ الاتفاقيه الموافق 19/02/1422ه، اي: انه يجب بعد هذا الوقت ان تعدل ملكيه المؤسسه او تكون شركه قابضه او يتم تخارج الاطراف منها كما هو نص الماده الثالثه من الاتفاقيه: بالنسبه للاصول او الشركات والمؤسسات المستثناه غير المرغوب في تصفيتها حاليا يحق لاي طرف من الطراف التخارج منها.... ، وبما ان حصه موكلي من شركه (...) بقيت حتي هذا الوقت باسم احد الشركاء وهو المدعي عليه، ولم تكون شركه قابضه، وبما انه لم يتم تخارج اي طرف منها، فنطلب اثبات شراكه موكلي فيها وفق النسب المذكوره في دعوانا.
ثانيا: لا علاقه لدعوي المحاسبه في دعوانا هذه، ولا علاقه لتوزيع الارباح في تنفيذ الاتفاقيه، ولم يجب المدعي عليه عن البنود التي ذكرنا بانه لم يتم العمل بها وهي اساس الاتفاقيه، فيما يتعلق بالاداره العليا ومجلس الشركاء وتصفيه الاصول غير المستثناه، مما يدل علي اقراره ضمنا بصحتها.)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها (علي الرغم ان وكيل المدعين لم يودع رده بناجز الا متاخرا بليله الجلسه هذه، الا اننا نقدم جوبنا ردا علي ما ذكره بما يلي: اولا: غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله بان شركه المحاصه هي شركه مؤقته، فلا يقبل هذا القول دون دليل بين، اذ ان مستنده الذي قدمه في هذا الشان هي الماده الثانيه من اتفاقيه الشركاء، فانه بالنظر اليها فهي حجه عليه لا له، لانها نصت بصريح العباره علي موافقه الشركاء بابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكلي وهو الذي يديرها، وجعلت تكوين شركه قابضه امر اختياري، هذا ما ورد بالماده المذكوره، اما دعواهم هذه هي المطالبه بتسجيل حصصهم في شركه مكتب (...) للتجاره والمقاولات والصيانه وهذا يخالف الماده التي يستشهد بها. ثانيا: غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله بان الاتفاقيه لم يتم العمل بها، فانه باقرار المدعي كاله بصحيفه دعواه التي استشهد باتفاقيه الشركاء بانه ثابت صحتها بحكم من المحكمه العليا، واما ما يتحجج به بانه لم يتم العمل بتعيين الاداره العليا وتصفيه الاصول غير المستثناه، فهذا غير صحيح وكذلك الامر فهو خارج عن موضوع هذه الدعوي محاوله منه تشتيت مسار الدعوي. اخيرا: ان هذه الدعوي، ومثيلاتها الاخري التي يطلب من خلالها المدعين تسجيل ملكيه حصصهم فيها باعتبارهم شركاء بهذه الشركات والمؤسسات المسجله باسم موكلي، فانه من خلال دفوعنا المقدمه، يظهر لفضيلتكم بان الشراكه التي تحكم اطراف الدعوي هي شركه محاصه، اذ ان الشركات والمؤسسات تسجل باسم موكلي وهو يتعامل مع الغير باسمه، والملكيه الفعليه فيها تعود لشركه المحاصه، والمدعين وبقيه الشركاء هم شركاء مستترين عن الغير، ويتوزع ارباحها علي الشركاء فيها كل حسب حصته، وكما سلف بان موكلي قد وزع علي الشركاء قرابه مليار ريال كل حسب حصته في الشركه، وان نظرنا الي اتفاقيه الشركاء فانها نصت صراحه علي موافقه جميع الشركاء علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكلي نظير ادارته عليها، ولم تنص الاتفاقيه علي انتقال تسجيل الحصص الي كافه الشركاء كل حسب حصته، فهذا امر مستحدث يخالف اتفاقيه الشركاء، ويتطلب موافقه جميع الشركاء، لان هذا الاجراء الذين يطلبونه هو بمثابه تعديل اتفاقيه الشركاء التي تاخذ حكم عقد تاسيس الشركه، فقد جاء في الماده 27 من نظام الشركات علي: (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء)، فطالما لم يصدر قرار باجماع الشركاء علي تعديل اتفاقيه الشركاء، فتكون دعواهم حري بالرفض. ولعلم فضيلتكم فان موكلي يلتزم في اصدار القوايم الماليه عن نهايه كل سنه ماليه ببيان مركز الشركه المالي، وبيان الشركات والمؤسسات المسجله باسم موكلي وهي اصل من اصول الشركه، ويقدم هذه البيانات والقوايم لبقيه الشركاء دون امتناع. ومما يدل علي ان المدعين مفتقرين البينه الموصله في كل ادعاءاتهم، ذلك انهم اقاموا علي موكلي دعوي محاسبه عن ادارته لشركه المحاصه، واحالت الدايره ناظره القضيه الدعوي الي محاسب قانوني والذي بدوره دقق وراجع كافه مسايل وحالات اداره موكلي لهذه الشركه، وانتهي تقريره انه لا يوجد اي مسؤوليه او اخطاء في اداره موكلي، بل ان دعوي المحاسبه التي سبق وان اقامها المدعين هي اقرار منهم علي تاكيد العمل بالاتفاقيه بما في ذلك قبولهم بان تكون الشركات والمؤسسات باسم موكلي مع عدم انكار موكلي بان هذه الشركات والمؤسسات تعود ملكيتها الي الشركاء في شركه المحاصه كل حسب حصته. وبناء عليه، نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي والزام المدعين متضامنين بان يدفعوا لموكلي مبلغ 500 الف ريال تمثل اتعاب المحاماه) وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 02/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر وكيل المدعي عليه قايلا: اود الفت اعضاء الدايره بان شركه (...) محل الدعوي يملكها عده شركاء وهم: 1/ (...) 2/ و(...) 3/ و(...) 4/ و(...) بالاضافه الي موكلي كما بينت ذلك في المذكره الجوابيه، كما ان دعوي اثبات الشراكه يجب ان تقام علي الشركاء جميعا وهو ما لم يتم في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين اجاب قايلا: اطلب ادخال بقيه الشركاء في هذه القضيه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تزويدها ببيانات بقيه الشركاء في الشركه محل الدعوي فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/ 05/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، وعليه قررت الدايره ادخال بقيه الشركاء في شركه (...)، وعرض دعوي المدعيين عليهم، وعليه تاجلت الجلسه لتبليغهم.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/ 06/ 1444ه حضر وكيل المدعيين ووكيل المدعي عليه كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدخلين:((...)، (...)، (...)) كما لم يحضر المدخل (...) رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (194594541)، وبعرض دعوي المدعيين علي وكيل المدخلين الحاضر ؟ اجاب قايلا: ان هذا شان داخلي وعايلي بين المدعيين والمدعي عليه (...) ولا علم لنا به ونرفض دعوي المدعيين ونرفض اثبات شراكه المدعيين بالشركه محل الدعوي:(شركه (...)) كما نرفض تعديل عقد التاسيس، حيث ان (...) هو الشريك معنا في هذه الشركه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره وطلب رصدها وهذا نصها:(نود ان نلفت نظر مقام فضيلتكم في الدعوي المماثله لهذه الدعوي، والخاصه بمؤسسه (...) للاتصالات، حيث اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكما بعدم قبول دعوي المدعين بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٥٧٧٤) للدعوي رقم (٤٣٩١٦١٣٢٣)، وجاء في اسبابها: ( اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ ذلك ان من الثابت ملكيه المدعين لحصصهم في الكيان -محل النزاع- بالحكم النهايي المنوه عنه، ولانه وايا كان توصيف العلاقه بين الاطراف -شراكه محاصه او شراكه ملك-؛ فانه لا معني لهذا الحكم الا ان يكون مؤداه تكوين الشراكه النظاميه بينهم، وهو ما افصحت عنه اسبابه التي بني عليها، ولان ذلك امر زايد علي الشراكه الثابته بالحكم -علي النحو السالف ذكره- ولانه ليس مهمه المحكمه ان تتخذ ذلك دون ان تلتقي اراده الاطراف عليه، ويصدر منهم ابرام للشراكه وتاسيس لعقدها من تلقاء انفسهم، ووفق الشكل والاشتراط الذي رسمه نظام الشركات، ثم كيف سيكون شكل الشركه النظامي الذي ستتخذه وفقا للحكم، ولانه لو فرض ان بقي الاطراف لاي سبب كان علي الشراكه الحاليه -التي اثبتها الحكم السالف- دون تسجيلها وتحويلها الي شراكه نظاميه وفقا لما تواعدوا عليه، وكان اي منهم متضررا من بقاء هذه الشراكه؛ فله ان يطلب رفع الضرر بالمخارجه او التصفيه، ومنه فلا يسلم للدايره ما استندت عليه من ان ارادتهم اتجهت الي تاسيس شركه نظاميه تسجل فيها اسماؤهم كشركاء بشكل ظاهر، ففضلا عن كونه ليس من صلاحيه المحكمه القيام بتاسيس الشركات -بما سبق ذكره- فان الاتفاق تضمن ابقاء الملكيه علي حالها الي حين قيام الشركاء بتاسيس الشركه بانفسهم، كما يفهم من نص الاتفاقيه المتضمن: (وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها)... )؛ لذا نشير الي هذه الاسباب ومن خلالها يستبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعين وانتفاء الحاجه لاصدار الحكم باثبات شراكتهم لما هو ثابت في حكم المحكمه العامه وقرار العليا الذي اسست عليه محكمه الاستيناف، مما يكون دعواهم هذه لا اثر نظامي لها، وما هو الا اشغال المحاكم بالقضايا لا معني لها ولا نتيجه، كما اسست حكمها كذلك علي الماده الثانيه من اتفاقيه الشراكه بابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكلي. بناء عليه، نطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.) وبعرض جواب وكيل المدخلين والمذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيين اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع وتقديم الجواب الملاقي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 07/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد النداء علي وكيل المدعيين بعد تسجيل حضوره بالنظام تبين عدم حضوره، وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/ 08/ 1444ه حضر المشار اليهم اعلاه، وقدم المدعي وكاله مذكرته الاتي نصها: (فاشير الي الجلسه المنعقده في 23/07/1443ه، والي ما جاء في ضبطها من عدم حضوري بعد النداء علي، مع تسجيل حضوري في النظام، افيدكم بانه جري حضوري في الجلسه منذ بديها وحتي الساعه 12:55، ولم اسمع نداء ولا صوتا من قبل الدايره، ويبدو وجود مشكله فنيه في برنامج التيمز حالت دون سماع النداء، وكان ردي علي جواب وكيل المدخلين، ووكيل المدعي عليه جاهزا، ودونكم نصه: الرد علي جواب وكيل المدخلين، نوضح الاتي: اقر المدخلون بصحه تملك المدعي عليه (...) حصته في الشركه. وجزء من حصته مملوكه لموكلي، فهي مدفوعه من مال التركه، بناء علي اقراره المنصوص عليه في الاتفاقيه المؤرخه في 19/02/1422ه، وبناء عليه فان ملكيه موكلي لحصصهم المدعي بها كانت منذ تاسيس الشركه محل الدعوي؛ اذ اسست في تاريخ 05/05/1421ه وفقا لعقد تاسيسها، ووفاه مورث موكلي في21/11/1398ه، واذا ثبت ذلك فلا يجوز نظاما منع موكلي من ممارسه حقوقهم النظاميه المكفوله لهم وفق نظام الشركات، كحق طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، ومناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء، والاعتراض علي قرار الجمعيه العامه، وحق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، وغير ذلك الكثير، ولا يتاتي ذلك الا باثبات شراكتهم في الشركه، ومن ثم تعديل عقد تاسيسها. تضرر موكلي من بقاء حصصهم غير ظاهره؛ وحرمانهم من حقوقهم النظاميه، لا سيما ان نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه الغي تملك الحصص بشكل مستتر.ان تملك موكلي لحصصهم في شركه (...) وقت تاسيسها، والماده (178) من نظام الشركات، منحت القضاء سلطه نقل ملكيه حصص الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، من غير حق استردادها من بقيه الشركاء، مما يدل علي جواز نقل الحصص لملاكها الحقيقين، لا سيما في حال ثبوت تملكهم لها منذ تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، كما هو الحال في الشركه محل النظر.واما ما قدمه وكيل المدعي عليه (...)، فجوابه الاتي:اولا: غير صحيح ان دعوي مؤسسه (...) للاتصالات، الصادر بها حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض برقم (٤٤٣٠٤٥٥٧٧٤)، القاضي بعدم قبول دعوي اثبات الشراكه مماثله لهذه الدعوي، فتلك مؤسسه وهذه شركه، واحكامهما متغايره، وهو الامر الذي ذهبت اليه دايره الاستيناف الثانيه، وعللت به حكمها، واغفله وكيل المدعي عليه ولم ينقله، لعلمه انه لغير صالحه؛ فقد جاء في تسبيبها بشان السابقه القضاييه، وهي الصك رقم (4430080106) الصادر من هذه الدايره باثبات شراكه موكلي في شركه مكتب (...) ما نصه: كما لا يسلم للمستانف وكاله ما احتج به من السابقه القضاييه؛ فانه ومع كون ذلك لا يحول دون اجتهاد هذه الدايره، فهي ايضا سابقه بواقعه مغايره عن هذه الواقعه، ذلك ان محل النزاع هنا كيان مسجل كمؤسسه، واما محل النزاع في تلك الواقعه، فهو كيان بسجل شركه، وفرق بين الصورتين، ذلك ان مؤدي هذا الحكم تكوين شراكه نظاميه غير موجوده، واما الحكم الثاني فلا يؤدي الي تكوين الشركه؛ لانها قايمه ومسجله، وانما يقتصر علي اضافه البقيه وتعديل الحصص في الكيان القايم، وهو سايغ ، وبناء علي هذا التسبيب فان مطالبه موكلي في فرز حصصهم، واثباتها في كيان قايم - شركه (...) – يعدا امرا سايغا ومقبولا. ثانيا: واما الدفع بسبق الفصل في الدعوي بحكم المحكمه العامه، فسبق لدايره الاستيناف التاسعه الفصل فيه، ورده في الصك الصادر منها برقم (4430300163)، في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي عليه في اثبات شراكتهم في شركه مكتب (...)؛ اذ جاء في معرض تسبيبها النص الاتي: ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من سابق الفصل فيها او انه يغير من مقدار النسب او الحصص المثبته بين الورثه، وذلك ان النسب ومقدار الحصص وما اثبته حكم المحكمه العامه بالرياض المؤيد من الاستيناف هو باق علي اصله، ومطالبه المدعين بفرز حصصهم في الشركه محل الدعوي لا يغير ولا يزيد ولا ينقص ما ثبت لهم بموجب حكم المحكمه العامه بالرياض رقم 18/10 في 28/07/1432ه المؤيد من الاستيناف انف الذكر، بل هو تاكيد لما اقرته المحكمه العليا بموجب قرارها رقم 274/ق2/ا المصدق بقرار محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 274/ق2/ا... (وذكرت نصه) . ثالثا: واما استشهاده بقرار المحكمه العليا، فردت ايضا دايره الاستيناف التاسعه استشهاده به، في التسبيب الوارد اعلاه، وقررت خلافه؛ اذ نصت ان فرز حصص موكلي في شركه مكتب (...) هو تاكيد لما اقرته المحكمه العليا بموجب قرارها رقم 16/3/1 في 18/5/1436ه، المتضمن انه ما نشا من خلاف ومطالبات كتصفيه وفرز نصيب ومطالبه باستحقاق فهو خلاف بين شركاء، ولمن يدعي بشيء من ذلك التقدم بدعوي لدي الجهه المختصه بالقضايا التجاريه.)ا.ه، وبعرضها علي المدعي عليهم، قرر كل منهم اكتفاءه بما سبق، عليه ونظرا لتغير تشكيل الدايره وحاجه القضيه للدراسه والمداوله قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/ 09 / 1444ه حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال الدايره عن تاريخ شراكه المدخلين في الشركه محل الدعوي اجاب المدعي عليه وكاله قايلا: الشركاء (...) و(...) و(...) شركاء منذ تاسيس الشركه اما (...) فشريك لاحق، هكذا اجاب، ولمزيد تامل في الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/ 10/ 1444ه عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهما اعلاه وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعون يهدفون من دعواهم اثبات شراكتهم في شركه (...) ذات السجل التجاري (...) وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي، مما يقتضي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا علي الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وبشان الموضوع:
بما ان المدعين يستندون في اثبات دعواهم علي الاتفاقيه المحرره بتاريخ 19/ 02/ 1422ه الموافق 13/ 05/ 2001م بين ورثه (...) -رحمه الله-، والتي صدر حكم المحكمه العامه بالرياض ذي الرقم (18/ 10) القاضي بثبوت صحه الاتفاقيه المشار اليها، والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم (274/ 2 / ا) بتاريخ 12/ 6/ 1432ه والمصدق من المحكمه العليا بتاريخ 18/ 05/ 1436ه، وبما ان المدعي عليه يصادق علي صحه الاتفاقيه المذكوره، الا انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعين مستندا لكون الشركه محل الدعوي مملوكه لخمسه شركاء هم: (...) بنسبه 27,496% و(...) بنسبه 12,336% و(...) بنسبه 24,672% و(...) بنسبه 8% و (...) بنسبه 27,496%، وان الاتفاقيه المذكوره محلها شركه اخري هي شركه محاصه تضامنيه خاصه بشركه عايله (...). وبما ان الدايره ادخلت الشركاء المذكورين لسماع جوابهم بشان طلب المدعين، وبما ان المدخلين اجابوا برفض طلب المدعين مستندين الي ان المنازعه شان داخلي وعايلي بين المدعين والمدعي عليه (...)، وانهم لا علم لهم به.
تاسيسا علي ما تقدم وبما ان الشركه محل الدعوي قد تم تاسيسها عام 1421ه اي قبل الاتفاقيه المنعقده بين الورثه والمحرره بتاريخ 19/ 02/ 1422ه، مما يقتضي ثبوت جهاله الشركاء حين تاسيس الشركه بصوره الشراكه الحقيقيه للمدعي عليه فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق الشركاء المدخلين في الامتناع من ظهور المدعين شركاء في حصه المدعي عليه، واستنادا لما تضمنته الفقره (2) من الماده الستين بعد المايه من نظام الشركات من وجوب ابلاغ الشركاء بشان رغبه الشريك التنازل عن الحصه لغير احد الشركاء -بعوض او بدون عوض- وحق الشركاء في الاسترداد، ولا ينال من ذلك كون شراكه المدعين تحت اسم المدعي عليه مؤقته بموجب الماده الثانيه من الاتفاقيه المشار اليها او عدم معالجه ذلك بتكوين شركه قابضه، لمعالجه الماده الثالثه من الاتفاقيه المذكوره حق الشركاء في التخارج من الشركات المستثناه، الامر الذي تنتهي معه الداير لما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439143382 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430845470) وتاريخ 09/ 11/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب اثبات شراكه موكيله في شركه (...) ذات السجل التجاري (...) وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (رفض الدعوي) وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله ساريه رقم (...) وتاريخ 19/ 04/ 1444ه، ترخيص محاماه ساري رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم ذكر فيها ان الدايره اخطات فيما انتهت اليه من ان المستفيدين دخلوا في الشركه بعد تاسيسها، وان الدايره استندت الي الفقره (2) من الماده (160) من نظام الشركات وهي ماده خارج موضوع النزاع، كما ذكر ان التخارج ليس ملزم لموكيله، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا باثبات شراكه موكيله في شركه (...)، وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه 08 /01/ 1445ه وفيها طلبت من وكيل المدعين تقديم ما يثبت مقدار النصيب الشرعي لكل من موكيله، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 22/ 01/ 1445ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي، لاستكمال النظر في الاستيناف المقدم في هذه القضيه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المستانف وكاله، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه اجاب بما لا يخرج عما قدمه امام الدايره الابتداييه وما اورده في اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ فالمدعين يطلبون اثبات شراكتهم في شركه (...) وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي والزام المدعي عليه بتعديل بنود عقد تاسيسها، وبما ان المدعي عليه يتمسك بان محل الشراكه-بحسب تمهيد الاتفاق وبنوده- شركه اخري هي شركه محاصه تضامنيه خاصه بشركه عايله (...)، ولانه وايا كان توصيف العلاقه بين الاطراف -شراكه محاصه او شراكه ملك-؛ فانه لا معني لهذا الحكم الا ان يكون مؤداه ادخالهم في الشراكه النظاميه القايمه المبرمه بين اطرافها، ولان ذلك امر زايد علي الشراكه الثابته بالحكم-علي النحو السالف ذكره-ولانه ليس للمحكمه ان تتخذ ذلك دون ان تلتقي اراده الاطراف جميعا عليه؛ بمن فيهم (الشركاء المدخلون في الدعوي)، ويصدر منهم الرضا والموافقه علي ذلك من تلقاء انفسهم، ووفق الشكل والاشتراط الذي رسمه نظام الشركات، ولان ذلك لم يتحقق، ولانه لو فرض ان بقي الاطراف لاي سبب كان علي الشراكه الحاليه-التي اثبتها الحكم السالف- دون تسجيلها وتحويلها الي شراكه نظاميه وفقا لما تواعدوا عليه، وكان اي منهم متضررا من بقاء هذه الشراكه؛ فله ان يطلب رفع الضرر بالمخارجه او التصفيه، كما ان الاتفاق تضمن ابقاء الملكيه علي حالها الي حين قيام الشركاء بتاسيس الشركه بانفسهم، كما يفهم من نص الاتفاقيه المتضمن: (وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها)، مما يجعل طلب المدعين حريا بالرفض، وتشير الدايره بان ما انتهت اليه مقتصر علي حدود المنازعه، ولا يتناول حق الاطراف الثابت بالحكم النهايي؛ وتاسيسا علي ما تقدم، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه والمداوله؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الاتي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430845470) وتاريخ 09 /11 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.