moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10354/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :- فانه في يوم الاثنين الموافق 16/05/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي :- القاضي بديوان المظالم : محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي بديوان المظالم : احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي بديوان المظالم : علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا وبحضور احمد بن محمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 04/11/1436ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله / (...) وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاثنين 27/1/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا، وطلب الحاضر تحديد موعد اخر مع الكتابه للجهات الرسميه لادراج المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه. وفي جلسه الاثنين 3/3/1437ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلب المدعي مهله اضافيه لابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف. وفي جلسه الاثنين 22/4/1437ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، كما قدم الحاضر نسخه من الاعلان القضايي المنشور بصحيفه المدينه عدد (...) ليوم الثلاثاء (...) والمتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه ذكر انه بتاريخ 13/06/1434ه ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد لتاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده فيما بينهم تعمل في نشاط اعاده تدوير البلاستيك وذلك من خلال قيام المدعي عليه باصدار سجل تجاري لمؤسسه فرديه تسجل باسمه ثم تحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد. وقام المدعي عند التوقيع علي العقد بتسليم المدعي عليه مبلغ (275.000 ريال) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال بموجب شيك مسحوب علي بنك البلاد يمثل تكمله حصه المدعي في الشركه المزمع تاسيسها. وحيث نص البند (14) من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه علي ان الشركه تنقضي حكما في حال لم يقم المدعي عليه بتحويل المؤسسه المسجله باسمه الي شركه ذات مسيوليه محدوده وفقا لاحكام العقد خلال مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد وعندها يحق للمدعي استرجاع كامل المبالغ المسدده من قبله للمدعي عليه. ولما كان المدعي عليه منذ تاريخ توقيع العقد وحتي هذه اللحظه لم يقم بتنفيذ اي التزام من الالتزامات المفروضه عليه بموجب العقد ولم يقم بتحويل المؤسسه الي شركه وبذلك يكون ملزما باعاده المبالغ المسلمه له من قبل المدعي. وعليه طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المسلم له من قبل المدعي والبالغ (275.000 ريال) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال. والزام المدعي عليه بسداد مبلغ مقداره (50.000) خمسون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. فسالته الدايره عن اصول مستنداته فقدم للدايره صوره من عقد الشراكه وصوره من استلام المدعي عليه لاصل الشيك محل المطالبه وكذلك اصل مقدم من بنك البلاد يتضمن قيام المدعي عليه بصرف مبلغ الشيك، ثم طلب الحاضر اجلا لاحضار اصل العقد لجلسه قادمه. وفي جلسه الاربعاء 24/4/1437ه ذكر المدعي بان اصل عقد الشركه محل الدعوي مفقود لكنه يتمسك بالصوره المقدمه منه، وبالشيك الذي سبق وان قدم ما يثبت ان المدعي عليه قد تسلمه وصرفه وان كان لدي المدعي عليه ما يطعن في العقد او ينكره فانه يطلب يمينه علي نفي العقد وعليه ان يبين حينيذ ماخذ المبلغ الذي تسلمه واكد علي طلبه رؤيه الدعوي غيابيا. وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي انه وردها اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر بحقه كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه حضر امام الدايره وتبلغ بموعد هذه الجلسه الا انه لم يحضر امام الدايره وعليه طلب المدعي السير في الدعوي واسقاط اللايحه الاعتراضيه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايتان وخمسه وسبعون الف ريال واستند في ذلك الي صوره من العقد المبرم من المدعي عليه واصل ورقه كشف حساب مصادق عليها من بنك البلاد تتضمن قيام المدعي عليه بصرف الشيك المذكور في مطالبه المدعي، وحيث سبق لهذه الدايره وان اصدرت في الدعوي حكمها الغيابي القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وخمسه وثمانون الف ريال تاسيسا علي ثبوت تبلغ المدعي عليه بالجلسه، وانه لم يبد عذرا يبرر تخلفه عن الحضور مما يعد منه ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي، وحيث تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المذكور خلال الاجل المحدد نظاما مما يجعله مقبولا شكلا. وعن الموضوع فقد تبين ان المدعي عليه بعد تقديمه للايحته الاعتراضيه لم يحضر امام الدايره بعد ذلك وتخلف عن الحضور رغم تبلغه بالموعد امام الدايره، وحيث تخلف المدعي عليه عن مواصله الاجابه علي الدعوي بعد تقديم لايحته الاعتراضيه فانه يتعين علي الدايره اسقاط لايحته الاعتراضيه والمصادقه علي حكمها الغيابي طبقا لنص الماده رقم 534 من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط لايحه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره اخري بل يبقي له حق التمييز. (لذلك) حكمت الدايره : باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه والابقاء علي الحكم الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وخمسه وثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب .. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. احمد الشهري امين السر علي بن خالد المشيقح عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبدالله الغامدي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 243 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 16/5/1438ه في القضيه رقم 10354/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاربعاء 9/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور امين السر / حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/3/1439ه. (دايره الاستيناف) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره باسقاط لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه، والابقاء علي الحكم الغيابي فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...) – سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وثمانون الف ريال. وبما ان هذه المحكمه قد اطلعت علي اوراق الدعوي ومستنداتها والحكم الصادر فيها فتبين ان الدايره حكمت : باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه والابقاء علي حكمها الغيابي تطبيقا للماده (534) من نظام المحكمه التجاريه وحيث ان الحكم محل الاستيناف قد صدر في ظل النظام السابق وكانت مواد ذلك النظام توجب اتخاذ اجراءات معينه الا انها قد الغيت، وحلت مواد نظام المرافعات محل النظام السابق، وقد نصت الماده (60/3) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذ غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارض فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه ويعد حكمها نهاييا) الامر الذي تخلص معه هذه المحكمه الي ان حكم الدايره محل الاستيناف، قد اكتسب النهاييه ومن ثم فلا يخضع لنظر محكمه الاستيناف. (لذلك) قررت دايره الاستيناف عدم قبول تدقيق الحكم، واعاده كامل اوراق القضيه لاداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه التجاريه بجده لاستكمال اللازم نظاما. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي السقا امين السر عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره