tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430590948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:42b481f3-d124-4e34-8b64-8c4f8a3b620e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩٩٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها (حيث سبق لموكلتنا المدعيه ان تقدمت بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه للاداره المختصه لدي المدعي عليها لسجيل العلامه التجاريه (...) وتم استيفاء رسوم الفحص وما وجهه به الاداره بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه بارفاق ترجمه للكلمات الاجنبيه بالاضافه الي بيان كيفيه نطقها من احد مكاتب الترجمه المعتمده، الا انه وبتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ه صدر قرار الاداره المذكوره برفض تسجيل العلامه التجاريه لعدم تميزها ولتشابهها مع العلامه (...) رقم (...) المسجله باسم (شركه (...)). هذا وقد تم التظلم من القرار المذكور لدي لجنه التظلمات بوزاره التجاره عملا بالماده (١٣) من نظام العلامات التجاريه، بناء علي اسباب حاصلها: مخالفه قرار الاداره المتظلم منه لنص الماده (١١) من نظام العلامات التجاريه (اذا رات الاداره المختصه ان طلب التسجيل لا يتفق واحكام هذا النظام، فعليها ان تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها ان تطلب استيفاء الشروط او ادخال التعديلات اللازمه لقبول طلب التسجيل). حيث ان الاداره المختصه بتسجيل العلامات التجاريه لم تراعي نص الماده المذكوره بمخاطبه موكلتنا كتابيا باستيفاء ما تراي لها من شروط او ادخال التعديلات اللازمه علي العلامه لقبول طلب التسجيل. ٢. عدم صحه ما ذكرته الاداره في تسبيب رفضها تسجيل العلامه (...) بعدم تميزها، ومخالفه ذلك لنص الماده الاولي من النظام (تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام، الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه) لان العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها بحسب وصفها قد جمعت ما بين الاسم والكلمه (...) بالعربيه والانجليزيه وبخط يميزها عن غيرها، علاوه علي الامضاء (...) بالغتين العربيه والانجليزيه، وهذا كاف وفقا لاحكام النظام لتكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز المنتجات للفيه المسجله عليها حسب تصنيف نيس (١١-٢٠٢١). ٣. عدم صحه ما ذكرته الاداره في تسبيب رفضها تسجيل العلامه (...) بتشابهها مع العلامه (...) رقم (...) المسجله باسم (شركه (...))، لوجود اختلاف كبير وملحوظ فيما بين وصف العلامه المطلوب تسجيلها والعلامه (...) المحتج بالتشابه معها حيث ان الاخيره بحسب وصفها المحمي عباره (...) بحروف عربه ولاتينيه باللون (...) يعلوها شكل معين برسوم هندسيه مع زواياه اضلاع مفتوحه باللون (...)، وهو ما ينتفي معه وجه التشابه وسهوله التفرقه بينهما. علاوه علي ان شركه (...) مالكه العلامه المحتج بالتشابه معها تعود لذات مالك شركه (...). (مرفق ٣، ٤) وحيث صدر قرار اللجنه المذكوره برفض التظلم المقدم من جهه موكلتنا المدعيه والمبلغ لها الكترونيا بتاريخ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه، وقد تم الطعن عليه لدي المحكمه الاداريه بالدعوي رقم (٤٧٦٩) عملا بالماده الثالثه عشر من نظام العلامات التجاريه والماده التاسعه من لايحته التنفيذيه وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي وان الاختصاص للمحكمه التجاريه. وعليه جري التقدم بهذه الدعوي للطعن علي قرار اللجنه المذكوره بطلب الغاؤه لمخالفته للنظام بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه. لذلك نامل من فضيلتكم احاله الدعوي للدايره المختصه للحكم: اولا: الحكم بقبول الدعوي شكلا لاستيفايها الاجراءات النظاميه المقرره. ثانيا: وفي الموضوع: بالغاء قرار لجنه التظلمات بوزاره التجاره فيما تضمنه من رفض التظلم المقدم من موكلتنا والحكم بالزام المدعي عليها بتسجيل العلامه التجاريه (...) موضوع الطلب رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه) وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب الغاء القرار الصادر من لجنه التظلمات بوزاره التجاره برفض تسجيل علامه موكلته وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء القرار الصادر من لجنه التظلمات بوزاره التجاره برفض تسجيل علامه موكلته، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يتعلق بقبول الدعوي شكلا؛ فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه, ولما كانت المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد تقدمت بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها (وزاره التجاره) حصرا دون غيرها, ولم تخاصم الجهه الصادر منها القرار الاداري واذا كانت هذه الدعوي هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعه من قبل المدعيه في قرار اداري فهي من الدعاوي الاداريه اذ هدف المدعيه من هذه الدعوي هو الغاء القرار الطعين فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته, وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه, ولم تؤسس دعواها عليه ابتداء, وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعيه بنفسها, ومن غير ان تفصح المدعيه من تلقاء نفسها عن خصمها صاحب الحق وتنازعه في هذا الحق, واما المدعي عليها (وزاره التجاره) فانها ليست بصاحب صفه في هذه الدعوي, وبيان ذلك ان النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر منها, ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه, ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها, وعليه, وبعد هذا كله, فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي, لاقامتها علي غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.