moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (انه بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم بنزح المياه الرماديه والصرف الصحي في (...) وقد كانت مده العقد سنه تبدا من تاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٣م مقابل اجره شهريه قدرها: (١٠٥٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال، وقد قامت المدعي عليها باصدار خطاب بفسخ العقد من تلقاء نفسها ومن غير اشعار سابق بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م والمنع من دخول الموقع اثناء سريان العقد، وقد كان خطاب الفسخ مخالفا لما تم الاتفاق عليه من البند السادس في العقد محل الاتفاق، ولان العقد لازم ومنتج لاثاره النظاميه والفسخ تم بمخالفه البند السادس من العقد محل الاتفاق، وتاسيسا علي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها: (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام .)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها١- بالتمكين من دخول الموقع والتمكين من استمرار العقد.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال) وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فقدم مذكره عبر خانه الدردشه وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابا عبر خانه الدردشه تضمن التالي (بالوكاله عن شركه (...) للصيانه والتشغيل (مدعي عليها) اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه علي الدعوي المقامه من الاخ (...) (مدعي) والذي يطالب في دعواه بالزام موكلتي بتمكينه من دخول الموقع للانجاز بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه بمبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال ونوجز لفضيلتكم رد موكلتي بما يلي:الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م علي ان يلتزم المدعي بالنزح والتخلص من المياه الناتجه من محطه معالجه مياه الصرف الصحي لمشروع (...) يوميا لعدد ٢٠٠٠ طن. قيمه التعاقد مبلغ شهري مقطوع ١٠٥,٠٠٠ ر.س مايه وخمسه الاف ريال مقابل نزح المياه لعدد ٢٠٠٠ طن يوميا.بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م وبعد الاتفاق والتفاهم مع المدعي تم اشعاره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، نظرا لان المحطه ليست في وضع تشغيلي ولا تعمل وبالتالي فقد انتفي الغرض المتعاقد من اجله. وقد ذكر المدعي في دعواه بانه بلغت تكلفه الاعمال المنجزه مبلغا وقدره (٣١٥,٠٠٠) ريال وذلك غير صحيح اطلاقا كما ذكرنا لفضيلتكم سابقا بان المحطه ليست في وضع تشغيلي، فكيف يدعي بان تكلفه الاعمال بلغت ذلك القدر، كما ان هذه القيمه حال التنفيذ تغطي اعمال عدد (٢٦) يوما فقط من تاريخ التعاقد الي تاريخ الاشعار بالفسخ لعدم جاهزيه المحطه، والمفترض ان تبلغ الكميه المنزوحه (٥٢،٠٠٠) طن وليس (١٨٠،٠٠٠) طن بمعدل يومي حوالي ٧٠٠٠ طن يوميا وهي قيمه تتجاوز ثلاث اضعاف المتعاقد عليه حال تنفيذ الاعمال اليوميه كامله وقدرها نزح (٢٠٠٠) طن، بما يعني انها مبالغه غير مقبوله عقلا. ومن زاويه اخري لم يقدم المدعي شهادات الانجاز للاعمال التي يدعي بتنفيذها ولم يقدم اي بينه موصله علي صحه ما يدعيه، ولن يقدم لان محل العقد غير موجود كون المحطه لم تعمل ليكون هناك مياه يمكن نزحها. ولا اساس لمطالبه المدعي بان يتم تمكينه من العمل حيث انه لم يعمل من بدايه التعاقد، نظرا لان المحطه ليست في الوضع التشغيلي، وعليه ان يثبت قيامه بالعمل في ظل الوضع التشغيلي المتوقف للمحطه. وعليه تصبح دعوي المدعي تعتبر خاليه من البينه جديره بالرفض. وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم بانه قال (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم فالبينه علي من ادعي).الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وقد اجابته الدايره لطلبه وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال ٣ ايام، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره مفادها ان موكله ينكر الاتفاق علي انهاء العقد، ويطلب التمكين من دخول الموقع وانجاز العمل باعتبار ان العقد بين الطرفين لا يزال سار ومنتج لاثاره، كما ان قيام المدعي عليها بانهاء العقد جاء مخالف للماده السادسه من العقد، وذكر بان موكله مكن نفسه من العقد من تاريخ ابرامه، وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وبجلسه ٢٧/٢/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع، وحيث اطلعت الدايره علي دعوي المدعي المتضمنه طلب استمرار التعاقد وتمكين موكلته من الدخول في موقع التعاقد وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تاملت في ذلك الطلب ورات انه حري بالرفض، فلا يحق للمدعي الزام المدعي عليها باستمرار التعاقد حتي وان كان الفسخ لم يصادف صحيح العقد، لكن يحق للمدعيه طلب تعويضها عن قيام المدعي عليها بفسخ العقد ان كان الفسخ غير مشروع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل الوقايع: محل الدعوي مقاوله نزح مياه صرف صحي، والمطالبه بالتمكين من دخول الموقع واستمرار العقد، الذي فسخته المدعي عليها، والمطالبه بتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت برفض الدعوي؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف حاصله التمسك بالدعوي وبيان ان العقود لازمه وان القضاء استقر علي الالزام بها، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه بحضور الطرفين عبر الاتصال المريي، وفيها قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما، ثم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه؛ لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه، التي تري فيها ما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في طلبه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١١/٠٣/١٤٤٥ ه القاضي ب: رفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه.