tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-17 date_hijri=1442-11-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:df7295d3-3762-4b83-9e10-19a35c0828b5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٣٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تعاقد موكلي (...) سجل تجاري (...) مع مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لمده ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتقديم خدمات تسويقيه للتطبيق المملوك لموكلي (...) حيث انها لم تلتزم بالعقد المبرم رغم دفع موكلي للمؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٩٠٠٠)ريال تسعه وستون الف ريال، ولم تلتفت لاشعارات موكلي بتنفيذ بما جاء في بنود العقد المبرم. وعليه نطلب من فضيلتكم ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٠٠٠) ريال تسعه وستون الف ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال. ٣-فسخ العقد المبرم بين الطرفين.). ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ١٠/١١/١٤٤٢ه المرييه حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وقد طلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب فاحيل الطرفان الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه ثم المدعيه ثم المدعي عليها ثم المدعيه، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٢ه تتضمن: (الدفع الشكلي: العقد بين المدعي وموكلتي عقد تقديم خدمات تسويقيه وهذا العمل لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه التي تضفي علي صاحبها صفه التاجر وانما يعد من قبيل الاعمال المهنيه والذهنيه.)، وجاء رد المدعي وكاله في مذكرتين تضمنت الجانب الموضوعي للدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عمل موكلته فاجاب بانها تقوم خدمات تسويق وتصميم وتقنيه المعلومات وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، والتي تنص علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (٢) التي نصت: ( الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود،...)، وبما ان تقديم خدمات تسويق وتصميم وتقنيه المعلومات لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل ضمن الاعمال المنصوص عليه في الماده (٢) من نظام التجاري ١٣٥٠ه، وانما تعد من الاعمال المهنيه، ولا يؤثر كونه لديه مؤسسه او شركه مسجله واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٩٧٩/ت) لعام ١٤٣٩ ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفات التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات –التعليم-...) وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب صفه الممتهن فيها صفه التاجر لذا فان المدعي عليها ليست تاجرا، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري... ). 
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.