moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470537481 لعام 1444 ه المدعي: شركه نور الاسنان للتجاره المدعي عليه: شركه الابتسامه الخليجيه للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 22 / 05 / 1443 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مستلزمات لعياده الاسنان) وتاريخ ابتداء التعامل 26 / 04 / 1443ه بثمن اجمالي قدره (8.250) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (8.250) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (يتم عمل الطلبيه من قبل الطبيب و يتم تورديها للمركز و يتم السداد نقدا بشكل مباشر او بعد عده ايام. علما انه يوجد عده طلبيات اخري تم توريدها وسدادها الي ان تم توريد هذه الفاتوره المذكوره في الدعوي ولم يتم سدادها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 12 / 1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره المبيع موقعه ومختومه بختم العميل)". وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8.250) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم 23 / 06 /1444 ه، حضر مدير الشركه المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبعد سؤال مدير المدعيه عن دعوي احال علي ما في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم في سبيل تحقق الدايره من اختصاصها في نظر الدعوي سالت طرفي الدعوي عن انشطتها فذكر مدير المدعيه ان نشاط المدعيه في توريد مستلزمات عيادات الاسنان فيما ذكر مدير المدعي عليها ان نشاط المدعي عليها هو مجمع طبي لعيادات الاسنان في محافظه جده ثم سالت الدايره مدير المدعيه عمن جري توريد المواد الطبيه له فذكر بانه لعيادات المدعي عليها، ثم سالت الدايره هل سبق وان لجات المدعيه الي اي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان التحقق من الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي تتمثل في منازعه ناشيه بين طرفين بشان توريد مستلزمات طبيه لمجمع عيادات طبيه متخصص في الاسنان، وبما ان نشاط المستشفيات والعيادات الطبيه لا تكسب صاحبها الصفه التجاريه وما تتقاضاه مقابل عملها انما هي اتعاب لا ارباح؛ ومع ثبوت عدم اكتساب المدعي عليها للصفه التجاريه فان نظرها يكون خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويؤكد علي ذلك ما ورد في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (979/ت) المؤرخ في 12/02/1439 ه والمتضمن: ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: "المستشفيات..."، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه لعموم اختصاصها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470537481)، والله الموفق.