tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-09-27 date_hijri=1441-10-28 document_type=ruling entity=document_number:1457573a-651a-4f54-a84d-9474ce4c88eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت موكلتي بابرام عقد توريد مياه معدنيه مع المدعي عليها بصفتها مالكه لمصنع صحيه للمياه المعدنيه وذلك بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤١ه وتم الاتفاق بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها بتوريد كراتين مياه سعه ٤٠ حبه للكرتون والحبه مقاسها ٣٣٠ ملل وان تورد يوميا كميه اثنا عشر الف كرتون مياه لموكلتي المتعاقده علي سقيا الماء الي (...) ب(...) ومنطقه (...) في (...) و(...) وذلك لمده عام كامل قابله للتجديد كل ثلاثه اشهر ولكن المدعي عليها فشلت في القيام بواجباتها التعاقديه وفشلت في توريد الكميه المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها بموجب العقد وتحت حجج ومزاعم واهيه ورغم مساعده موكلتي للمدعي عليها بوسايل النقل اللازمه للتوريد رغم ان عقد التوريد لا ينص علي ذلك وليس من واجبات موكلتي تامين وسايل النقل اللازمه للتوريد ، وما ذلك الا اثبات من قبل موكلتي لحسن النيه ورغبتها الجديه الاكيده في نجاح عمليه التوريد نظرا لموقفها الحساس بتوريد هذه المياه المتفق عليها الي (...) في (...) ومن شان فشل عمليه التوريد في (...) موكلتي في ضرر محقق وجزاءات وغرامات عدا الاضرار الناجمه عن شح مياه الشرب ل(...) في (...) ان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلالا بالعقد الموقع معها وخاصه البند السادس من العقد المذكور الذي ينص صراحه علي ( في حاله عدم التزام الطرف الاول بالوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد فانه يحق للطرف الثاني توفير المياه من اي مورد اخر والرجوع علي الطرف الاول ومطالبته بكافه التعويضات عن الاضرار التي لحقت بالطرف الثاني بما فيه تكلفه المياه التي سبق شراؤها من قبل الطرف الثاني عوضا عن الكميات المتاخره واتعاب المحاماه والمصاريف القضاييه ) انتهي وقامت موكلتي بسداد عده دفعات نقديه للمدعي عليها علي الحساب البنكي لمصنع المياه العايد لها كدفعات مقدمه قيمه كميه المياه المطلوب توريدها وحيث ان المدعي عليه فشلت في عمليه التوريد واضطرت موكلتي لتامين كميه المياه المتاخره من مصادر اخري وعليه فان موكلتي تطلب الحكم برد كافه المبالغ الماليه المسدده من قبلها للمدعي عليه والتي بلغ مجموعها ( ٦٠٠,٠٠٠) ريال ولدي موكلتي كافه الاسانيد وسندات القبض الموقعه من المدعي عليها والمثبته لاستلامها للمبالغ النقديه من موكلتي بالاضافه للحوالات البنكيه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٠/٢/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عيلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بمبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠)ريال ذكر بان هذا المبلغ تم دفعه للمدعي عليها بتوريد مياه معدنيه بحسب العقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كامل الكميه ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد وردت لموكلته مياه معدنيه قيمتها (٢٠٣.٠٠٠)ريال وانه يطلب بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧.٠٠٠)ريال ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين كما اطلعت الدايره علي سندات القبض المرفقه في القضيه ، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٧.٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد مياه الي الجنود المرابطين، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه تتمثل في اصل العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بخاتم المدعي عليها ومصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه في الرياض وبه ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي سداد قيمه التوريد للمدعي عليها تتمثل في عدد سندات قبض صادره من قبل المدعي عليها ومختوما بختمها بقيمه اجماليه (٦٠٠,٠٠٠) ريال وحيث قرر المدعي ان المدعي عليها قامت بتوريد ما قيمته (٢٠٣,٠٠٠) ريال و تخلفت عن التوريد فيما زاد عن ذلك وحيث ان الاصل عدم التزام المدعي عليها بكامل عمليه التوريد للقاعده الشرعيه (الاصل في الامور العراضه العدم) وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعي اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته وحيث ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما اذا قامت علي ذلك البينه الموصله حيث جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠ :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه " فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٣٩٧.٠٠٠)ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
(...)