tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430144886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-01-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:45a4d768-d6ae-4ab4-baf6-d72fff78b5b3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470105688 لعام 1444ه
المدعي:
سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي
المدعي عليه:
بنيان فايز معرد السبيعي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 44294138، وتاريخ 16/01/1445ه، عن/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء وبيع السيارات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم سداد المستحق من الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (اقرار المدعي عليه بالمبلغ المستحق لموكلي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تبقي مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ مع قيمه الارباح وقدرها ٣٦٠٠٠٠). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 00/00/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ بسام ناصر محمد الطريقي، وابرز وكالته ذات الرقم (44294138) ورخص محاماه رقم (36238) وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: (لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه المتبقي من راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي مع قيمه الارباح وقدرها(٣٦٠٠٠٠)، هذه دعواي. هكذا قرر بمضمونه.، وبسؤال المدعي عن بينته عن صحه دعواه اجاب قايلا لدي اقرار صادر عن المدعي عليه يتضمن راس المال والارباح، ولصلاحيه القضيه رفعت للفصل فيها واصدار الحكم.، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، يمثل قيمه راس المال، بالاضافه الي الارباح والتي تقدر بمبلغ (360,000) ثلاثمايه الف ريال؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي اقرار بالشراكه وتحويلات بنكيه ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث
 رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، حيث ان ما قدمه المدعي وكاله من دليل تنطبق عليه احكام الدليل الكتابي الوارده في الماده الحاديه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (1. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). اذ حضر وكيل المدعي وكاله وقدم ورقه موقعه بين اطراف الدعوي تفيد استحقاق المدعي مبلغ (660,000) علي ان يلتزم المدعي عليه بسدادها للمدعي حسب تواريخ معينه والتي قد حل موعدها دون ان يلتزم المدعي عليه بسدادها للمدعي، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده الخامسه عشره من نظام الاثبات ونصها (1. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. 2. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. 3. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بالزام بنيان فايز معرد السبيعي هويه وطنيه رقم: (...) ان يسلم ل سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (560.000) خمسمايه وستون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,