tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-03-23 document_type=ruling entity=document_number:381153694 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٦٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، تقدم بها وكيل المدعي، وحاصلها: انه سبق لموكلي ان اقام الدعوي رقم (٣٨١١٥٣٦٩٤) تاريخ ٢٣-٠٣-١٤٣٨ه ضد المدعي عليهم ورثه / (...) (رحمه ﷲ) بالمحكمه العامه بجده لمطالبتهم برد نصيبه من البيع مع راس المال بمبلغ وقدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال بصفته كان شريك مع مورثهم في اعمال تجاريه في شراء وبيع اجهزه كمبيوتر وتركيب الشبكات وصيانتها منذ عام ٢٠١٠م وكان مقدار راس المال الذي دفعه موكلي مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال وبعد مرور ثلاث سنوات علي الشراكه اصبح نصيب موكلي من البيع مع راس المال مبلغ قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال وبسبب وفاه مورث المدعي عليهم وشريك موكلي المفاجاه لم يستلم موكلي المبلغ المطالب به. وتم اصدار الصك رقم (...) تاريخ ٢٥-١٠-١٤٣٨ه من قبل الدايره القضاييه الخامسه بالمحكمه العامه بمحافظه جده بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للدواير التجاريه بالمحكمه التجاريه وعليه فاننا نطلب قبول الدعوي لانعقاد اختصاصها لدي المحكمه التجاريه والحكم بالزام الورثه برد مبلغ قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ثلاثه مليون وخمسه وتسعون الف ريال لموكلي ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات قدم فيها وكيل المدعي عليهم مذكره الدفاع، وجاء فيها: ان مورث موكلهم لم يخلف شييا من المال، وانه لا يعلم مدي صدق المدعي في دعواه لكونه لم يقدم عقد الشراكه، وان موكليه لا يصدقون ما جاء في الاقرار ولا يعترفون بما فيه، وطلب في ختامها نفي الشراكه المزعومه لعدم توفر مصداقيه عن النشاط، مع الكتابه للجهات المختصه للاستفسار عن سجل المؤسسه التي كان يملكها مورث المدعي عليهم وانشطتها الماليه، ثم في جلسه ٣-٤-١٤٤٢ه ، طلبت الدايره وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وحصر دعواه في الزام ورثه (...) بدفع مبلغ (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال ، وطلبت الدايره منه اداء اليمين علي حصول التعامل مع مورث المدعي عليهم، ودفعه راس المال، وبعد تذكير الدايره للمدعي عليه بعظم اداء اليمين بﷲ عز وجل وان لا تكون الا بالحقيقه واليقين ، وتحذيره من اليمين الغموس "الكاذبه" وهي من اكبر الكباير كما اخبر الصادق المصدوق ، ووعظه بقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب ﷲ له النار، وحرم عليه الجنه" فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: "وان قضيبا من اراك)، واعلامه بان حقوق الادميين علي المشاحه، فاداها بقوله : "وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي انني اتفقت مع مورث المدعي عليهم (...) علي الشراكه في مجال شراء وبيع اجهزه الكمبيوتر وتركيب الشبكات وصيانتها ، وان الاتفاق كان علي ان ادفع راس المال وهو يقوم بالمتاجره به ، واني سلمت (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال فقام باستلام المبلغ مني ، ثم اثبت ان لي نصيبا من الارباح بموجب اقراره بخط يده وتوقيعه الذي يبين اني لي مبلغا قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ثلاثه مليون وخمسه وتسعون الف ريال ومستحقه بتاريخ ٢٥-٢-٢٠١٤م ، واني لم استلم اي مبالغ من قبل (...) لا من راس المال ولا الارباح" هكذا حلف ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في شراكه ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتهم بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال، وهي تمثل نصيبه من الشراكه المتفق عليها بينه وبين مورثهم، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته في ذلك والمتمثله في اقرار من مورث المدعي عليهم وشيكين حررت له مقابل شراء اجهزه كمبيوتر ثم بيعها بذات المبلغ محل المطالبه.
ولما كان وكيل المدعي عليهم قد دفع بعدم صحه الدعوي، وافتقارها الي البينه الجليه، وانه لا توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين، ولا يعلم صدق الدعوي من كذبها، وان موكليه يطعنون في المستند المقدم من المدعي ولا يعترفون بما فيه.
وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي تبين لها بان مورث المدعي عليهم قد اقر بخط يده بان المدعي شريكا معه في التعامل محل الدعوي وانه يستحق مبلغا قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال مذيل بتوقيعه وختم مؤسسته، ولما كان دفع وكيل المدعي عليهم منحصرا في عدم تصديق موكليه لمستند الاقرار والظن بوجود شبهه في مصدر الاموال والنشاط التجاري وطلب التاكد من ذلك بالكتابه لجهات الاختصاص؛ مما يجعل دفعه مرسلا، ولا يمكن اعتباره والاحتجاج به. وحيث ذكر اهل النظر قاعده في باب الترجيح بين الادله وهي ان "الاصل ان عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان ليس نفيا للوجود، فكما ان الاثبات يحتاج الي دليل، فكذلك النفي يحتاج الي دليل".
ولما كان مستند الاقرار رغم اعتماد مورث المدعي عليهم له الا انه يحتاج الي بينه تقوي جانبه، ولما كانت اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي ؛ تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي، ونفيا للتهمه، ومن ثم رات الدايره اخذ اليمين من المدعي علي انه قد شارك مورث المدعي عليهم، ودفعه لراس المال، وان له نصيبا من الارباح لم يستلمها بعد، وذلك تتمه لمشروعيه حقه، وحسما لماده النزاع.
ولما كانت الدعوي بحسب بيانات قيدها في مواجهه الورثه بصفتهم الشخصيه، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان تعلق ديون المورث يكون بتركته لا بذمه ورثته، ولا تنتقل التزامات المورث الي ذمه الوارث الا اذا ال اليهم نصيبهم من التركه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام ورثه المتوفي (...) (رحمه ﷲ) ، هويه وطنيه رقم (...) ، وهم (بحسب بيانات قيد الدعوي): (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، و(...)، هويه وطنيه رقم (غير مسجله في النظام) ، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفعوا ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وتسعون الف ريال من تركه مورثهم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ريال، وهي تمثل نصيبه من الشراكه المتفق عليها بينه وبين مورثهم.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٦٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي : بالزام ورثه (...)، وهم (بحسب بيانات قيد الدعوي) : (...) رقم الهويه : (...) و(...) هويه وطنيه رقم : (...) و(...) هويه وطنيه (غير مسجله في النظام) و(...) هويه وطنيه رقم : (...)، بان يدفعوا مبلغا قدره (٣.٠٩٥.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه وتسعون الف ريال من تركه مورثهم.